عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، و يعين في قلبه ما شاء ، و إلا فهو ما عند الله من الاول أو الاخير أو الجميع .

( 12 مسألة ) : يجوز الاتيان بالسبع ولاء من فصل بالدعاء ، لكن الافضل أن يأتى بالثلاث ثم يقول : ( أللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت ، سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) ثم يأتى باثنتين و يقول : ( لبيك و سعديك و الخير في يديك ، و الشر ليس إليك ، و المهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك و حنانيك ، تباركت و تعاليت سبحانك رب البيت ) ثم يأتى باثنتين و يقول : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الارض ، عالم الغيب و الشهادة ، حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نسكي و محياى و مماتي لله رب العالمين ، لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين ) ثم يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد ، و يستحب أيضا أن يقول قبل التكبيرات : ( أللهم إليك توجهت ، و مر ضاتك ابتغيت و بك آمنت ، و عليك توكلت ، صل علي محمد و آل محمد ، و افتح قلبي لذكرك ، و ثبتني على دينك ، و لا تزغ قلبي بعد إذا هديتنى ، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) و يستحب أيضا أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة الاحرام : ( أللهم رب هذه الدعوة التامة ، و الصلاة القائمة ، بلغ محمدا صلى الله عليه و آله الدرجة و الوسيلة و الفضل و الفضيلة ، بالله أستفتح ، و بالله أستنجح و بمحمد رسول الله صلى الله عليه و آله أتوجه ، أللهم صل على محمد و آل محمد ، و اجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين ) و أن يقول بعد تكبيرة الاحرام : ( يا محسن قد أتاك المسيئ ، و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيئ أنت المحسن و أنا المسيئ ، بحق محمد و آل محمد ، صل على محمد و آل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم منى ) .

( 13 مسألة ) : يستحب للامام أن يجهر بتكبيرة الاحرام على وجه يسمع من خلفه دون ألست ، فإنه يستحب الاخفات بها .

( 14 مسألة ) : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلي الاذنين ، أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئا بابتدائه و منتهيا بانتهائه ، فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما .

و لا فرق بين الواجب منه و المستحب في ذلك ، و الاولي أن لا يتجاوز بهما الاذنين ، نعم ينبغى ضم أصابعهما حتى الابهام و الخنصر و الاستقبال بباطنهما القبلة ، و يجوز التكبير من رفع اليدين بل لا يبعد جواز العكس .

( 15 مسألة ) : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الافضلية ، و إلا فيكفى مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الاخرى .

( 16 مسألة ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بني على العدم ، و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بين على الاتيان و إن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بني على العدم لكن الاحوط إبطالها بأحد المنافيات ، ثم استينافها ، ثم استينافها ، و إن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بني على الصحة ، و إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بني على أنه للاحرام .

( 23 فصل في القيام ) و هو أقسام : إما ركن و هو القيام حال تكبيرة الاحرام و القيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ، و لو كان سهوا ، و كذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها و ركع بأن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي ، و كذا لو جلس ثم قام متقوسا من أن ينتصب ثم يركع و لو كان ذلك كله سهوا ، و واجب ركن و هو القيام حال القراءة و بعد الركوع و مستحب و هو القيام حال القنوت ، و حال تكبير الركوع ، و قد يكون مباحا و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من أن يشتغل بشيء ، و ذكل في المتصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة .

( 1 مسألة ) : يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها و بعدها ، فلو كان جالسا و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كبر المأموم و كان الراء من أكبر حال الهوى للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقر قائما ثم يكبر و يكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع .

( 2 مسألة ) : هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الاربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان ، الاحوط الاول و الاظهر الثاني فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام و لا يجب استيناف القراءة ، لكن الاحوط الاستيناف قائما .

( 3 مسألة ) : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه ، لا أنه يجوز الاتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا ، و أن القيام مستحب فيه لا شرط ، و علي ما ذكر نا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة .

( 4 مسألة ) : لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ، و لو تذكر قبله فالأَحوط الاستيناف على ما مر .

( 5 مسألة ) : لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة .

( 6 مسألة ) : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته ، و كذا إذا زاد القيام حال القراءة سهوا ، و أما زيادة القيام الركنى فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإن القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، و كذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته ، و إلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع و تذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع و أتى بما نسى ، ثم ركع و صحت صلاته ، و لا يكون القيام السابق على الهوى الاول متصلا بالركوع ، حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، و كذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به ، فإنه يجلس للسجدة ، و لا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة .

( 7 مسألة ) : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده أو في القيام بعد الركوع بعد الهوى إلي السجود و لو قبل الدخول فيه لم يعتن به و بني على الاتيان ( 8 مسألة ) : يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلا أو مال إلي أحد الجانبين بطل ، و كذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام ، و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس و الاحوط الوقوف على القدمين دون الاصابع وأصل القدمين ، و إن كان الاقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة .

( 9 مسألة ) : الاحوط انتصاب العنق أيضا ، و إن كان الاقوى جواز الاطراق .

( 10 مسألة ) : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ، و أن كان ذلك في القيام الركنى لكن الاحوط فيه الاعادة .

( 11 مسألة ) : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على احداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما .

( 12 مسئلة ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، و لا يعتبر في سناد الاقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على ها من المذكورات .

( 13 مسألة ) : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما .

( 14 مسألة ) : القيام الاضطرارى بأقسامه : من كون مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس و لو دار الامر بين التفريج الفاحش و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه أو بينه و بين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام و لو دار الامر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا ، و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدم الاول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار ، و مراعاة الاستقرار أولى


/ 117