عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته و الاولي تأخير المرأة صلاتها .

( 29 مسألة ) : إذا كان الرجل يصلي و بحذائه أو قدامه إمرأة من أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة و لا إشكال .

و كذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة .

( 30 مسألة ) : الاحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة و في جوفها اختيارا ، و لا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلى فيها قبال كل ركعتين ، و كذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، و إذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ، و يصلى قائما ، و القول بأنه يصلى مستلقيا متوجها إلي بيت المعمور أو يصلى مضطجعا ضعيف .

( 13 فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلى ) يشترط فيه مضافا إلي طهارته أن يكون من الارض أو ما أنبتته المأكول و الملبوس ، نعم يجوز علي القرطاس أيضا ، فلا يصح علي ما خرج عن اسم الارض كالمعادن مثل الذهب و الفضة و العقيق و الفيروزج و القير و الزفت و نحوها ، و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم و نحوهما ، و لا على المأكول و الملبوس كالخبز و القطن و الكتان و نحوهما ، و يجوز السجود على جميع الاحجار إذا لم تكن من المعادن .

( 1 مسألة ) : لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف و الآجر و النورة و الجص المطبوخين ، و قبل الطبخ لا بأس به .

( 2 مسألة ) : لا يجوز السجود على البلور و الزجاجة .

( 3 مسألة ) : يجوز على الطين الارمنى و المختوم .

( 4 مسألة ) : في جواز السجدة على العقاقير و الادوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشكال بل المنع لا يخلو عن قوة ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا و لو في حال المرض ، و إن كان يؤكل نادرا عند المخمصة أو مثلها .

( 5 مسألة ) : لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف .

( 6 مسألة ) : لا يجوز السجدة على ورق الشاي و لا على القهوة ، و في جوازها على الترياك إشكال .

( 7 مسألة ) : لا يجوز على الجوز و اللوز نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، و كذا نوى المشمش و البندق و الفسق .

( 8 مسألة ) : يجوز على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الارز .

( 9 مسألة ) : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ، و كذا على ورق الاشجار و قشورها ، و كذا سعف النخل .

( 10 مسألة ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس و قبله مشكل .

( 11 مسألة ) : الذي يؤكل في بعض الاوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا ، و كذا إذا مأكولا في بعض البلدان دون بعض .

( 12 مسألة ) ، يجوز السجود على الاوراد الغير المأكولة .

( 13 مسألة ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها .

( 14 مسألة ) : يجوز السجود علي الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل و نحوه .

( 15 مسألة ) : لا بأس بالسجود على التنباك .

( 16 مسألة ) : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء .

( 17 مسألة ) : يجوز السجود علي القبقاب و النعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، و إن كان لا يخلو عن إشكال ، و كذا الثوب المتخذ من الخوص .

( 18 مسألة ) : الاحوط ترك السجود علي القنب .

( 19 مسألة ) : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه ورقه .

( 20 مسألة ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب و إن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .

( 21 مسألة ) : يجوز السجود على قشر البطيخ و الرقى و الرمان بعد الانفصال على إشكال ، و لا يجوز علي قشر الخيار و التفاح و نحوهما .

( 22 مسألة ) : يجوز السجود علي القرطاس ، و إن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الابريسم و الحرير و كان فيه شيء من الثورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتخذ من الدخان و نحوه ، و كذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل ( 23 مسألة ) : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو نباتها أو القرطاس أو كان و لم يتمكن من السجود عليه لحر أو بدر أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتان ، و إن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، و الاحوط تقديم الاول .

( 24 مسألة ) : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح علي الوحل و الطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين و لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته لها ، و لو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من اعتماد .

( 25 مسألة ) : إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهد حاز له الصلاة مؤميا للسجود ، و لا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الاحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطخ بدنه و ثيابه ، و مع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته .

( 26 مسألة ) : السجود على الارض أفضل من النبات و القرطاس ، و لا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، و أفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع ، و تستنير إلى الارضين السبع .

( 27 مسألة ) : إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ، و في الضيق يسجد علي ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب .

( 28 مسألة ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز ، فان كان بعد رفع الرأس مضى و لا شيء و إن كان قبله جر جبهته إن أمكن و إلا قطع الصلاة في السعة ، و في الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ، و إلا اكتفى به .

( 14 فصل في الامكنة المكروهة ) و هي مواضع : ( أحدها ) : الحمام و إن كان نظيفا حتى المسلخ منه عند بعضهم و لا بأس بالصلاة على سطحه .

( الثاني ) : المزبلة .

( الثالث ) : المكان المتخذ للكنيف و لو سطحا متخذا لذلك .

( الرابع ) : المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع ( الخامس ) : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .

( السادس ) : بين المسكر .

( السابع ) : المطبخ و بيت .

النار .

( الثامن ) : دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف ( التاسع ) : الارض السبخة .

( العاشر ) : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف .

( الحادي عشر ) : أعطان الابل و إن كنست و رشت .

( الثاني ) : مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم .

( الثالث عشر ) : على الثلج و الجمد .

( الرابع عشر ) : قرى النمل واو ديتها و إن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة .

( الخامس عشر ) : مجاري المياه و إن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، و لا في محل الماء الواقف .

( السادس عشر ) : الطرق و إن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة و إلا حرمت و بطلت .

( السابع عشر ) :


/ 117