عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الكر ، أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر ، و إن صار مضافا أو متلونا بعد العصر ، كما مر سابقا .

( 28 مسألة ) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ، و مرة اخري في يوم آخر كفى ، نعم العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس .

( 29 مسألة ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب ، و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة اخرى ، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان اخريان .

( 30 مسألة ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، و لا حاجة فيها إلى العصر ، لامن طرف جلدها ، و لا من طرف خيوطها ، و كذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل كذلك لان الجلد و الخيط ليسا مما يعصر ، و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .

( 31 مسألة ) : الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه ، و لا يقبل التطهير إلا ظاهره ، فإذا إذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا ، نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، و على أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله ، و إن كان مثلا القدر من الصفر .

( 32 مسألة ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، و مع العلم بها يجب غسله ، و يطهر ظاهره و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الاذابة .

( 33 مسألة ) :

النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق ، و كذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس ، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير .

( 34 مسألة ) : الكوزالذى صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، و باطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه .

( 35 مسألة ) : اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لد سومتها جرم .

و إلا فلا بد من إزالته أولا ، كذا اللحم الدسم و الالية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء ( 36 مسألة ) : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الارض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه : ( أحدها ) أن تملا ماء ثم تفرغ ثلاث مرات .

( الثاني ) : أن يجعل فيها الماء ، ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات .

( الثالث ) : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالاسفل إلى الاعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ، ثلاث مرات .

( الرابع ) : أن يدار كذلك ، لكن من أعلاها إلى الاسفل ثم يخرج ، ثلاث مرات ، لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، و مع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها : و ذلك لان المجموع يعد غسلا واحدا ، فالماء الذي ينزل من الاعلى يغسل كلما جرى عليه إلى الاسفل ، و بعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ، و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة ، و إن كان أحوط ، و يلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة ، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث ، و القطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، و هذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضا ، و تزيد بإمكان غمسها في الكرأيضا ، و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل .

( 37 مسألة ) : في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر ، و إن غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر .

( 38 مسألة ) : إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الاشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره بل يحكم بطهارته أيضا ، لانغساله بغسل الثوب .

( 39 مسألة ) : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ، حتى يجب غسله ثانيا ، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، و كذا إن كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه ، فلا يقال : إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا ، وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية و أجري الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره ، و كذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف ، لوصول ماء الغسالة إليها ، و هكذا ، نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله ، بناء على نجاسة الغسالة ، و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل و الفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا ، بخلاف المنفصل .

( 40 مسألة ) : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، و يطهر بالمضمضة و أما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجس ، و إن تبلل بالريق الملاقى للدم ، لان الريق لا يتنجس بذلك الدم ، و إن لا قاه ففى الحكم بنجاسته إشكال من حيث إنه لاقى النجس في الباطن لكن الاحوط الاجتناب عنه ، لان القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا يتنجس ما يلاقيه مما كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ، و لا يتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلا قته فإن الاحوط غسله .

( 41 مسألة ) : آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها ، و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسلة ثلاث مرات كما مر .

( الثاني ) من المطهرات الارض ، و هي تطهر باطن القدم والنعدل بالمشي عليها ، أو المسح بها ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، و الاحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة دون ما حصل من الخارج و يكفى مسمى المشي أو المسح ، و إن كان الاحوط المشي خمسة عشر خطوة و في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال ، و كذا في مسح التراب عليها .

و لا فرق في الارض بين التراب و الرمل و الحجر الاصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر و الجص و النورة نعم يشكل كفاية المطلى بالقير ، أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الارض ، و لا إشكال في عدم كفاية المشي علي الفرش و الحصير و البواري ، و على الزرع و النباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي علي الارض ، و لا يعتبر أن


/ 117