عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الديان بأن كان الدين قليلا ، و التركة كثيرة ، و الورثة بانين على أداء الدين متسامحين ، و إلا فيشكل حتى الصلاة في داره ، و لا فرق في ذلك بين الورثة و غيرهم و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك .

( 16 مسألة ) : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال ، و الاول كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط ، أو بالصلاة و غيرها ، و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور ، لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء ، و الثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود والنوم و الاكل من ماله ، ففى الصلاة بالاولى يكون راضيا ، و هذا أيضا يكفي فيه الظن علي الظاهر ، لانه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا و إلا فلا بد من العلم بالرضا ، بل الاحوط اعتبار العلم مطلقا ، و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل علي رضاه ، كالمضائف المفتوحة الابواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك ، و لا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الاذن في هذا القسم إلي اللفظ ، و لا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه .

( 17 مسألة ) : يجوز الصلاة في الاراضي المتسعة اتساعا عظيما ، بحيث يتعذر رأو يتعسر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من ملاكها ، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين ، بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملاك ، و إن كان الاحوط التجنب حينئذ مع الامكان .

( 18 مسألة ) : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأَب و الام و الاخ و العم و الخال و العمة و الخالة ، و من ملك الشخص مفتاح بيته ، و الصديق ، و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضا .

( 19 مسألة ) :

يجب علي الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، ، و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء للركوع و السجود ، و لكن يجب عليه قضاؤها أيضا ، إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم ، بل الاحوط القضاء و إن كان من ندم و بقصد التفريغ للمالك .

( 20 مسألة ) : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الاذن ثم التفت و بان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، و إن كان مشتغلا بها وجب القطع و الخروج ، و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، و إلا فيصلي ثم يخرج ، و كذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ، ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره .

( 21 مسألة ) : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، و في الضيق يصلى حال الخروج على ما مر ، و إن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا ، و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل ، بل الاقوى في السعة و التشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر علي المالك .

( 22 مسألة ) : إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضا و أن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلى ، كما أن العكس بالعكس .

( 23 مسألة ) : إذا دار الامر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبى بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ، لان مراعاة الوقت أولي من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريين .

( الثاني ) : من شروط المكان كونه قار افلا يجوز الصلاة على الدابة أو الارجوحة أو في السفينة و نحوها مما يفوت معه استقرار المصلي ، نعم مع الاضطرار و لو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، و يجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الامكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، و إن أمكنه الاستقرار في حال القراءة و الاذكار و السكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة و إلا فهو مشكل .

( 24 مسألة ) : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو علي الدابة الواقفتين ، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما ، بل الاقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع الشروط المتقدم و يدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، و لا تضر الحركة التبعية بتحركهما ، و إن كان الاحوط القصر على حال الضيق و الاضطرار .

( 25 مسألة ) : لا تجوز الصلاة علي صبرة الحنطة و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار ، و كذا ما كان مثلها .

( الثالث ) : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الاتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، و كذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمينان بإمكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الاحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل .

( الرابع ) : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين الصفين من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر علي النفس .

( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، و كذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته .

( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الافعال فيه بحسب حال المصلى ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه علي الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق و الاضطرار يجوز ، و يجب مراعاتها بقدر الامكان و لو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر علي الركوع و السجود إلا مؤميا ، و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالسا فالأَحوط الجمع بتكرار الصلاة ، و في الضيق لا يبعد التخيير .

( السابع ) : أن لا يكون مقدما على قبر معصوم ، و لا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الادب علي الاحوط و لا يكفى في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف وثوبه .

( الثامن ) : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلي الثوب أو البدن ، و أما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة ، فإنه يجب طهارته ، و إن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن ، الاحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا ، خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة .

( التاسع ) : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات علي ما سيجئ في باب السجدة .

( العاشر ) : أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له ، إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد علي الاحوط و إن كان الاقوى كراهته إلا مع أحد الامرين ، و المدار علي الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، و الاولي في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة ، و إن كان لا يبعد كفايته مطلقا ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لا حقا إذا كانا مختلفين في الشروع ، مع تقارنهما تعمهما ، و ترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق ، و إن كان الاولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ، و إن لم يبلغ عشرة أذرع .

( 26 مسألة ) : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غير هم ، و الزوج و الزوجة و غيرهما ، و كونهما بالغين أو بالغين ، أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي و الصبية .

( 27 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة و الفريضة .

( 28 مسألة ) : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففى الضيق و الاضطرار لا مانع و لا


/ 117