عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و التكة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ، و لا من أجزاء نجس العين ، كالكلب و أخويه ، و المناط عدم إمكان الستر بلاعلاج ، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، و أما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيت تصير مثل القلنسوة .

( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوها ، و أما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال و الاحوط الاجتناب و كذا إذا كان من الاعيان النجسة ، كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير ، فإن الاحوط اجتناب حملها في الصلاة .

( 1 مسألة ) : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول .

بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين والزرور و السفايف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .

( الخامس ) : ثوب المربية للصبي أما كانت أو غيرها ، متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى ، و إن كان الاحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، و إن كان الاولى غسله آخر النهار لتصلى الظهرين و العشائين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، و إن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، و يشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعددا ، و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، و إن كان الاحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .

( 1 مسألة ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، و إن كان لا يخلو عن وجه .

( 2 مسألة ) : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ، و كذا من تواتر بوله .

( السادس ) : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .

( فصل ) : في المطهرات ، و هي امور : ( أحدها ) الماء ، و هو عمدتها ، لان سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه ، فانه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الاعيان النجسة كميت الانسان ، فإنه يطهر بتمام غسله ، و يشترط في التطهير به امور بعضها شرط في كل من القليل و الكثير ، و بعضها مختص بالتطهير بالقليل .

( أما الاول ) فمنها زوال العين و الاثر ، بمعنى الاجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوها ، و منها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال ، و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع ، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال .

( و أما الثاني ) فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول و كالظروف ، و التعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب ، و العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها مما يقبله ، و الورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الاحوط .

( 1 مسألة ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أو صافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة .

( 2 مسألة ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصل إلى المحل النجس ، و أما الاطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الاضافة .

و أما إذا غسل في الكثير فيكفى فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الاطلاق ، و إن صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة ، و أما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه و لا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، و الظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد .

( 3 مسألة ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الاقوى و كذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها و أما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا .

( 4 مسألة ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول الرضيع الغسل مرتين ، و أما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة .

و إن كان المرتان أحوط ، و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأَقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها ، و الاحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما الغسلة المزيلة .

( 5 مسألة ) : يجب في الاواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة ، و بالماء بعده مرتين ، و الاولى أن يطرح فيها التراب من ماء و يمسح به ، ثم يجعل فيه شيء من الماء ، و يمسح به ، و إن كان الاقوى كفاية الاول فقط ، بل الثاني أيضا ، و لا بد من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد و الاشنان و النورة و نحوها ، نعم يكفي الرمل ، و لا فرق بين أقسام التراب ، و المراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ، و يقوى إلحاق لطعه الانآء بشربه ، و أما وقوع لعاب فمه فالأَقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط ، بل الاحوط إجزاء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الاعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الانآء .

( 6 مسألة ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الانآء سبع مرات ، و كذا في موت الجرذ ، و هو الكبير من الفأرة البرية ، و الاحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الاقوى عدم وجوبه ( 7 مسألة ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ، و الاقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .

( مسألة ) : التراب الذي يعفربه يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال ( 9 مسألة ) : إذا كان الانآء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه و تحريكه


/ 117