عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحوط ، و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام .

( 1 مسألة ) : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ، ورد الودائع و الامانات التي عنده مع الامكان ، و الوصية بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .

( 2 مسألة ) : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستيجارها أيضا .

( 3 مسألة ) : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالاقرار كذبا ، لان المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنه أيضا مشكل ، و كذا إذا كان له دين علي شخص ، و الاحوط الاعلام ، و إذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا .

( 4 مسألة ) : لا يجب عليه نصب قيم علي أطفاله إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لما لهم ، و على تقدير النصب يجب أن يكون أمينا ، و كذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أ ميتا ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا ، لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال ، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء .

( فصل ) : في آداب المريض و ما يستحب عليه ، و هي امور : ( الاول ) : الصبر و الشكر لله تعالى .

( الثاني ) : عدم الشكاية من مرضه إلى المؤمن ، وحد الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحدا ، و أما إذا قال : سهرت البارحة أو كنت محموما فلا بأس به .

( الثالث ) : أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام .

( الرابع ) : أن يجدد التوبة .

( الخامس ) : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم .

( السادس ) : أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام .

( السابع ) : الاذن لهم في عيادته .

( الثامن ) : عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونها .

( التاسع ) : أن يجتنب ما يحتمل الضرر .

( العاشر ) : أن يتصدق هو و أقر باؤه بشيء ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : : داووا مرضاكم بالصدقة .

( الحادي عشر ) : أن يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الامامة و المعاد و سائر العقائد الحقة .

( الثاني عشر ) : أن ينصب قيما أمينا على صغار و يجعل عليه ناظرا .

( الثالث عشر ) : أن يوصي بثلث ما له إن كان مؤسرا .

( الرابع عشر ) : أن يهيأ كفنه .

و من أهم الامور إحكام أمر وصيته و توضيح و إعلام الوصي و الناظر بها .

( الخامس عشر ) : حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الاحوال ، و يستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع .

( فصل ) : عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، و في بعض الاخبار أن عيادته عيادة الله تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ، و لا تتأكد في وجع العين و الدمل ، و كذا من اشتد مرضه أو طال ، و لا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار ، بل يستحب في الصباح و المساء ، و لا يشترط فيها الجلوس ، بل و لا السوأل عن حالة ، و لها آداب : ( أحدها ) : أن يجلس عنده ، و لكن لا يطيل الجلوس إلا إذا كان المريض طالبا .

( الثاني ) : أن يضع العائد إحدى يديه علي الاخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض .

( الثالث ) ، أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا .

( الرابع ) : أن يدعو له بالشفاء و الاولى أن يقول : ( أللهم اشفه بشفائك ، و داوه بدوائك ، و عافه من بلائك ) .

( الخامس ) : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه و يريحه .

( السادس ) : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين ، أو أربعين مرة ، أو سبع مرات ، أو واحدة ، فعن أبي عبد الله عليه السلام : ( لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا ) .

و في الحديث : ( ما قرأ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله و إن شئتم فجر بوا و لا تشكوا ) و قال الصادق عليه السلام : ( من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات ) و ينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه .

( السابع ) : أن لا يأكل عنده ما يضره و يشتهيه .

( الثامن ) : أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه .

( التاسع ) : أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه ، فعن الصادق صلوات الله عليه : ( ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاج و الغازي و المريض ) .

( فصل ) : فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغيروهى امور : ( الاول ) : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى البلة ، و وجوبه لا يخلو عن قوة ، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفيه أيضا ، و إن لم يمكن بالكيفية المذكور ة فبالممكن منها ، و إلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الايمن ، أو على الايسر مع تعذر الجلوس و لا فرق بين الرجل و الامرأة و الصغيرة و الكبير بشرط أن يكون مسلما ، و يجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الامكان و إلا فالأَحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي ، و الاحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، و بعده فالأَولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ، و رجله إلى المشرق .

( الثاني ) : يستحب تلقينه الشهادتين ، و الاقرار بالائمة الاثني عشر ، و سائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، و يناسب قرائة العديلة .

( الثالث ) :

تلقينه كلمات الفرج ، و أيضا هذا الدعاء : ( أللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، و اقبل مني اليسير من طاعتك ) و أيضا : ( يا من يقبل اليسير ، و يعفو عن الكثير ، اقبل مني اليسير ، و اعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور ) و أيضا : ( أللهم ارحمني فإنك رحيم ) .

( الرابع ) : نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه .

( الخامس ) : قراءة سورة يس و الصافات لتعجيل راحته ، و كذا آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) و آية السخرة و هي : ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات و الارض ) إلى آخر الآية ، و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة : ( لله ما في السماوات و الارض ) إلى آخر السورة ، و يقرأ سورة الاحزاب ، بل مطلق قراء القرآن .

( فصل ) : في المستحبات بعد الموت و هي امور : ( الاول ) : تغميض عينيه و تطبيق فمه .

( الثاني ) : شد فكيه .

( الثالث ) : مد يديه إلى جنبيه .

( الرابع ) : مدرجليه .

( الخامس ) : تغطيته بثوب .

( السادس ) : الاسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل .

( السابع ) : إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته .

( الثامن ) : التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، و لا النهار إن مات في الليل ، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين ، و إن كانت حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الايسر لاخراجه ثم خياطته .

( فصل ) : في المكروهات و هي امور : ( الاول ) : أن يمس في حال النزع فإنه يوجب أذاه .

( الثاني ) : تثقيل بطنه بحديد أو غيره .

( الثالث ) : إبقاؤه وحده ، فإن الشيطان يعبث في جوفه .

( الرابع ) : حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار .

( الخامس ) :

التكلم الزائدا عنده .

( السادس ) : البكاء عنده .

( السابع ) : أن يحضره عملة الموتى .

( الثامن ) : أن يخلي عنده النساء وحد هن خوفا من صراخهن عنده .

( فصل ) : لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى ، و يكره تمني الموت و لو كان في شدة وبلية ، بل ينبغي أن يقول : ( أللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، و توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ) و يكره طول الامل ، و أن يحسب الموت بعيدا عنه ، و يستحب ذكر الموت كثيرا ، و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون ، و ما في بعض الاخبار من أن الفرار منن الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه ، نعم لو كان في المسجد و وقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه .

( فصل ) : الاعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الكفائية فهي واجبة على جميع المكلفين ، و تسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، و لو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب ، نعم يجب على الولي الاستيذان منه ، و لا ينافي وجوبها على الكل لان الاستيذان منه شرط صحة الفعل ، لا شرط وجوبه ، و إذا امتنع الولي من المباشرة و الاذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الامرين ، و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم ، و الاحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا .

( 1 مسألة ) : الاذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي .

( 2 مسألة ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ، و لا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم إذا أتم الاول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب .

( 3 مسألة ) : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك .

( 4 مسألة ) : إذا علم صدور الفعل عن سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه و إن شك في الصحة ، بل و إن ظن البطلان فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا .

( 5 مسألة ) : كل : ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كل من كان : من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل و إن قلنا بصحتها كما هو الاقوى على الاحوط نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .

( فصل في مراتب الاولياء ) ( 1 مسألة ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة ، و إن كان الاحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك


/ 117