عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 8 مسألة ) : الاقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الاخرى و مسح الجبهة بها ، ثم مسح ظهرها بالارض ، و الاحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بهما جبهته ، و يمسح النائب ظهر يده الموجودة ، و الاحوط مسح ظهرها على الارض أيضا ، و أما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الارض ، و الاحوط مع الامكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما .

( 9 مسألة ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها فالأَحوط الجمع بين الضرب به و المسح به ، و الضرب بالظاهر و المسح به .

( 10 مسألة ) ، الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم ( 11 مسألة ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه و أما مع التعدد كالحائض و النفساء مثلا فيجب تعيينه و لو بالاجمال .

( 12 مسألة : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، و مع التعدد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد ما في الذمة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع .

( 13 مسألة ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ، و إن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق ، و بطل إن كان على وجه التقييد .

( 14 مسألة ) : إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الاصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالاكبر فإن كان على وجه التقييد بطل ، و إن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه و أنه ماس للميت مثلا ( 15 مسألة ) : في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا .

( 16 مسألة ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل و أتم فالظاهر كفايته ، و إن كان الاحوط الاعادة .

( 17 مسألة ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالاصغر أو الاكبر و علم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة .

( 18 مسألة ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين ، و يجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، و الاقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا ، و إن كان الاحوط ما ذكروه ، و أحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا ، و الاولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ، ثم يضرب مرة اخرى و يمسح بها يديه ، و ربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة اخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى ، ثم يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسر .

( 19 مسألة ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به ، و بني على الصحة ، و كذا إذا شك في شرط من شروطه و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بني على الصحة ، و إن كان قبله أتى به و ما بعده ، من فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الاحوط الاعتناء به مطلقا ، و إن جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة اخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه .

( 20 مسألة ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الاتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالات ، و مع فوتها وجب الاستيناف و إن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الاباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم و العمد كما مر .

( فصل في أحكام التيمم ) ( 1 مسألة ) : لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ، و إن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية اخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم .

( 2 مسألة ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، و كذا إذا تيمم لغاية اخرى الصلاة .

( 3 مسألة ) : الاقوى جواز التيمم في سعة الوقت ، و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره ، بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط و إن كان موهوما ، نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للامرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، و مع الاحتمال الاقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء و الاحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع .

( 4 مسألة ) :

إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة اخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها ، و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى عند بعضهم ، لكن الاحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا ، و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة .

( 5 مسألة ) : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ، الآخر العرفي ، فلا يجب المداقة فيه و لا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم و الاتيان بالصلاة مشتملة علي المستحبات أيضا ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إيقاء الوقت بهذا المقدار .

( 6 مسألة ) : يجوز التيمم لصلاة القضاء و الاتيان بها معه و لا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب ؟ يشكل الاتيان بها قبله ، و كذا يجوز للنوافل المؤقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .

( 7 مسألة ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته ، و يحتاط بالاعادة ، و علي القول بوجوب التأخير تجب الاعادة .

( 8 مسألة ) : لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر ، لا في الوقت و لا في خارجه مطلقا ، نعم الاحوط استحبابا إعادتها في موارد : ( أحدها ) من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء ، فإنه يتيمم و يصلى ، لكن الاحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت .

( الثاني ) : من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لاجل الزحام و منعه .

( الثالث ) : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب .

( الرابع ) : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجود بعد ذلك ، و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء ( الخامس ) : من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لاجل الضيق ( 9 مسألة ) : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقى عذره ، فله أن يأتى بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية ، كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن ، و لا قراءة العزائم ، و لا الدخول في المساجد ، و كالتيمم لصلاة الميت ، أو للنوم مع وجود الماء .

( 10 مسألة ) : جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا فيجب لما يجب لاجله الوضوء أو الغسل ، و يندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلا عن الاغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض و الوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه ، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي كما مر كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون علي الطهارة محل إشكال نعم إتيانه


/ 117