عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو التخيير وجوه ، الاقوى الاول و الاحوط تكرار الصلاة .

( 5 مسألة ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة ، و إن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا ، و الاحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضا إن أمكن ، و إلا عاريا .

( 6 مسألة ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار ، بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا .

( 7 مسألة ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفى تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين ، أوفي نجاسة أحدهما ، لان الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة ، و إن لم يكن مميزا ، و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث و إن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث .

و المعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر .

( 8 مسألة ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا و لم يكن له من الماء إلا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخيير و الاحوط تطهير البدن و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه ( 9 مسألة ) : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب و يتخير إلا مع الدوران بين الاقل و الاكثر ، أو بين الاخف و الاشد ، أو بين متحد العنوان و متعدده فيتعين الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحد و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل و تمكن من غسلة واحدة فالأَحوط عدم تركها لانها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر .

( 10 مسألة ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، و الاولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ، ليتحقق عدم الوجدان حينه .

( 11 مسألة ) : إذا صلي مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الا عادة بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في ستة الوقت ، و الاحوط الاتمام و الاعادة ( 12 مسألة ) : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر ( 13 مسألة ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الاعادة ، و إن كانت أحوط ( فصل ) : فيما يعفى عنه في الصلاة و هو امور : ( الاول ) دم الجروح و القروح ما لم تبرء ، في الثوب أو البدن ، قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الازالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأَحوط إزالة أو تبديل الثوب ، و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به ، و له ثبات و استقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس نعم يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده ، و لا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس ، أوالى أطراف المحل كان معفوا ، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر ، و من حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الاطراف كثيرا ، أوفي محل لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .

( 1 مسألة ) : كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجس الخارج معه ، و الدواء المتنجس الموضوع عليه ، و العرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه و تعدت إلى الاطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .

( 2 مسألة ) : إذا تلوثت يده في مقام العلاج غسلها ، و لا عفو ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف .

( 3 مسألة ) : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، و كذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .

( 4 مسألة ) : لا يعفي عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح .

( 5 مسألة ) : يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة .

( 6 مسألة ) : إذا شك في دم أنه من الجروج أو القروح أم لا فا لا حوط عدم العفو عنه .

( 7 مسألة ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد ، جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد ، فلوبرء بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه حتى يبرء الجميع ، و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية ، فلكل حكم نفسه ، فلوبرء البعض وجب غسله ، و لا يعفى عنه إلى أن يبرء الجميع ( الثاني ) مما يعفي عنه في الصلاة الدم الاقل من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس ، من نفسه عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة ، أو من نجس العين أو الميتة بل المأكول مما عدا الانسان على الاحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، و إذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأَحوط عدم العفو ، و المناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، و لما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ، و آخر بعقد الوسطى ، و آخر بعقد السبابة فالأَحوط الاقتصار على الاقل و هو الاخير .

( 1 مسألة ) : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر قدم واحد ، و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى اخرى فالظاهر التعدد ، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد ، و إن لم يكن طبقتين .

( 2 مسألة ) : الدم الاقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، و إن لم يبلغ الدرهم .

فإن لم يتنجس بهاشئ من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، و إن تعدى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، و الاحوط عدم العفو .

( 3 مسألة ) : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم ، و شك في أنه من المستثنيات أم لا يبني على العفو و أما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأَحوط عدم العفو ألا أن يكون مسبوقا بالاقلية و شك في زيادته .

( 4 مسألة ) : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه أذا كان أقل من الدرهم .

( 5 مسألة ) : الدم الاقل إذا ازيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 6 مسألة ) : الدم الاقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدعنه أو تعدى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .

( 7 مسألة ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ، و إن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .

( 8 مسألة ) : إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الاقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط ( الثالث ) : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة و العرقجين


/ 117