عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و التكة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ، و لا من أجزاء نجس العين ، كالكلب و أخويه ، و المناط عدم إمكان الستر بلاعلاج ، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، و أما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيت تصير مثل القلنسوة .( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوها ، و أما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال و الاحوط الاجتناب و كذا إذا كان من الاعيان النجسة ، كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير ، فإن الاحوط اجتناب حملها في الصلاة .( 1 مسألة ) : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول .بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين والزرور و السفايف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .( الخامس ) : ثوب المربية للصبي أما كانت أو غيرها ، متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى ، و إن كان الاحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، و إن كان الاولى غسله آخر النهار لتصلى الظهرين و العشائين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، و إن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، و يشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعددا ، و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، و إن كان الاحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .( 1 مسألة ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، و إن كان لا يخلو عن وجه .( 2 مسألة ) : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ، و كذا من تواتر بوله .( السادس ) : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار . ( فصل ) : في المطهرات ، و هي امور : ( أحدها ) الماء ، و هو عمدتها ، لان سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه ، فانه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الاعيان النجسة كميت الانسان ، فإنه يطهر بتمام غسله ، و يشترط في التطهير به امور بعضها شرط في كل من القليل و الكثير ، و بعضها مختص بالتطهير بالقليل .( أما الاول ) فمنها زوال العين و الاثر ، بمعنى الاجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوها ، و منها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال ، و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع ، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال .( و أما الثاني ) فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول و كالظروف ، و التعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب ، و العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها مما يقبله ، و الورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الاحوط .( 1 مسألة ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أو صافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة .( 2 مسألة ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصل إلى المحل النجس ، و أما الاطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الاضافة .و أما إذا غسل في الكثير فيكفى فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الاطلاق ، و إن صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة ، و أما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه و لا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، و الظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد .( 3 مسألة ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الاقوى و كذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها و أما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا .( 4 مسألة ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول الرضيع الغسل مرتين ، و أما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة .و إن كان المرتان أحوط ، و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأَقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها ، و الاحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما الغسلة المزيلة .( 5 مسألة ) : يجب في الاواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة ، و بالماء بعده مرتين ، و الاولى أن يطرح فيها التراب من ماء و يمسح به ، ثم يجعل فيه شيء من الماء ، و يمسح به ، و إن كان الاقوى كفاية الاول فقط ، بل الثاني أيضا ، و لا بد من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد و الاشنان و النورة و نحوها ، نعم يكفي الرمل ، و لا فرق بين أقسام التراب ، و المراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ، و يقوى إلحاق لطعه الانآء بشربه ، و أما وقوع لعاب فمه فالأَقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط ، بل الاحوط إجزاء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الاعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الانآء .( 6 مسألة ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الانآء سبع مرات ، و كذا في موت الجرذ ، و هو الكبير من الفأرة البرية ، و الاحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الاقوى عدم وجوبه ( 7 مسألة ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ، و الاقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .( مسألة ) : التراب الذي يعفربه يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال ( 9 مسألة ) : إذا كان الانآء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه و تحريكه