عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا لو خرج منه بول أو مني و إن كان الاحوط في صورة كونهما في الا ثناء إعادته .

خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ، و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك .

( 9 مسألة ) : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الاغسال الثالثة ، نعم الاحوط غسله لميت آخر ، و إن كان الاقوى طهارته بالتبع ، و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع و الاحوط غسلها .

( فصل في آداب غسل الميت ) و هي امور : ( الاول ) : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها ، و الاولى وضعه على ساجة ، و هي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند ، و بعده مطلق السرير و بعده المكان العالي مثل الدكة ، و ينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .

( الثاني ) : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط .

( الثالث ) : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، و ان استلزم فتقه بشرط الاذن من الوارث البالغ الرشيد ، و الاولى أن يجعل هذا ساترا لعورته .

( الرابع ) : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، و الاولى الاول .

( الخامس ) : أن يحفر حفيرة لغسالته .

( السادس ) : أن يكون عاريا مستور العورة .

( السابع ) : ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها .

( الثامن ) : تليين أصابعه برفق ، بل و كذا جميع مفاصله إن لم يتعسر و إلا تركت بحالها .

( التاسع ) : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، و الاولى أن يكون في الاول بماء السدر ، و في الثاني بماء الكافور ، و في الثالث بالقراح .

( العاشر ) : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمى مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه .

( الحادي عشر ) : غسل فرجيه بالسدر أو الاشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، و الاولى أن يلف الغاسل يده اليسرى خرقة و يغسل فرجه .

( الثاني عشر ) : مسح بطنه برفق في الغسلين الاولين إلا إذا كانت إمرأة حاملا مات ولدها في بطنها .

( الثالث عشر ) : أن يبدء في كل من الاغسال الثلاثة بالطرف الايمن من رأسه .

( الرابع عشر ) : أن يقف الغاسل إلى جانبه الايمن .

( الخامس عشر ) : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الاغسال الثلاثة .

( السادس عشر ) : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه .

( السابع عشر ) : أن يكون ماء غسله ست قرب .

( الثامن عشر ) : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .

( التاسع عشر ) : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الاولين وضوء الصلاة ، مضافا إلى غسل يديه ) إلى نصف الذراع .

( العشرون ) : أن يغسل كل عضو من الاعضاء الثلاثة في كل غسل من الاغسال الثلاثة ثلاث مرات .

( الحادي و العشرون ) : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين .

( الثاني و العشرون ) : أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله ، و الاستغفار عند التغسيل ، و الاولى أن يقول مكررا ( رب عفوك عفوك ) أو يقول : ( أللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، و قد أخرجت روحه من بدنه ، و فرقت بينهما فعفوك عفوك ) خصوصا في وقت تقليبه .

( الثالث و العشرون ) أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه .

فصل في مكروهات الغسل ( الاول ) : إقعاده حال الغسل .

( الثاني ) : جعل الغاسل إياه بين رجليه .

( الثالث ) : حلق رأسه أو عانته .

( الرابع ) : نتف شعر ابطيه .

( الخامس ) : قص شاربه .

( السادس ) قص أظفاره ، بل الاحوط تركه و ترك الثالثة قبله .

( السابع ) : ترجيل شعره .

( الثامن ) : تخليل ظفره .

( التاسع ) : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار .

( العاشر ) : التخطي عليه حين التغسيل .

( الحادي عشر ) : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفرلها بالخصوص حفيرة كما مر .

( الثاني عشر ) : مسح بطنه إذا كانت حاملا .

( 1 مسألة ) : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه و يدفن ، بل يستفاد من بعض الاخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد أن سنا من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه و قال : الحمد لله ، ثم إعطاء للصادق عليه السلام و قال : ادفنه معي في قبري .

( 2 مسألة ) : إذا كان الميت مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .

( 3 مسألة ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، و لا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة .

( فصل في تكفين الميت ) يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو إمرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات .

( الاولى ) : المئزر ، و يجب أن يكون من السرة إلى الركبة ، و الافضل من الصدر إلى القدم ( الثانية ) : القميص و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق و الافضل إلى القدم .

( الثالثة ) : الازار ، و يجب أن يغطي تمام البدن ، و الاحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ، و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، و الاحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ، و إن أوصى به أن يحسب من الثلث ، و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ، و إن دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، و إن لم يمكن فثوبا ، و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الاول .

( 1 مسألة ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة و إن كان أحوط .

( 2 مسألة ) : الاحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكيا له ، و إن حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طلبه بالنشاء و نحوه لا بنفسه ، و إن كان الاحوط كونه كذلك بنفسه .

( 3 مسألة ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا .

( 4 مسألة ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الاحوط ، و لا بالحرير الخالص و إن كان الميت طفلا أو إمرأة ، و لا بالمذهب ، و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، و الاحوط أن يكون من جلد المأكول ، و أما من وبره و شعر فلا بأس ، و إن كان الاحوط فيهما أيضا المنع ، و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .

( 5 مسألة ) : إذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء المأكول لا يبعد تقديم النجس ، و إن كان لا يخلو عن إشكال ، و إذا داربين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير ، و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد المأكول ، و إذا دار بين جلد المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الاجزاء .

( 6 مسألة ) : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الابريسم على الاحوط .

( 7 مسألة ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ، و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان .

( 8 مسألة ) : كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها من فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون ، فيعطى الولي من مال المولي عليه .

( 9 مسألة ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج امور : ( أحدها ) :


/ 117