عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ، و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الاحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكن صلاة ، و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك .

( 1 مسألة ) : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلامهلة .

( 2 مسألة ) : لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، و إن كان الاحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستبدار و أما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .

( 3 مسألة ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، و الاحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، و أما الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط ، و المبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الاحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من حرج .

( 4 مسألة ) : في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال ، و الاحوط المعالجة مع الامكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب ، و إن كان محتاجا إلي بذل مال ( 5 مسألة ) : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال ، حتى حال الصلاة ، إلا أن يكون المس واجبا ( 6 مسألة ) : مع احتمال الفترة الوسعة الاحوط الصبر ، بل الاحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الاقوى عدم وجوبه .

( 7 مسألة ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الا ثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، و لو تبين بعد الصلاة أعادها .

( 8 مسألة ) : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو بأن يقتصر ا في كل ركعة على تسييحة و يؤميا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأَحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة ، و هذا و إن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة .

( 9 مسألة ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة و سيجيء حكمها .

( 10 مسألة ) : لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضأ ما مضي من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الاعادة ( 11 مسألة ) : من نذر أن يكون علي الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الاحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، و يمكن القول بانحلال النذر و هو الاظهر ( فصل في الاغسال ) و الواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، و الحيض ، و النفاس ، و الاستحاضة ، و مس الميت ، و غسل الاموات ، و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ، أو الزيارة مع الغسل ، و الفرق بينهما أن في الاول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلا ، و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، و كذا إذا نذر الغسل لسائر الاعمال التي يستحب الغسل لها .

( 1 مسألة ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه : ( الاول ) : أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة .

( الثاني ) : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ، و إذا زار بلا غسل وجبت عليه .

( الثالث ) : أن ينذر غسل الزيارة منجزا ، و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا ، و إن لم يكن منذورا مستقلا ، بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة ، و كذا لو ترك أحدهما ، و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط ، و إن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت لانه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة .

( الرابع ) : أن ينذر الغسل و الزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان ، و لو ترك أحد هما فعليه كفارة واحدة .

( الخامس ) : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، و الزيارة مع الغسل ، و عليه لو تركهما وجبت كفارتان ، و لو ترك أحدهما فكذلك ، لان المفروض تقييد كل بالآخر ، و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الاعمال .

( فصل في غسل الجنابة ) و هي تحصل بأمرين : ( الاول ) خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرار ، و إن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطي أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها ، مع العلم بكونه منيا ، و في حكمه الرطوبة المشبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ، و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، و المعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة ، و أن يكون منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ، و إذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا ، و إن لم يعلم بذلك ، و مع عدم اجتماعهما و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم ، و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين ، و هما الشهوة و الفتور .

( الثاني ) :

الجماع و إن لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، في القبل أو الدبر ، من فرق بين الواطي و الموطوء ، و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة ، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، و الاحوط في وطي البهائم من إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالاصغر ، و الوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون


/ 117