عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 25 فصل ) : في الركعة الثالثة من المغرب و الاخيرتين من الظهرين و العشاء ، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الاربعة و هي سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ، و الاقوى إجزاء المرة و الاحوط الثلاث و الاولى إضافة الاستغفار إليها ، و لو بأن يقول : ( أللهم اغفر لي ) و من لا يستطيع يأتى بالممكن منها ، و إلا أتى بالذكر المطلق و إن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ .

( 1 مسألة ) : إذا نسى الحمد في الركعتين الاولتين فالأَحوط اختيار قراءته في الاخيرتين ، لكن الاقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات .

( 2 مسألة ) : الاقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الاخيرتين ، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما .

( 3 مسألة ) : يجوز أن يقرأ في إحدي الاخيرتين الحمد ، و في الاخري التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .

( 4 مسألة ) : يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد و يستحب الجهر بالبسملة على الاقوى ، و إن كان الاخفات فيها أيضا أحوط .

( 5 مسألة ) : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته ، و أما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ، و لا يجب الاعادة ، و إن تذكر قبل الركوع .

( 6 مسألة ) : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، و كذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلي الآخر ، و إن كان الاحوط عدمه .

( 7 مسألة ) : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأَحوط عدم الاجتزاء به ، و كذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلا من قصد إلى أحدهما فالأَقوى الاجتزاء به ، و إن كان من عادته خلافه .

( 8 مسألة ) : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدي الاولتين فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، و لا يلزم الاعادة أو قراءة التسبيحات و إن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرء الحمد بتخيل أنه في إحدى الاخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الاولتين لا يجب عليه الاعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الاولتين يجب عليه قراءة الحمد و سجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات ( 9 مسألة ) : لو نسي القراءة و الستبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ، و عليه سجدتا السهو للنقيصة ، و لو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع .

( 10 مسألة ) : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن و إن قبل الوصول إلى حده و كذا لو دخل في الاستغفار .

( 11 مسألة ) : لا بأس بزيادة التسبيحات علي الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق .

( 12 مسألة ) : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأَحوط أن يقصد القربة ، و لا يقصد الوجوب و الندب ، و حيث إنه يحتمل إن يكون الاولي واجبة و الاخيرتين على وجه الاستحباب ، و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا ، فيكون من باب التخيير بين الاتيان بالواحدة و الثلاث ، و يحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث ، فحيث إن الوجوه متعددة فالأَحوط الاقتصار علي قصد القربة ، نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب .

( 26 فصل في مستحبات القراءة ) و هي امور : ( الاول ) : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى ، بأن يقول : ( أعوز بالله من الشيطان الرجيم ) أو يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) و ينبغي أن يكون بالاخفات .

( الثاني ) : الجهر بالبسملة في الاخفاتية ، و كذا في الركعتين الاخيرتين إن قرأ الحمد ، بل و كذا في القراءة خلف الامام حتى في الجهرية ، و أما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الامام و المنفرد .

( الثالث ) : الترتيل أى التأنى في القراءة و تبين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها .

( الرابع ) : تحسين الصوت بلاغناء .

( الخامس ) : الوقف على فواصل الآيات .

( السادس ) : ملاحظة معاني ما يقرأ و الاتعاظ بها .

( السابع ) : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلا منهما ، ( الثامن ) : : السكتة بين الحمد و السورة ، و كذا بعد الفراغ منها بينها و بين القنوت أو تكبير الركوع .

( التاسع ) : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد ( كذلك الله ربي ) مرة أو مرتين أو ثلاثا ، أو ( كذلك الله ربنا ) ثلاثا و أن يقول بعد فراغ الامام من قراءة الحمد إذا كان مأموما ( الحمد لله رب العالمين ) بل و كذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا .

( العاشر ) : قراءة بعض السؤر المخصوصة في بعض الصلوات ، كقراءة عم يتساءلون ، و هل أتى ، و هل أتاك ، و لا أقسم و أشباهها في صلاة الصبح ، و قراءة سبح اسم ، و و الشمس و نحوها في الظهر و العشاء ، و قراءة إذا جاء نصر الله ، و ألهيكم التكاثر في العصر و المغرب ، و قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولي و المنافقين في الثانية ، في الظهر و العصر من يوم الجمعة ، و كذا في صبح يوم الجمعة أو يقرأ فيها في الاولي الجمعة ، و التوحيد في الثانية ، و كذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الاولي الجمعة ، و في الثانية المنافقين و في مغربها الجمعة في الاولى ، و التوحيد في الثانية ، و يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الاولى ، و التوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اعطى أجر السورة التي عدل عنها ، مضافا إلى أجرهما ، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما ، و يستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخمسى سورة هل أتى في الاولى ، و هل أتاك في الثانية .

( 1 مسألة ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة .

( 2 مسألة ) : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، و كذا قراءة الحمد و السورة بنفس واحد .

( 3 مسألة ) : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد .

( 4 مسألة ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها ، و البكاء ، ففى الخبر كان على بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت ، في آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلى له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكى و يردد الآية ؟ قال عليه السلام : يردد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس .

( 5 مسألة ) : إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ الجمعة و المنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الا ثناء و إتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين .

( 6 مسألة ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، و هما من القرآن .

( 7 مسألة ) : الحمد سبع آيات ، و التوحيد أربع آيات .

( 8 مسألة ) : الاقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : ( إياك نعبد و إياك نستعين ) إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن ، بل و كذا في سائر الآيات ، فيجوز انشاء الحمد بقوله : الحمد لله رب العالمين ) و إنشاء المدح في ( الرحمن الرحيم ) و إنشاء طلب الهداية في ( اهدنا الصراط المستقيم ) و لا ينافى قصد القرآنية مع ذلك .

( 9 مسألة ) : قد مر أنه يجب كون القراءة و سائر ألاذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلي أحد الجانبين أو أن ينحني لاخذ شيء من الارض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة ، و بعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، و إن كان الاولى بل الاحوط تركه أيضا .

( 10 مسألة ) : أذا سمع اسم النبي صلى الله عليه و آله في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ، و لا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب و لا ينافي .

( 11 مسألة ) : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأَحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .

( 12 مسألة ) : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، و لا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، و معه يشكل الصحة إذا أعاد .

( 13 مسألة ) : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الاربعة .

( 14 مسسئلة ) : يجوز في إياك نعبد و إياك نستعين القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه .

( 15 مسألة ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء علي إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به .

( 16 مسألة ) : الاحوط فيما يجب قرائته جهرا أن يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها ، و إن كان لا يبعد اغتفار الاخفات في الكلمة الاخيرة من الآية فضلا عن حرف آخرها .

( 27 - فصل في الركوع ) يجب في كل ركعة من الفرائض و النوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات ففى كل من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا ، و كذا بزيادته في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة ، و واجباته امور : ( أحدها ) الانحناء علي الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، و يكفى وصول مجموع أطراف الاصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور ،


/ 117