عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للمنفرد العدول إلى الايتمام في الا ثناء .

( 16 مسألة ) : يجوز العدول من الايتمام إلي الانفراد و لو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الاقوى ، و إن كان ذلك من نيته في أول الصلاة لكن الاحوط عدم العدول إلا لضرورة و لو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية .

( 17 مسألة ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها ، و إن كان الاحوط استينافها خصوصا إذا كان في الا ثناء .

( 18 مسألة ) : إذا أدرك الامام راكعا يجوز له الايتمام و الركوع معه ، ثم العدول إلى الانفراد اختيارا ، و إن كان الاحوط ترك العدول حينئذ ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا .

( 19 مسألة ) : إذا نوي الانفراد بعد قراءة الامام و تم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة اخرى قبل أن يركع الامام في تلك الركعة أو حالكونه في الركوع من تلك الركعة جاز ، و لكنه خلاف الاحتياط .

( 20 مسألة ) : لو نوى الانفراد في الا ثناء لا يجوز له العود إلى الايتمام نعم لو تردد في الانفراد و عدمه ثم عزم علي عدم الانفراد صح بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل ، و إن كان الاحوط عدم العود مطلقا .

( 21 مسألة ) : لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بني على عدمه .

( 22 مسألة ) : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، بل يكفى قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الامام من الجماعة ألجاه أو مطلب آخر دنيوي و لكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح ، و كذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الامر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك ، من الاغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها .

( 23 مسألة ) : إذا نوى الاقتداء بمن يصلى صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا ، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا ، فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد و صحت ، و كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد و إلا بطلت .

( 24 مسألة ) : إذا لم يدرك الامام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه ، و تحسب له ركعة ، و هو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الاقوى ، بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الامام رأسه ، و إن كان بعد فراغه من الذكر على الاقوى فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الامام في رفع الرأس ، و إن لم يخرج بعد عن حده على الاحوط ، و بالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه ، و أما في الركعات الاخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الامام بأن ركع بعد رفع رأسه ، بل بعد دخوله في السجود أيضا ، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الامام ، و أما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها و اتفق أنه تأخر عن الامام في الركوع فالظاهر صحة صلاته و جماعته ، فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الامام في الركعة الاولى للمأموم في ابتداء الجماعة و إلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها ، و إن صرح بعضهم بالتعميم ، لكن الاحوط الاتمام حينئذ و الاعادة .

( 25 مسألة ) : لو ركع بتخيل إدراك الامام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه ، و الاحوط في صورة الشك الاتمام و الاعادة أو العدول إلى النافلة و الاتمام ثم اللحوق في الركعة الاخرى .

( 26 مسألة ) : الاحوط عدم الدخول إلا مع الاطمينان بإدراك ركوع الامام ، و إن كان الاقوى جوازه مع الاحتمال ، و حينئذ فإن أدرك صحت و إلا بطلت .

( 27 مسألة ) : لو نوى و كبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد ، أو انتظار الامام قائما إلى الركعة الاخرى ، فيجعلها الاولى له إلا إذا أبطأ الامام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء و لو علم قبل أن يكبر للاحرام عدم إدراك ركوع الامام لا يبعد جواز دخوله و انتظاره إلى قيام الامام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، و إن كان الاحوط عدمه .

( 28 مسألة ) : إذا أدرك الامام و هو في التشهد الاخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي و يكبر ثم يجلس معه و يتشهد ، فإذا سلم الامام يقوم فيصلى من استيناف للنية و التكبير ، و يحصل له بذلك فضل الجماعة ، و إن لم يحصل له ركعة .

( 29 مسألة ) : إذا أدرك الامام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الاخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوي و كبر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الامام و يستأنف الصلاة و لا يكتفى بتلك النية و التكبير ، و لكن الاحوط إتمام الاولى بالتكبير الاول ، ثم الاستيناف بالاعادة .

( 30 مسألة ) : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعا و خاف أن يرفع الامام رأسه إن التحق بالصف نوى و كبر في موضعه و ركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية إلى الصف ، سواء كان لطلب المكان الافضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ، و سواء كان المشي إلى الامام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة ، و أن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك ، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الاقوى ، إذا صدق معه القدرة ، و إن كان الاحوط اعتبار عدمه أيضا ، و الاقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي ، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحى صورة الصلاة ، و الاحوط ترك الاشتغال بالقراءة و الذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، و لا فرق في ذلك بين المسجد و غيره .


/ 117