عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكفارة ، و لا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطيها .

( التاسع ) : بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبرا و كان زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها و ان كانت حاملا يصح طلاقها و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها ( 21 مسألة ) : إذا كان الزوج غائبا و و كل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .

( 22 مسألة ) : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل ، و بالعكس صح .

( 23 مسألة ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا .

و لو طلقها في صورة تخيير ها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، و لو اختارت عدمه صح ، و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .

( 24 مسألة ) : بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الاحكام ، فيصح طلاقها و ظهارها ، و يجوز وطيها ، و لا كفارة فيه ، و أما الاحكام الاخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل : ( العاشر ) : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للاعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم و استحبابه للاعمال التي يستحب لها الطهارة ، و شرطيته للاعمال الغير و الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .

( 25 مسألة ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي و كيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما مما مر ، و الفرق ان غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا ، و الافضل في جميع الاغسال جعل الوضوء قبلها .

( 26 مسألة ) : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها .

( 27 مسألة ) : إذا تعذر الغسل تيمم بدلا عنه ، و إن تعذر الوضوء أيضا تتيمم ، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل .

( 28 مسألة ) : جواز وطيها لا يتوقف علي الغسل ، لكن يكره قبله ، و لا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي و إن كان أحوط بل الاحوط ترك الوطي قبل الغسل .

( 29 مسألة ) : ماء غسل الزوجة و الامة علي الزوج و السيد على الاقوى ( 30 مسألة ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالاصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل .

( الحادي عشر ) : وجوب قضأ ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب و أما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف اليومية مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الايات ، فإنه يجب قضاؤها على الاحوط بل الاقوى .

( 31 مسألة ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضأ تلك الصلاة ، كما أنها لو علمت بمفاجاة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، و في مواطن التخيير يكفى سعة مقدار القصر و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، و إن كان الاحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط ، بل و لو أدركت أكثر الصلاة بل الاحوط قضأ الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة .

( 32 مسألة ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الاداء و إن تركت وجب قضاؤها و إلا فلا ، إن كان الاحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة ، و إن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الاحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع عن ضيق الوقت و إن كان الاحوط الا تيان مع التيمم ، و تمامية الرابعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .

( 33 مسألة ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها .

( 34 مسألة ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء .

( 35 مسألة ) : إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة .

( 36 مسألة ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجاة الحيض وجبت المبادرة ، بل و إن شكت على الاحوط ، و أن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة .

( 37 مسألة ) : إذا طهرت و لها وقت لا حدى الصلاتين صلت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما .

( 28 مسألة ) : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط إلا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب .

( 39 مسألة ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها و أن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب عليها إتيان الاولى بعدها ، و إن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .

( 40 مسألة ) : إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات ، و إذا كان مقدار صلاتين تأني بهما كذلك .

( 41 مسألة ) : يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة ، و تتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة .

و تقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله و قراءة القرآن ، و إن كانت مكروهة في هذا الوقت ، و الاولي اختيار لتسبيحات الاربع ، و إن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ، و الاولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات ، و لا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .

( 42 مسألة ) : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات ، و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمس الخط ، و إلا حرم .

( 43 مسألة ) : يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها ، و الاغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، و كذا الوضوءات المندوبة ، و بعضهم قال : بصحة غسل الجنابة دون غيرها ، و الاقوى صحة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقيا ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .

( فصل في الاستحاضة ) دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ، و لو بمقدار رأس إبرة و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الاحوط إجراء أحكامها إن خرج


/ 117