عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المفيد استحباب قضأ غسل يوم عرفة في الاضحى ، و عن الشهيد استحباب قضائها أجمع و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ، و وجه الامرين واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود ، ( 20 مسألة ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الاتيان به في كل زمان من نظر إلى سبب أو غاية ، و وجهه واضح ، و لا بأس به لا بقصد الورود .

( فصل في الاغسال المكانية ) أى الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، و هي الغسل لدخول حرم مكة ، و للدخول فيها و لدخول مسجدها ، و كعبتها ، و لدخول حرم المدينة ، و للدخول فيها ، و لدخول مسجد النبي صلى الله عليه و آله و كذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للائمة عليهم السلام و وقتها قبل الدخول عند إرادته ، و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم ، أو أول الليل للدخول إلى آخره بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم و مكة و المسجد و الكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا واحدا للجميع ، و كذا بالنسبة إلى المدينة و حرمها و مسجدها ( 1 مسألة ) : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، و وجهه واضح و لا بأس به لا بقصد الورود .

( فصل في الاغسال الفعلية ) و قد مر أنها قسمان : القسم الاول ) ما يكون مستحبا لاجل الفعل الذي يريد أن بفعله ، و هي أغسال : أحدها ) للاحرام و عن بعض العلماء وجوبه .

( الثاني ) : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضا .

( الثالث ) : للوقوف بعرفات .

( الرابع ) : للوقوف بالمشعر .

( الخامس ) : للذبح و النحر .

( السادس ) : للحلق و عن بعضهم استحبابه لرمى الجمار أيضا .

( السابع ) : لزيارة أحد المعصومين عليه السلام من قريب أو بعيد .

( الثامن ) : لرؤية أحد الائمة عليه السلام في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم فير أهم في المنام .

( التاسع ) : لصلاة الحاجة ، بل لطلب الحاجة مطلقا .

( العاشر ) : لصلاة الاستخارة ، بل للاستخارة مطلقا ، و لو من صلاة ( الحاديعشر ) : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل ام داود .

( الثاني عشر ) : لاخذ تربة قبر الحسين عليه السلام ( الثالث عشر ) : لارادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام .

( الرابع عشر ) : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا .

( الخامس عشر ) : للتوبة من الكفر الاصلي أو الارتدادى ، بل من الفسق ، بل من الصغيرة أيضا على وجه ( السادس عشر ) : للتظلم و الاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم ففى الحديث عن الصادق عليه السلام ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فإن المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ، ثم قل : ( أللهم إن فلان بن فلان ظلمني و ليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سالك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر ، و مكنت له في الارض ، و جعلته خليفتك على خلقك فأسألك أن تصلي علي محمد و آل محمد ، و أن تستوفي ظلامتي ، الساعة الساعة ) فسترى ما تحب .

( السابع عشر ) للامن من الخوف من ظالم ، فيغتسل و يصلي ركعتين ، و يحسر عن ركبتيه ، و يجعلهما قريبا من مصلاه ، و يقول مائة مرة : ( يا حي ، يا قيوم ، يا حي لا إله إلا أنت ، برحمتك أستغيث ، فصل على محمد و آل محمد ، و أغثني الساعة الساعة ) ثم يقول : أسألك أن تصلي علي محمد و آل محمد ، و أن تلطف بي و أن تغلب لي ، و أن تمكرلي ، و أن تخدع لي ، و أن تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة ) و هذا دعاء النبي صلى الله عليه و آله يوم احد ( الثامن عشر ) : لدفع النازلة يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر ، و عند الزوال من الاخير فيغتسل .

( التاسع عشر ) : للمباهلة مع من يدعى باطلا .

( العشرون ) : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن فلاح السائل ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة لاجل تحصيل النشاط لصلاة الليل .

( الحادي و العشرون ) : لصلاة الشكر .

( الثاني و العشرون ) : لتغسيل الميت و لتكفينه .

( الثالث و العشرون ) : للحجامة على ما قيل ، و لكن قيل : أنه لا دليل عليه ، و لعله مصحف الجمعة ، ( الرابع و العشرون ) : لارادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر .

( الخامس و العشرون ) : الغسل لكل عمل يتقرب به إلي الله ، كما حكي عن ابن الجنيد ، و وجهه معلوم ، و إن كان الاتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .

( القسم الثاني ) : ما يكون مستحبا لاجل الفعل الذي فعله ، و هي أيضا أغسال : ( أحدها ) : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها ، أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكن الظاهر أنه من القسم الاول كما هناك ، و هذا هو الظاهر من الاخبار و من كلمات العلماء ، و يمكن أن يقال إنه ذوجهتين ، فمن حيث إنه بعد المعاصي و بعد الندم يكون من القسم الثاني ، و من حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الاول ، و خبر مسعدة بن زياد في خصوص استمع الغناء في الكنيف ، و قول الامام عليه السلام له في آخر الخبر : ( قم فاغتسل فصل ما ( ؟ بذالك ) يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، و الا ظهر أنه لسرعة أنه قبول التوبة أو لكمالها .

( الثاني ) : الغسل لقتل الوزغ ، و يحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله ، حيث إنه حيوان خبيث و الاخبار في ذمه من الطرفين كثيرة ، ففى النبوي : ( اقتلوا الوزغ و لو في جوف الكعبة ) و في آخر : ( من قتله فكأنما قتل شيطانا ) و يحتمل أن يكون لاجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .

( الثالث ) : غسل المولود ، و عن الصدوق و ابن حمزة وجوبه ، لكنه ضعيف ، و وقته من حين الولادة حينا عرفيا ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر .

و قد يقال : إلى سبعة أيام و ربما قيل : ببقائه إلى آخر العمر .

و الاولي على تقدير التأخير عن الحين العرفي الاتيان به برجاء المطلوبية .

( الرابع ) : الغسل لرؤية المصلوب .

و قد ذكر وا أن استحبابه مشروط بأمرين : أحدهما أن يمشى لينظر إليه متعمدا ، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب ، الثاني أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم ، فإنه يستحب معه مطلقا و لو كان في اليومين الاولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني معلوم إلا دعوى الانصراف و هي محل منع ، نعم الشرط الاول ظاهر الخبر ، و هو من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة و ظاهره أن من مشي إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل .

( الخامس ) : غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، أي تركها عمدا ، فإنه يستحب أن يغتسل و يقضيها ، و حكم بعضهم بوجوبه ، و الاقوى عدم الوجوب ، و إن كان الاحوط عدم تركه ، و الظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، و لكن يحتمل أن يكون لاجل القضاء ، كما هو مذهب جماعة ، فالأَولى الاتيان به بقصد القربة ، لا بملاحظة غاية أو سبب ، و إذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا و إن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا ، و قيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا .

( السادس ) : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففى الخبر : ( أيما إمرأة تطيبت لغير زوجها .

لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها ) و احتمال كون المراد : غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد و لا داعي إليه .

( السابع ) : غسل من شرب مسكرا فنام ففى الحديث عن النبي صلى الله عليه و آله ما مضمونه : ( ما من أحد نام على سكر إلا و صار عروسا للشيطان إلي الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة ) .

( الثامن ) : غسل من مس ميتا بعد غسله ( 1 مسألة ) : حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، و لا وجه له ، و ربما يعد من الاغسال المسنونة غسل المجنون ، إذا أفاق ، و دليله معلوم و ربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن علي هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية ، فلا وجه لعدها منها ، كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوى الاعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة ، و كذا عد غسل من رأي الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فإن هذه ليست من الاغسال المسنونة .

( 2 مسألة ) : وقت الاغسال المكانية كما مر سابقا الدخول فيها ، أو بعده لارادة البقاء علي وجه ، و يكفى الغسل في أول اليوم ليومه ، و في أول الليل لليلته بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار و بالعكس من قوة ، و إن كان دون الاول في الفضل ، و كذا القسم الاول ، من الاغسال الفعلية وقتها قبل الفعل علي الوجه المذكور ، و أما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلي آخر العمر ، و إن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا .

( 3 مسألة ) : ينتقض الاغسال الفعلية من القسم الاول ، و المكانية بالحدث الاصغر من أي سبب كان ، حتى من النوم علي الاقوى ، و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا .

( 4 مسألة ) : الاغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء ، فلو كان محدثا يجب ان يتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها و الافضل قبلها ، و يجوز إتيانه في أثنائها إذا جئ بها ترتيبيا .

( 5 مسألة ) : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جمعيا ، بل لا يبعد كون التداخل قهريا ، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا ، حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية .

( 6 مسألة ) : نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفسا ، و لو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان و نظرهم في ذلك إلي مثل قوله : ( إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ) و قوله : ( إن استطعت أن تكون بالليل و النهار علي طهارة فافعل ) و قوله : ( أي وضوء أطهر من الغسل ؟ وأي وضوء أنقى من الغسل ؟ ) و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل .

( 7 مسألة ) : يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه .

( فصل في التيمم ) و يسوغه العجز عن استعمال الماء و هو يتحقق بأمور : ( أحدها ) : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، و وجد ان المقدار الغير الكافي كعدمه ، و يجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر ، و في البرية يكفى الطلب غلوة سهم في الحزنة ، و لو لاجل الاشجار ، و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الاربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت ، و ليس الظن به كالعلم في وجوب الازيد ، و إن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمينان ، بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه و لا عبرة بالاحتمال في الازيد ( 1 مسألة ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أوفيه ، و إن كان الاحوط عدم الاكتفاء ، و في الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالطلب .

( 2 مسألة ) :


/ 117