عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللاحقة كما مر في الأَدائيتين ، و كذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فانه يعدل .

( الثالث ) : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فانه يجوز له إن يعدل إلي القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول و العدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب بخلاف الصورتين الاولتين فإنه على وجه الوجوب .

( الرابع ) : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسى قراءة الجمعة و قرأ سورة اخري من التوحيد أو غيرها و بلغ النصف أو تجاوز و أما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ، و لو كانت هى التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها و يستأنف سورة الجمعة .

( الخامس ) : العدول من الفريضة إلى النافلة لا دراك الجماعة إذا دخل فيها و أقيمت الجماعة و خاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .

( السادس ) : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الاقوى .

( السابع ) : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للاول عارض ( الثامن ) : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الا ثناء اقامة عشرة أيام .

( التاسع ) : العدول من التمام إلي القصر إذا بداله في الاقامة بعد ما قصدها ( العاشر ) : العدول من من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .

( 21 مسألة ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف ، و لا يجوز العدول على الاقوى .

( 22 مسألة ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، و لا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق .

( 23 مسألة ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر و أتمامها على نية العصر .

( 24 مسألة ) : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الا ثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلي العصر .

( 25 مسألة ) : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الا ثناء لا يبعد صحتها على النية الاولى ، كما إذا عدل بالعصر إلي الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا لكن الاحوط الاعادة .

( 26 مسألة ) : لا بأس بترامى العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها و هكذا .

( 27 مسألة ) : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا و قد مر سابقا ، ( 28 مسألة ) : يكفى في العدول مجرد النية من حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية .

( 29 مسألة ) : إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو الكارى مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الا ثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، و إن دخل في ركوع الثالثة فالأَحوط الاتمام و الاعادة قصرا و إن كان في السفر و دخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلي التمام .

( 30 مسألة ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا و تخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هى العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة لان الاشتباه إنما هو في التطبيق .

31 مسألة ) : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الاولتين صحت و حسبت له الاولتان ، و كذا في نوافل الظهرين ، و كذا إذا تبين بطلان الاولتين ، و ليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أو لتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الاولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ، و يحسب على ما هو الواقع .

( 22 فصل في تكبيرة الاحرام ) و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، و هي أول الاجزاء الواجبة للصلاة ، بناء على كون النية شرطا ، و بها يحرم علي المصلى المنافيات ، و ما لم يتمها يجوز له قطعها ، و تركها عمدا و سهوا مبطل كما أن زيادتها أيضا كذلك فلو كبر بقصد الافتتاح و أتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت و احتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، و هكذا تبطل بالشفع و تصح بالوتر ، و لو كان في أثناء صلاة فنسى و كبر لصلاة اخري فالأَحوط إتمام الاولى و إعادتها و صورتها : ( الله أكبر ) من تغيير و لا تبديل ، و لا يجزى مرادفها و لا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، و الاحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية ، و إن كان الاقوى جوازه و يحذف الهمزة من الله حينئذ كما أن الاقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، و يجب حينئذ إعراب راء أكبر ، لكن الاحوط عدم الوصل ، و يجب إخراج حروفها من مخارجها و الموالاة بينها و بين الكلمتين .

( 1 مسألة ) : لو قال : الله تعالي أكبر لم يصح ، و لو قال : الله أكبر من أن يوصف أو من كل شيء فالأَحوط الاتمام و الاعادة و إن كان الاقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع .

( 2 مسألة ) : لو قال : الله أ كبار ، بأشباع فتحة الباء حتى تولد الالف بطل كما أنه لو شد دراء أكبر بطل أيضا .

( 3 مسألة ) : الاحوط تفخيم اللام من الله ، و الراء من أكبر ، و لكن الاقوى الصحة مع تركه أيضا .

( 4 مسألة ) : يجب فيها القيام و الاستقرار فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا .

( 5 مسألة ) : يعتبر في صدق التلفظ بها بل و بغيرها من الاذكار و الادعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح .

( 6 مسألة ) : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ، و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتى بها ملحونة ، و إن لم يقدر فترجمتها من العربية و لا يلزم أن يكون بلغته ، و إن كان أحوط و لا تجزي عن الترجمة غيرها من الاذكار و الادعية ، و إن كانت بالعربية ، و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون و الترجمة .

( 7 مسألة ) : الاخرس يأتي بها على قدر الامكان ، و إن عجز عن النطق أصلا أ خطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .

( 8 مسألة ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الاخرس .

( 9 مسألة ) : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته على الاقوى ، و الاحوط القضاء بعد التعلم .

( 10 مسألة ) : يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافا إلي تكبيرة الاحرام ، فيكون المجموع سبعة ، و تسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع أيضا لكن الاحوط اختيار الاخيرة ، و لا يكفى قصد الافتتاح بأحدها المبهم من تعيين و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة ، و ربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هي كل صلاة واجبة ، و أول ركعة من صلاة الليل ، و مفردة الوتر ، و أول ركعة من نافلة الظهر ، و أول ركعة من نافلة المغرب ، و أول ركعة من صلاة الاحرام و الوتيرة ، و لعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع .

( 11 مسألة ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام - إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال : تعيين الاول ، و تعيين الاخير ، و التخيير ، و الجميع ، فالأَقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ، و مراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد


/ 117