عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يختص القسم الاول من المستحب بالغاية التي توضأ لاجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني و الثالث فانهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثراإلا فيما قصدا لاجله نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثا بالاصغر فلم يكن وضوئه تجديديا و لا مجا معا للاكبر رجعا إلى الاول ، و قوى القول بالصحة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصد الامتثال الامر الواقعي المتوجة إليه ذلك الحال بالوضوء ، و إن اعتقد أنه الامر بالتجديدى منه مثلا فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد ، بحث لو كان الامر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففى صحته حينئذ إشكال ( 4 مسألة ) : لا يجب في الوضوء فصد موجبه بأن يقصد الوضوء لاجل خروج البول ، أو لاجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات و تبين أن الواقع غيره صح إلا أن يكون على وجه التقييد .

( 5 مسألة ) : يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع الجميع إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض فانه يبطل لانه يرجع إلى قصد عدم الرفع ( 6 مسألة ) : إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل إمتثال الجميع ، و أثيب عليها كلها ، و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ، و يثاب عليه .

لكن يصح بالنسبة إلى الجميع و يكون أداءا بالنسبة إلى ما لم يقصد ، و كذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، و إذا اجتمعت الغايات الواجبة أو المستحبة أيضا يجوز قصد الكل ، و يثاب عليها ، و قصد البعض دون البعض ، و لو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، و يصح معه اتيان جميع الغايات ، و لا يضر فى ذلك كون الوضوء عملا واحد الا يتصف بالوجوب و الاستصحاب معا و مع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا ، لانه علي فرض صحته لا ينافي جواز قصد الامر الندبي و إن كان متصفا بالوجوب الوصفى لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب و الاستحباب من جهتين .

( فصل في بعض مستحبات الوضوء : ) ( الاول ) : أن يكون بمد و هو ربع الصاع ، و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال ، فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حمصة و نصف .

( الثاني ) : الاستياك بأى شيء كان .

و لو بالاصبع ، و الافضل عود الاراك .

( الثالث ) : وضع الانآء الذي يغترف على اليمين .

( الرابع ) : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم و البول ، و مرتين في الغائط .

( الخامس ) المضمضة و الاستنشاق كل منها ثلاث مرات بثلاث أكف ، و يكفى الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث .

( السادس ) : التسمية عند وضع اليد في الماء أوصبه علي اليد و أقلها بسم الله ، و الافضل بسم الله الرحمن الرحيم ، و أفضل منها : ( بسم الله و بالله أللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين ) .

( السابع ) : الاغتراف باليمنى و لو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى ( الثامن ) : قراءة الادعية المأثورة عند كل من المضمضة و الاستنشاق ، و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين ( التاسع ) غسل كل من الوجه و اليدين مرتين .

( العاشر ) أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولي ، و في الثانية بباطنهما ، و المرأة بالعكس .

( الحادي عشر ) : أن يصب الماء على أعلي كل عضو ، و أما الغسل من الاعلى فواجب .

( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه ، لا بغمسه فيه .

( الثانث عشر ) : أن يكون ذلك إمرار اليد على تلك المواضع و إن تحقق الغسل بدونه .

( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .

( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء ( السادس عشر ) ان يقرأ آية الكرسي بعده ( السابع عشر ) : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .

( فصل في مكروهاته ) ( الاول ) : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، و أما في نفس الغسل فلا يجوز .

( الثاني ) : التمندل بل مطلق مسح البلل .

( الثالث ) : الوضوء في مكان الاستنجاء .

( الرابع ) : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور ( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، و ماء الغسالة من الحدث الاكبر ، و الماء الآجن و ماء البئر قبل نزح المقدرات ، و الماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلال و آكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه .

( فصل في افعال الوضوء ) ( الاول ) : غسل الوجه ، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، و ما اشتمل عليه الابهام و الوسطى عرضا ، و الانزع و الا غم و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل


/ 117