عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقوى حرمته بمجرد النشيش و إن لم يصل إلى حد الغليان ، و لا فرق بين العصير و نفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من أن يعصر كان حراما .

و أما التمر و الزبيب و عصيرهما فالأَقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان ، و إن كان الاحوط الاجتناب عنهما أكلا ، بل من حيث النجاسة أيضا .

( 2 مسألة ) : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأَحوط حرمته ، و إن كان لحليته وجه ، و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأَولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال .

( 3 مسألة ) : يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الامراق و الطبيخ و إن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الا وقى " العاشر " : الفقاع و هو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، و يقال : إن فيه سكرا خفيا ، و إذا كان متخذا من الشعير فلا حرمة و لا نجاسة إلا إذا كان مسكرا .

( 1 مسألة ) : ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلا ل .

" الحادي عشر " : عرق الجنب من الحرام سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الاقوى ذلك في وطي الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل التكفير .

( 1 مسألة ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال بل تمامه نجس ، و على هذا فليغتسل في الماء البارد ، و إن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، و ينوي الغسل حال الخروج ، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .

( 2 مسألة ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الاولى .

( 3 مسألة ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، و إن كان الاحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان .

( 4 مسألة ) : الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، و الاحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الاقوى .

" الثاني عشر " : عرق الابل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الاحوط .

( 1 مسألة ) : الاحوط الاجتناب عن الثعلب و الارنب و الوزغ و العقرب و الفأر .

بل مطلق المسوخات و إن كان الاقوى طهارة الجميع ( 2 مسألة ) : كل مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الاعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الاعيان الطاهرة و القول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثني مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة ( 3 مسألة ) : الاقوى طهارة غسالة الحمام و إن ظن نجاستها ، لكن الاحوط الاجتناب عنها .

( 4 مسألة ) : يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود و النصارى مع الشك في نجاستها ، و إن كانت محكومة بالطهارة ( 5 مسألة ) : في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .

( فصل ) : طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني ، أو البينة العادلة و في كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ، و تثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة ، بل أو غصب ، و لا اعتبار بمطلق الظن و إن كان قويا ، فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، و إن حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره او يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس .

( 1 مسألة ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة .

( 2 مسألة ) : العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه ، فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا .

( 3 مسألة ) : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها .

( 4 مسألة ) : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة .

( 5 مسألة ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، و إن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما و إن لم يكن مذهبهما النجاسة .

( 6 مسألة ) : إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها ، و إن لم يثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ، و قال الاخر : إنه لاقى الدم فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية و لا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الاخر ، بأن اتقفا على أصل النجاسة ، و أما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول ، و قال الاخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال .

( 7 مسألة ) : الشهادة بالاجمال كافية أيضا ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما .

و أما لو شهد أحدهما بالاجمال و الاخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، و قال الاخر : هذا معينا نجس ، ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، و وجوبه عن المعين فقط ، و عدم الوجوب أصلا .

( 8 مسألة ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا ، و الاخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ، و كذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب .

( 9 مسألة ) : لو قال أحدهما : إنه نجس و قال الاخر انه كان نجسا و الآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة .

( 10 مسألة ) : إذا أخبرت الزوجة أو


/ 117