عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمي أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن لكن الاحوط التأخير حتى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط .

( 5 مسألة ) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفى في الحكم بالصحة ، إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الا ثناء .

( 6 مسألة ) : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعي الوقت و أحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة و إلا وجبت الاعادة بعد الاحراز .

( 7 مسألة ) : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أولا ، فإن علم عدم الالتفات إلي الوقت حين الشروع وجبت الاعادة و إن علم أنه كان ملتفتا و مراعيا له و مع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بني علي الصحة و كذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا ، هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول ، و إلا لا يحكم بالصحة مطلقا ، و لا تجري قاعدة الفراغ ، لانه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة ، فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة .

( 8 مسألة ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، و بين المشائين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمدا بطل ، و كذا لو كان جاهلا بالحكم و أما لو شرع في الثانية قبل الاولى غافلا أو معتقدا لاتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا ، و إن كان في الوقت المختص ؟ بالاولى على الاقوى كما مر ، لكن الاحوط الاعادة في هذه الصورة و إن تذكر بعد الفراغ صح و بني على أنها الاولي في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا ، و إن كان في الوقت المختص علي الاقوى ، و قد مر أن الاحوط أن يأتى بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة و أما في المتساوي كما إذا أتي بالعشاء قبل المغرب و تذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ، و يأتي بالاولى ، و إن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب ، لكن الاحوط في هذه الصورة الاعادة .

( 9 مسألة ) : إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لاتيانها فتذكر في الا ثناء عدل إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ، فإن الاحوط حينئذ إتمامها عشاء ، ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب .

( 10 مسألة ) : يجوز العدول في قضأ الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة ، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما ، و أما إذا كان احتياط يا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة ، و إن كانت احتياطية أيضا ، لا حتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة ، فلم يتحقق العدول من صلاة إلى اخرى ، و كذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها فان اللازم أن لا يكون الاتيان باللاحقة من باب الاحتياط و إلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر .

( 11 مسألة ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر و لا في الفوائت ، و لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، ، و كذا من النافلة إلي الفريضة ، و لا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة و كذا من فريضة إلى اخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة .

( 12 مسألة ) : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا ، لكن لا يخلو عن إشكال فالأَحوط بعد الاتمام الاعادة أيضا .

( 13 مسألة ) : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هى الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضي منها و ما سيأتي .

( 14 مسألة ) : إذا مضي من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلك ، ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الاغماء وجب عليه القضاء ، و إلا لم يجب و إن علم بحدوث العذر قبله ، و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، و على ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفى مضى مقدار أربع ركعات للظهر و ثمانية للظهرين ، و في السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر ، و أربعة للظهرين ، و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء ، و إن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لابد من مضي مقدار الصلاة و تحصيل تلك المقدمات ، و ذهب بعضهم إلى كفاية مضى مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب .

و إن لم يكن سائر المقدمات حاصلة ، و الاقوى الاول ، و إن كان هذا القول أحوط .

( 15 مسألة ) : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين و جبتا ، و إن وسع الصلاة واحدة أتى بها ، و إن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، و إن زاد علي الثانية بمقدار ركعة و جبتا معا ، كما إذا بقي إلي الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، و في السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر ، و أربع ركعات في السفر ، و منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، و إذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفى بقاء مقدار ركعة .

( 16 مسألة ) : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الاغماء و الجنون الادوارى فهل يجب الاتيان بالاولى أو الثانية أو يتخير وجوه .

( 17 مسألة ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأَقوى كفايتها و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط ، و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة .

( 18 مسألة ) : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الاتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الاقوى ( 19 مسألة ) : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان ، نعم في المقدار الذي لابد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات .

( 20 مسألة ) : إذا شك في أثناء العصر في أنه بالظهر أم لا بني على عدم الاتيان ، و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك ، و لا تجري قاعدة التجاوز نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الاتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت .

( 5 فصل في القبلة ) و هي المكان الذي وقع فيه البيت شرفه الله تعالى من تخوم الارض إلى عنان السماء للناس كافة : القريب و البعيد لا خصوص البنية ، و لا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل ، و إن وجب إدخاله في الطواف ، و يجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد ، و لا يعتبر اتصال


/ 117