عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الصلاة فيه ، و إن لم يكن مضطرا إلى لبسه ، و الاحوط تكرار الصلاة و كذا في صورة الانحصار في المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا .

( 39 مسألة ) : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب قدم النجس على الجميع ، ثم المأكول ، ثم الذهب و الحرير و يتخير بينهما ، ثم الميتة فيتأخر المغصوب عن الجميع .

( 40 مسألة ) : لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم علي الولي إلباسه إياه ، و تصح صلاته فيه بناء علي المختار من كون عبادته شرعية .

( 41 مسألة ) : يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله ، و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك .

( 43 مسألة ) : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندى أو بالعكس مثلا ، و كذا يحرم على الاحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء و بالعكس و الاحوط ترك الصلاة فيهما و إن كان الاقوى عدم البطلان .

( 43 مسألة ) : إذا لم يجد المصلى ساترا حتى ورق الاشجار و الحشيش فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة ينج فيها و يتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع و السجود ، و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان و كان أعمى أو في ظملة أو علم بعدم نظره أصلا ، أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأَحوط تكرار الصلاة بأن يصلى صلاة المختار تارة ، و مؤميا للركوع و السجود اخري قائما ، و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا ، و ينحني للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته ، و إن لم يمكن فيؤمى برأسه ، و إلا فبعينيه ، و يجعل الانحناء أو الا يماء للسجود أزيد من الركوع و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه ، و في صورة القيام يجعل يده على قبله على الاحوط .

( 44 مسألة ) : إذا وجد ساترا لاحدى عورتيه ففى وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أو جهها الوسط .

( 45 مسألة ) : يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، و يجوز بل يتسحب لهم الجماعة و إن استلزم للصلاة جلوسا و أمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما فيجلسون و يجلس الامام وسط الصف و يتقدمهم بركبتيه و يؤمون للركوع و السجود إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ، و مع الايماء اخرى على الاحوط .

( 46 مسألة ) : الاحوط بل الاقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت .

( 47 مسألة ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب ، و الآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلى عاريا و إن علم أن أحدهما من المأكول و الآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين ، و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلى عاريا في الصورة الاولى و يتخير بينهما في الثانية .

( 48 مسألة ) : المصلى مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، و إن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأَحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة .

( 49 مسألة ) : إذا لبس ثوبا طويلا جدا و كان طرفه الواقع علي الارض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا ، نعم لو كان يحبث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ، و لبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة و كان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به .

( 50 مسألة ) : الاقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطى الساق ، كالجورب و نحوه .

( 10 فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة ) و هي امور : أحدها الثوب الاسود حتى للنساء ، عدا الخف و العمامة و الكساء ، و منه العباء و المشبع منه أشد كراهة ، و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الاولى اجتناب مطلق المصبوغ ( الثاني ) الساتر الواحد الرقيق .

( الثالث ) : الصلاة في السروال وحده ، و إن لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقا .

( الرابع ) : الاتزار فوق القميص .

( الخامس ) : التوشح ، و تتأكد كراهته للامام و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى ، و إلقاؤه على المنكب الايسر ، بل أو الايمن .

( السادس ) : في العمامة المجردة عن السدل و عن التحنك ، أى التلحى ، و يكفى في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، و لا يعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه في الطرف الآخر ، و إن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له .

( السابع ) : اشتمال الصماء ، بأن يجعل الرداء على كتفه ، و إدارة طرفه تحت ابطه و إلقاؤه على الكتف .

( الثامن ) : التحزم للرجل .

( التاسع ) : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة و إلا أبطل ( العاشر ) : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة .

( الحادي عشر ) : الخاتم الذي عليه صورة .

( الثاني عشر ) : استصحاب الحديد البارز .

( الثالث عشر ) : لبس النساء الخلخال الذي له صوت .

( الرابع عشر ) : القباء المشدود بالزروره الكثيرة أو بالحزام .

( الخامس عشر ) : الصلاة محلول الازرار .

( السادس عشر ) : لبسا الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته .

( السابع عشر ) : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر ، و كذا المتهم الغصب .

( الثامن عشر ) : ثوب ذو تماثيل .

( التاسع عشر ) : الثوب الممتزج بالابريسم .

( العشرون ) : ألبسة الكافر و أعداء الدين .

( الحادي و العشرون ) : الثوب الوسخ .

( الثاني و العشرون ) : السنجاب .

( الثالث و عشرون ) : ما يستر ظهر القدم من أن يغطى الساق .

( الرابع و العشرون ) : الثوب الذي يوجب التكبر ( الخامس و العشرون ) : لبس الشائب ما يلبسه الشبان ( السادس و العشرون ) : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ .

( السابع و العشرون ) :


/ 117