عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الاول ، مثلا إذا حضر ؟ قبل التكبير الثالث يكبر و يأتي بوظيفة صلاة الاول ، و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات ، و بالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الاول ، و بالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله للميت الثاني ، و بعد الخامسة تتم صلاة الاول ، و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، و هكذا يتم بقية صلاته ، و يتخير في تقديم وظيفة الميت الاول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، و اما إذا خيف على الاول يتعين الوجه الاول ، و اذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني ، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع و إذا خيف عليهما معا يلا حظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، و إلا فالأَحوط عدم القطع .

( فصل في آداب الصلاة على الميت ) و هي امور : الاول ) : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم .

و قد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا .

( الثاني ) : أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، و عند صدر المرأة بل مطلق الانثى ، و يتخير في الخنثى ، و لو شرك بين الذكر و الانثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .

( الثالث ) : أن يكون المصلي حافيا ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب .

( الرابع ) : رفع اليدين عند التكبير الاول ، بل عند الجميع على الاقوى .

( الخامس ) : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها .

( السادس ) : أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات بل الادعية أيضا .

و أن يسر المأموم .

( السابع ) اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع و كثرة المصلين .

( الثامن ) : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام ( التاسع ) : أن تكون بالجماعة و إن كان يكفى المنفرد و لو إمرأة ( العاشر ) : أن يقف المأموم خلف الامام و إن كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه .

( الحادي عشر ) : الاجتهاد في الدعاء للميت و المؤمنين ، ( الثاني عشر ) : أن يقول قبل الصلاة ( الصلاة ) ثلاث مرات .

( الثالث عشر ) : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها ( الرابع عشر ) : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود .

( 1 مسألة ) : إذا اجتمعت جنازات فالأَولى الصلاة علي كل واحد منفردا ، و إن أراد التشريك فهو على وجهين : ( الاول ) : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذات و الاولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا ، كما أنه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب إليه ، و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين و كان حرا ، و لو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينية ، و مع التساوى فالقرعة ، و كل هذا على الاولوية لا الوجوب فيجوز بأى وجه اتفق .

( الثاني ) : أن يجعل الجميع صفا واحدا و يقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج ، و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه ، و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .

( فصل في الدفن ) يجب كفاية دفن الميت بمعنى موازاته في الارض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الامرين مع القدرة على الدفن تحت الارض ، نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما ، و الاقوى كفاية مجرد المواراة في الارض بحيث يؤمن من الامرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك .

لكن الاحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و إن كان الامن حاصلا بدونه .

( 1 مسألة ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الايمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ، و رجله إلى المشرق ، و كذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك .

( 2 مسألة ) : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الارض بلا عسر وجب ذلك ، و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه ، و يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الاحوط و إن كان الاقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك ، و الاحوط مع الامكان اختيار الوجه الاول ، و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره تمثيله .

( 3 مسألة ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن متسدبرة للقبلة على جانبها الايسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا ، و الاحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ، و لو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة .

( 4 مسألة ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتي بشرائطه ، و لو علم أنه ما قصد القربة .

( 5 مسألة ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء .

( 6 مسألة ) : مؤنة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها ( 7 مسألة ) : يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة و غيرها ( 8 مسألة ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ، و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين .

( 9 مسألة ) : الاحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلما ، و أما إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .

( 10 مسألة ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضا ، نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش أما الكافر فلعدم الحرمة له ، و أما المسلم فلان مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار .

( 11 مسألة ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتك لحرمته .

( 12 مسألة ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، و كذا في الاراضي الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل إندراسه و ميته .

( 13 مسألة ) : يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و ألسن و الظفر ، و أما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما و إن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليهما السلام و عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله أمر بدفن أربعة : الشعر و ألسن و الدم ، و عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الاربعة المذكورة ، و الحيض و المشيمة و العلقة .

( 14 مسألة ) : إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسد و يجعل قبرا له .

( 15 مسألة ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالارفق فالأَرفق ، و لو بتقطيعه قطعة قطعة ، و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالأَجانب حفظا لنفسها المحترمة ، و لو مات الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها الايسر ، و يخرج الطفل ، ثم يخاط و تدفن و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الاخراج و عدمه ، و لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى .

( فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده و هي امور : ( الاول ) : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، و تحتمل كراهة الازيد .

( الثاني ) : أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الارض الصلبة ، بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول و العرض ، و بمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ، و يشق في الارض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت و يسقف عليه ( الثالث ) : أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء ، أو كان الزائرون هناك أزيد .

( الرابع ) : أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو الثلاثة أو ازيد من ذلك ، ثم ينقل قليلا و يوضع ثم ينقل قليلا و يوضع : ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة ، فإن للقبر أ هو الا عظيمة .

( الخامس ) : إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الاخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلى رجلي الميت في القبر ، ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه أولا ، و إن كان إمرأة توضع في طرف القبلة ، ثم تدخل عرضا .

( السادس ) : أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة .

( السابع ) : أن يسل من نعشه سلا فيرسل إلى القبر برفق .

( الثامن ) : الدعاء عند السل من النعش بأن يقول : ( بسم الله و بالله و على ملة و رسول الله صلى الله عليه و آله ، أللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، أللهم افسح له في قبره ، و لقنه في حجته ، و ثبته بالقول الثابت ، و قنا و إياه عذاب القبر ) و عند معاينة القبر ) : أللهم اجعله روضة من رياض الجنة ، و لا تجعله حفرة من حفر النار ) و عند الوضع في القبر يقول : ( أللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك ، نزل بك و أنت خير منزول به ) و بعد الوضع فيه يقول : ( أللهم جاف الارض عن جنبيه ، و صاعد عمله و لقه منك رضوانا ) و عند وضعه في اللحد يقول : ( بسم الله و بالله و على ملة رسول الله ) ثم يقرء فاتحة الكتاب ، و آية الكرسي و المعوذتين ، و قل هو الله أحد و يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) : و ما دام مشتغلا بالتشريج يقول : ( أللهم صل وحدته و آنس وحشته ، و آمن روعته ، و أسكنه من رحمتك تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنما رحمتك للظالمين ) و عند الخروج من القبر يقول : ( إنا لله و إنا إليه راجعون ، أللهم ارفع درجته في عليين ، و اخلف على عقبه في الغابرين ، و عندك نحتسبه يا رب العالمين ) و عند إهالة التراب عليه يقول : ( إنا لله و إنا إليه راجعون ، اللهم جاف الارض عن جنبيه ، و اصعد إليك بروحه ، و لقه منك رضوانا ، و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ) و أيضا يقول : ( إيمانا بك ، و تصديقا ببعثك ، هذا ما وعدنا الله و رسوله ، أللهم زدنا إيمانا و تسليما ) .

( التاسع ) : أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر ، و يبدأ من طرف الرأس .

( العاشر ) : أن يحسر عن وجهه ، و يجعل خده على الارض ، و يعمل له وسادة من تراب .

( الحادي عشر ) : أن يسند ظهره بلبنه أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه .

( الثاني عشر ) : جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه ، بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار .

( الثالث عشر ) : تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللين ، بأن يضرب بيده على منكبه الايمن ، و يضع يده اليسرى على منكبه الايسر


/ 117