عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البادنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب .

مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك .

( 9 مسألة ) : إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا على فانه لابد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا .

( 10 مسألة ) : السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الامراق ، و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .

( السابع ) : الانتقال كانتقال دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لانفس له كالبق و القمل و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما و لا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، و إلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الانسان .

( 1 مسألة ) : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث اسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق ( الثامن ) : الاسلام و هو مطهر لبدن الكافر و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه ، و أما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال و إن كان هو الاقوى نعم ثيابه التي لاقاهاحال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الاحوط ، بل هو الاقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا .

( 1 مسألة ) : لا فرق في الكافر بين الاصلي و المرتد الملي ، بل الفطري أيضا على الاقوى من قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا فتقبل عباداته و يطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، و لا تسقط هذه الاحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة و يصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتى قبل خروج العدة على الاقوى .

( 2 مسألة ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه المسانه ، لا مع العلم بالمخالفة .

( 3 مسألة ) : الاقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة .

( 4 مسألة ) : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه .

و إن وجب قتله على غيره .

( التاسع ) : التبعية و هي في موارد .

( أحدها ) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر .

( الثاني ) : تبعية ولد الكافر له في الاسلام أبا كان أو جدا أو اما أو جدة .

( الثالث ) : تبعية الاسير للمسلم الذي أسرة ، إذا كان بالغ و لم يكن معه أبوه أوجده .

( الرابع ) : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا .

( الخامس ) : آلات تغسيل الميت من السدة و الثوب الذي يغسله فيه ، و يد الغاسل دون ثيابه ، بل الاولى و الاحوط الاقتصار على يد الغاسل ( السادس ) : تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة و ثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية .

( السابع ) : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير علي القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين .

( الثامن ) : يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .

( التاسع ) : تبعية ما يجعل مع الغب و التمر للتخليل كالخيار و البادنجان و نحوهما كالخشب و العود ، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه علي القول بها و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا .

( العاشر ) : من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان الانسان ، بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها ، و كذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، و كذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى ذلك ، و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الاسنان كفمه و أنفه و اذنه ، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه ، هذا إذا قلنا : إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة ، و كذا جسد الحيوان ، و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا ، و إنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان ، و على هذا فلا وجه لعده من المطهرات و هذا الوجه قريب جدا و مما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء ء من الدم ، فريقه نجس ما دام موجودا على الوجه الاول فإذا لا قى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني ، فإن الريق طاهر و النجس هوا لدم فقط فإن أدخل أصبعه مثلا في فمه و لم يلاق الدم لم ينجس ، و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس ، و إلا فلا ينجس أصلا ، الا إذا أخرج و هو ملوث بالدم .

( 1 مسألة ) : إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الاول من الوجهين و يبني على طهارته على الوجه الثاني ، لان الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس الشك في أصل التنجس .

( 2 مسألة ) : مطبق الشفتين من الباطن ، و كذا مطبق الجنفين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق .

( إلحاد يعشر ) : استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله و روثه ، و المراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، و هي غائط الانسان و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر ، حتى يزول عنه اسم الجلل ، و الاحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل : في الابل إلى أربعين يوما ، و في البقر إلى ثلاثين و في الغنم إلى عشرة أيام ، و في البطة إلى خمسة أو سبعة ، و في الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، و في ، غيرها يكفي زوال الاسم ، ( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتى .

( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف .

( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات


/ 117