عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطرف الايمن ، و بعده الايسر ، و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين و كذا السرة ، و لا يكفي الارتماس على الاحوط في الاغسال الثالثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الاعضاء الثالثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .

( 1 مسألة ) : الاحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، و إن كان الاقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .

( 2 مسألة ) : يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الاطلاق ، و في طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، و قدر بعضهم السدربرطل ، و الكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكن المناط ما ذكرنا .

( 3 مسألة ) : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبا ، و الاولى أن يكون قبله .

( 4 مسألة ) : ليس لماء غسل الميت حد بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الاخبار أن النبي صلى الله عليه و آله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب ، و التأسي به صلى الله عليه و آله و سلم حسن مستحسن .

( 5 مسألة ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح بدله ، و إن تعذر كلاهما سقطا ، و غسل بالقراح ثلاثة أغسال ، و نوى بالاول ما هو بدل السدر ، و بالثاني ما هو بدل الكافور .

( 6 مسألة ) : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الاغسال على الترتيب ، و الاحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، و إن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع ، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .

( 7 مسألة ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الاول ، و يأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ، و يحتمل التخير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الاولى ، و فى كل من الاول و الثاني في الثانية ، و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور و يأتي بالتيمم بدل الاول و الثالث فيتممه ؟ أولا ، ثم يغسله بماء الكافور ، ثم يتممه ؟ بدل القراح .

( 8 مسألة ) : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجد ورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ، كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات .

( 9 مسألة ) : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا .

أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر .

( 10 مسألة ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الاعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الاحوط .

( 11 مسألة ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، و إن كان الاحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، و الاقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين ، و إن كان الاحوط التعدد .

( 12 مسألة ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الاعذار لا يجب الغسل بمسه و إن كان أحوط .

( فصل في شرائط الغسل ) و هي امور : ( الاول ) نية القربة على ما مر في باب الوضوء .

( الثاني ) : طهارة الماء .

( الثالث ) : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الاحوط إزالتها عن جميع الاعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا .

( الرابع ) : ازالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، و تخليل الشعر و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده .

( الخامس ) : إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مجرى غسالته و محل الغسل و السدة و الفضاء الذي فيه جسد الميت ، و إباحة السدر و الكافور ، و إذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإن فقدها يوجب الاعادة ، و إن لم يكن عن علم و عمد .

( 1 مسألة ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ، و لو كان المغسل مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل .

و لكن الظاهر كما قيل أن الافضل التجرد في العورة مع المماثلة .

( 2 مسألة ) : يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض ، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميت فقط ، بل و لا رجحان في ذلك ، و إن حكى عن العلامة رجحانه .

( 3 مسألة ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط .

( 4 مسألة ) : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .

( 5 مسألة ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، و كذا إذا ترك بعض الاغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، و كذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و أما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لاجلها بل يصلى على قبره .

( 6 مسألة ) : لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا ، نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ .

( 7 مسألة ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأَحوط خلط المقدار الميسور ، و عدم سقوطه بالمعسور .

( 8 مسألة ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل


/ 117