عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الائمة .و يجوز أن يكتب بالطين و الماء ، بل بالاصبع من مداد .( الثاني عشر ) : أن يهيأ كفنه قبل موته و كذا السدر و الكافور ، ففي الحديث من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، و كلما نظر إليه كتبت له حسنة .( الثالث عشر ) : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .( تتمة ) : إذا لم تكتب الادعية المذكورة و القرآن على الكفن بل على وصلة اخرى و جعلت على صدره أو فوق رأسه للا من من التلويث كان أحسن .( فصل في مكروهات الكفن ) و هي امور : ( أحدها ) : قطعه بالحديد .( الثاني ) : عمل الاكمام والزرور له إذا كان جديدا ، و لو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره و لا بأس بأكمامه .( الثالث ) : بل الخيوط التي يخاط بها بريقه .( الرابع ) : تبخيره بدخان الاشياء الطيبة الريح ، بل تطييبه و لو بغير البخور ، نعم يستحب تطييبه بالكافور و الذريرة كما مر .( الخامس ) : كونه أسود .( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد .( السابع ) : كونه من الكتان و لو ممزوجا .( الثامن ) : كونه ممزوجا بالابريسم ، بل الاحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر .( التاسع ) : المماكسة في شرائه .( العاشر ) : جعل عمامته بلاحنك .( الحادي عشر ) : كونه وسخا غير نظيف ( الثاني عشر ) : كونه مخيطا ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلاخياطة على ما ذكره بعض العلماء ، و لا بأس به .( فصل في الحنوط ) و هو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه على المساجد السبعة ، و هي الجبهة ، و اليدان ، و الركبتان و أبهاما الرجلين ، و يستحب إضافة طرف الانف إليها أيضا ، بل هو الاحوط ، و الاحوط أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة ، و لا يبعد استحباب مسح ابطيه و لبته nو مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه رايحة كريهة ، و يشترط ان يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه ، و الاولى أن يكون قبله ، و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا ، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه ، و أن يكون مسحوقا .( 1 مسألة ) : لافرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الانثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ، و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف ، و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .( 2 مسألة ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا .( 3 مسألة ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، و الافضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس الحمصة ، و الاقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لاله و للغسل و أقل الفضل مثقال شرعي و الافضل منه أربعة دراهم ، و الافضل منه أربعة مثاقيل شرعية .( 4 مسألة ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، و لا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنها ليست من الحنوط ، و أما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل بل الاحوط تركه .( 5 مسألة ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو اذنه .( 6 مسألة ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .( 7 مسألة ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون .( 8 مسألة ) : يكره وضع الكافور على النعش .( 9 مسألة ) : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .( 10 مسألة ) : يكره إتباع النعش بالمجمرة و كذا في حال الغسل .( 11 مسألة ) : يبدء في التحنيط بالجبهة و في سائر المساجد مخير ( 12 مسألة ) : إذا دار الامر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف التحنيط يقدم الاول و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة ( فصل في الجريدتين ) من المستحبات الاكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، محسنا أو مسيئا ، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أولا ، ففي الخبر أن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسئ ، و ما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر ، و في آخر أن النبي صلى الله عليه و آله مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين ، فوضع أحدهما فوق رأسه ، و الاخرى عند رجله ، و قال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين .و في بعض الاخبار أن آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لانسه ، و كان هذا معمولا بين الا نبياء ، و ترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه و آله .( 1 مسألة ) : الاولى أن تكونا من النخل ، و إن لم يتيسر فمن السدر ، و إلا فمن الخلاف أو الرمان ، و إلا فكل عود رطب .( مسألة ) : الجريدة اليابسة لا تكفي .( 3 مسألة ) : الاولي أن تكون في الطول بمقدار ذراع ، و إن كان يجزي الاقل و الاكثر ، و في الغلظ أحسن من حيث بطؤيبسه .( 4 مسألة ) : الاولى في كيفية وضعهما أن احداهما في جانبه الايمن من عند الترقوة إلى ما بالغت ، ملصقة ببدنه و الاخرى في جانبه الايسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت .و في بعض الاخبار : أن يوضع احداهما تحت إبطه الايمن و الاخرى بين ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ، و نصفها إلي الفخذ ، و في بعض آخر : يوضع كلتاهما في جنبه الايمن ، و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .( 5 مسألة ) : لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره .( 6 مسألة ) : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الايمن ( 7 مسألة ) : الاولى أن يكتب عليهما اسم الميت ، و اسم أبيه و أنه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا و رسول الله صلى الله عليه و آله ، و أن الائمة من بعده أو صياؤه و يذكر أسماء هم واحدا بعد واحد .( فصل في التشييع ) يستحب لاولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنارته و الصلاة عليه ، .و الاستغفار له ، و يستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، و في الخبر أنه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدم حضورها ، لانه مذكر للآخرة كما أن الوليمة مذكرة للدنيا ، و ليس للتشييع حد معين ، و الاولى أن يكون إلى الدفن ، و دونه إلى الصلاة عليه ، و الاخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه و غفران من شيعه .و في بعضها ، من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، و يمحى عنه مائة ألف سيئة و يرفع له مائة ألف درجة و إن صلي عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له ، إلى أن يبعث .و في آخر : من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الاجر و إن صبر إلى دفنه له قيراطان ، و القيراط مقدار جبل احد .و في بعض الاخبار : يوجر بمقدار ما مشى معها .و أما آدابه فهي امور : ( أحدها ) : أن يقول إذا نظر إلى الجنازة ( إنا لله و إنا إليه راجعون ، الله أكبر ، هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله ، أللهم زدنا و تسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت ) .و هذا لا يختص بالمشيع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة ، كما أنه يستحب له مطلقا أن يقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم .( الثاني ) : أن يقول حين حمل الجنازة بسم الله و بالله وصلى الله على محمد و آل محمد ، أللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات .( الثالث ) : ان يمشي بل يكره الركوب إلا لعذر ، نعم لا يكره في الرجوع .( الرابع ) : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة .( الخامس ) : أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول و يسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب .( السادس ) : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ، و لا يمشي قدامها .و الاول أفضل من الثاني ، و الظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن .( السابع ) : أن يلقى عليها ثوب غير مزين .( الثامن ) : ان يكون حاملوها أربعة .( التاسع ) : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الاربعة ، و الاولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الايمن ، ثم مؤخرها الايمن على عاتقه الايمن ثم مؤخرها الايسر على عاتقه الايسر ، ثم ينتقل إلى المقدم الايسر واضعا له على العاتق الايسر يدور عليها .( العاشر ) : أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على وجه آخر ، بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة .و يكره امور : ( أحدها ) الضحك و اللعب و اللهو .( الثاني ) : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .( الثالث ) : الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع .( الرابع ) : تشييع النساء الجنازة و ان كانت للنساء ( الخامس ) : الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، سيما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي .( السادس ) : ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى .( السابع ) : أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو استغفر و اله ، أو : ترحموا عليه ، و كذا قول : قفوا به .( الثامن ) : إتباعها بالنار و لو مجمرة إلا في الليل ، فلا يكره المصباح .( التاسع ) : القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا ، لئلا يعلو على المسلم .( العاشر ) : قيل ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع .( فصل في الصلاة على الميت ) يجب الصلاة على كل مسلم من فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم ، حتى