عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الكفارة ، و لا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطيها .( التاسع ) : بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبرا و كان زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها و ان كانت حاملا يصح طلاقها و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها ( 21 مسألة ) : إذا كان الزوج غائبا و و كل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .( 22 مسألة ) : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل ، و بالعكس صح .( 23 مسألة ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا .و لو طلقها في صورة تخيير ها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، و لو اختارت عدمه صح ، و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .( 24 مسألة ) : بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الاحكام ، فيصح طلاقها و ظهارها ، و يجوز وطيها ، و لا كفارة فيه ، و أما الاحكام الاخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل : ( العاشر ) : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للاعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم و استحبابه للاعمال التي يستحب لها الطهارة ، و شرطيته للاعمال الغير و الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .( 25 مسألة ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي و كيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما مما مر ، و الفرق ان غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا ، و الافضل في جميع الاغسال جعل الوضوء قبلها .( 26 مسألة ) : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها .( 27 مسألة ) : إذا تعذر الغسل تيمم بدلا عنه ، و إن تعذر الوضوء أيضا تتيمم ، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل .( 28 مسألة ) : جواز وطيها لا يتوقف علي الغسل ، لكن يكره قبله ، و لا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي و إن كان أحوط بل الاحوط ترك الوطي قبل الغسل .( 29 مسألة ) : ماء غسل الزوجة و الامة علي الزوج و السيد على الاقوى ( 30 مسألة ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالاصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل .( الحادي عشر ) : وجوب قضأ ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب و أما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف اليومية مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الايات ، فإنه يجب قضاؤها على الاحوط بل الاقوى .( 31 مسألة ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضأ تلك الصلاة ، كما أنها لو علمت بمفاجاة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، و في مواطن التخيير يكفى سعة مقدار القصر و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، و إن كان الاحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط ، بل و لو أدركت أكثر الصلاة بل الاحوط قضأ الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة .( 32 مسألة ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الاداء و إن تركت وجب قضاؤها و إلا فلا ، إن كان الاحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة ، و إن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الاحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع عن ضيق الوقت و إن كان الاحوط الا تيان مع التيمم ، و تمامية الرابعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .( 33 مسألة ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها .( 34 مسألة ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء .( 35 مسألة ) : إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة .( 36 مسألة ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجاة الحيض وجبت المبادرة ، بل و إن شكت على الاحوط ، و أن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة .( 37 مسألة ) : إذا طهرت و لها وقت لا حدى الصلاتين صلت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما .( 28 مسألة ) : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط إلا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب .( 39 مسألة ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها و أن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب عليها إتيان الاولى بعدها ، و إن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .( 40 مسألة ) : إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات ، و إذا كان مقدار صلاتين تأني بهما كذلك .( 41 مسألة ) : يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة ، و تتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة .و تقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله و قراءة القرآن ، و إن كانت مكروهة في هذا الوقت ، و الاولي اختيار لتسبيحات الاربع ، و إن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ، و الاولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات ، و لا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .( 42 مسألة ) : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات ، و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمس الخط ، و إلا حرم .( 43 مسألة ) : يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها ، و الاغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، و كذا الوضوءات المندوبة ، و بعضهم قال : بصحة غسل الجنابة دون غيرها ، و الاقوى صحة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقيا ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .( فصل في الاستحاضة ) دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ، و لو بمقدار رأس إبرة و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الاحوط إجراء أحكامها إن خرج