عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين ، بل الاحوط تركه كما عرفت .

( 32 فصل في التسليم ) و هو واجب على الاقوى ، و جزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها ، و مخرج منها و محلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الاحرام ، و ليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا ، فلو سهى عنه و تذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمدا و سهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه نعم عليه سجدتا السهو

للنقصان بتركه ، و إن تذكر قبل ذلك أتي به و لا شيء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو ، و يجب فيه الجلوس ، و كونه مطمئنا و له صيغتان ، ثما : السلام علينا و علي عباد الله الصالحين ، و : السلام عليك و رحمة الله و بركاته و الواجب احداهما ، فإن قدم الصيغة الاولى كانت الثانية مستحبة بمعنى كونها جزء مستحبيا لا خارجا ، و إن قدم الثانية اقتصر عليها ، و أما السلام عليك أيها النبي فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهد ، و ليس واجبا ، بل هو مستحب ، و إن كان الاحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، و يكفي في الصيغة الثانية السلام عليك بحذف قوله : ( و رحمة الله و بركاته ) و إن كان الاحوط ذكره ، بل الاحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربية و الموالاة ، و الاقوى عدم كفاية قوله : سلام عليك بحذف الالف و اللام .

( 1 مسألة ) : لو أحدث أو أتي ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، و الفرق أن مع الاول يصدق الحدث في الا ثناء ، و مع الثاني لا يصدق ، لان المفروض أنه ترك نسيانا جزء ركني ، فيكون الحدث خارج

الصلاة .

( 2 مسألة ) : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا ، و إن قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأَحوط إعادة الصلاة .

( 3 مسألة ) : يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد و قبله يجب متابعة الملقن إن كان ، و إلا اكتفى بالترجمة ، و إن عجز فبا لقلب ينويه الاشارة باليد على الاحوط ، و الاحوط ، و الاخرس يخطر ألفاظه بالبال ، و يشير إليها باليد أو غيرها .

( 4 مسألة ) : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ، و وضع اليدين على الفخذين ، و يكره الاقعاء .

( 5 مسألة ) : الاحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن يقصد السلام على الامام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، و الامام يخطرهما مع المأمومين ، و المأموم يخطر هم مع الامام ، و في ، السلام علينا و على عباد الله الصالحين يخطر بباله الانبياء و الائمة و الحفظة .

( 6 مسألة ) : يستحب للمنفرد و الامام الايماء بالتسليم الاخير إلى

يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، و أما المأموم فإن لم يكن علي يساره أحد فكذلك ، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتى بتسليمه اخرى موميا إلي يساره ، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الامام فيكون ثلاث مرات .

( 7 مسألة ) : قد مر سابقا في الاوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحت صلاته ، و إن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فإذا أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الاول و دخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته و أما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، و إن كان يمكن القول بالصحة لانه و إن كان يكفى الاول في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزء فيصدق دخول الوقت في الا ثناء فالأَحوط إعادة الصلاة مع ذلك .

( 33 فصل في الترتيب ) يجب الاتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب ، بأن يقدم تكبيرة الاحرام على القرائة و القرائة على الركوع ، و هكذا ، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدما ، و أبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الافعال أو الاقوال ، و في الاركان أو غيرها ، و إن كان سهوا فإن كان في الاركان بأن قدم ركنا على ركن ، كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك ، و إن قدم ركنا على الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة أو قدم الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين ، أو قدم الاركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا ، و حينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب و

إلا فلا ، نعم يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك .

( مسألة ) : إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الاولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الاربعة و ركع و سجد و قام إلى الثالثة و تخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة و القنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية و ما قصده ثانية ثالثة قهرا ، و كذا لو سجد الاولى بقصد الثانية و الثانية بقصد الاولى .

( 24 فصل في الموالاة ) قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة و التكبير و التسبيح و الاذكار بالنسبة إلى الآيات و الكلمات و الحروف ، و أنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا كان سهوا ، فإنه لا تبطل الصلاة ، و إن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أو جب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، و كذا إذا كان ذلك في التكبيرة الاحرام ، فإن فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها ، و كذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الاتيان به فإذا تذكر ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالاتيان به بعد نسيانه ، و كما يجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى

عدم الفصل بينهما على وجه يوجب محو صورة الصلاة ، سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان .

( 1 مسألة ) : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الاذكار أو قراءة السؤر الطوال لا تعد من المحو فلا إشكال فيها .

( 2 مسألة ) : الاحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الافعال بلا فصل ، و إن لم يصح معه صورة الصلاة ، و إن كان الاقوى عدم وجوبها ، و كذا في القراءة و الاذكار .

( 3 مسألة ) : لو نذر الموالاة بالمعني المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط فلو خالف عمدا عصى ، لكن الاظهر عدم بطلان صلاته .

( 35 فصل في القنوت ) و هو مستحب في جميع الفرائض اليومية و نوافلها ، بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الاقوى و يتأكد في الجهرية من الفرائض ، خصوصا في الصبح و الوتر و الجمعة ، بل الاحوط عدم تركه في الجهرية ، بل في مطلق الفرائض و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، و هو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية و قبل الركوع في صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين ، ففيها في الركعة الاولى خمس مرات ، و في الثانية

أربع مرات و إلا في صلاة الآيات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس و مرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات ، و إلا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع و في الثانية بعده ، و لا يشترط فيه رفع اليدين و لا ذكر مخصوص ، بل يجوز ما يجرى علي لسانه من الذكر و الدعاء و المناجات و طلب الحاجات ، و أقله سبحان الله خمس مرات ، أو ثلاث مرات ، أو بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات أو الحمد لله ثلاث مرات ، بل يجزى سبحان الله أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزى الاقتصار علي الصلاة على النبي و آله صلى الله عليه و آله ، و مثل قوله : ( أللهم اغفر لي ) و نحو ذلك ، و الاولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالي ، و الصلاة علي محمد و آله ، و طلب المغفرة له و للمؤمنين و المؤمنات .

( 1 مسألة ) : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) و نحو ذلك .

( 2 مسألة ) : يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء و المناجات مثل قوله : إلهي عبدك العاصي أتاكا مقرا بالذنوب و قد دعاكا و نحوه .

( 3 مسألة ) : يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها من اللغات العربية ،


/ 117