عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ابن عبدك ، و ابن أمتك ، نزل بك ، و أنت خير منزول به ، أللهم إنك قبضت روحه إليك ، و قد احتاج إلى رحمتك ، و أنت غني عن عذابه ، أللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ، و أنت أعلم و به منا ، أللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، و اغفر لنا و له ، أللهم احشره مع من يتولاه و يحبه ، و أبعده ممن يتبرء منه و يبغضه ، أللهم ألحقه بنبيك و عرف بينه و بينه و ارحمنا إذا توفيتنا ، يا إله العالمين ، أللهم اكتبه عندك في أعلى عليين ، و اخلف على عقبه في الغابرين ، و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين ، و ارحمه و إيانا برحمتك يا أرحم الراحمين .

و الاولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة : ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة ، و قنا عذاب النار .

و إن كان الميت إمرأة يقول بدل قوله : ( هذا المسجي ) إلى آخره : هذه المسجات قد امنا أمتك ، و ابنة عبدك و ابنة أمتك ، و أتى بسائر الضمائر مؤنثا و إن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة : أللهم اغفر للذين تابوا و أتبعوا سبيلك ، و قهم عذاب الجحيم ، ربنا و أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم .

و إن كان مجهول الحال يقول : أللهم إن كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه ، و إن كان طفلا يقول : أللهم اجعله لابويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا .

( 1 مسألة ) : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية ، أو كون الميت منافقا ، و إن نقص سهوا بطلت ، و وجب الاعادة إذا فاتت الموالاة و إلا أتمها .

( 2 مسألة ) : لا يلزم الاقتصار في الادعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الاول على الشهادتين ، و الثاني على الصلاة على محمد و آله ، و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و في الرابع على الدعاء للميت ، و يجوز قراءة آيات القرآن و الادعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .

( 3 مسألة ) : يجب العربية في الادعية بالقدر الواجب و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية و نحوها .

( 4 مسألة ) : ليس في صلاة الميت أذان و لا اقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و الشهيد و السلام و لا التكبيرات الا فتتاحية و أدعيتها ، و إن أتي بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراما .

( 5 مسألة ) : إذا يعلم أن الميت رجل أو إمرأة يجوز أن يأتى بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك و لو أتي بالضمائر علي الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .

( 6 مسألة ) : إذا شك في التكبيرات بين الاقل و الاكثر بني على الاقل نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الاول في الاولى أو الثانية في الثاني بني على الاتيان ، و إن كان الاحتياط أولي .

( 7 مسألة ) : يجوز أن يقرء الادعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها .

( فصل في شرائط صلاة الميت ) و هي امور : ( الاول ) : أن يوضع الميت مستلقيا .

( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلي يساره .

( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذيا له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين .

( الرابع ) : أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب و إن كان حاضرا في البلد .

( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه .

( السادس ) : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف .

( السابع ) : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا .

( الثامن ) : استقبال المصلي القبلة .

( التاسع ) : أن يكون قائما .

( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ، و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الامام .

( الحادي عشر ) : قصد القربة .

( الثاني ) : إباحة المكان .

( الثالث عشر ) : الموالات بين التكبيرات و الادعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .

( الرابع عشر ) : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الاحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الآخر .

( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا .

( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة .

( السابع عشر ) : إذن الولي .

( 1 مسألة ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة ، و إن كان الاحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، و كذا الاحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة .

( 2 مسألة ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا ، و إذا دار الامر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، و إذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم ا لجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا و إلا فالأَحوط الجمع .

( 3 مسألة ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط .

و إن اشتبه صلى إلى اربع جهات إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه ، و إن كان الاحوط الاربع .

( 4 مسألة ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة .

( 5 مسألة ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذونا من ولي أحدهما دون الاخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .

( 6 مسألة ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الاعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه .

( 7 مسألة ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره ، و كذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .

( 8 مسألة ) : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبر ره بوجه من الوجوه فالأَحوط إعادة الصلاة عليه .

( 9 مسألة ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة ، و إن تمكن من الماء و إن كان الاحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .

( 10 مسألة ) : الاحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ، و إن كان لا يبعد عدم البطلان به .

( 11 مسألة ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ، بل صحتها أيضا محل إشكال .

( 12 مسألة ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ، ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الاعادة بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الاول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا ، فإنها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الاتيان بها قائما ( 13 مسألة ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بني على عدمها ، و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلي عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الاعادة و إن كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا بها .

( 14 مسألة ) : إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها ، و إن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها .

( 15 مسألة ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال ، بل يصلي عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فورا و الصلاة عليه ، و لو لم يمكن إنزاله يصلى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان .

( 16 مسألة ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد ، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف و التقوى .

( 17 مسألة ) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده .

نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لاجل الصلاة ، بل يصلي على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره ، و إن كان بعد يوم و ليلة ، بل و أزيد أيضا ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت ، فحينئذ يسقط الوجوب ، و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأَحوط إعادة الصلاة عليه .

( 18 مسألة ) : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة ، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأَحوط الترك ( 9 مسألة ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الاوقات بلا كراهة حتى في الاوقات التي يكره النافلة فيها عنده المشهور ، من فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة .

( 20 مسألة ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت و إن كان في وقت فضيلة الفريضة ، و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أن الاولى تقديمها على النافلة و على قضأ الفريضة ، و يجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد .

و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف علي الميت و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلي عليه بعد الدفن ، و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن و تقضي الفريضة ، و إن أمكن أن يصلي الفريضة ، موميا صلى و لكن لا يترك القضاء ايضا .

( 21 مسألة ) : لا يجوز على الاحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة ، و إن لم تكن ما حية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الادعية في حال القنوت مثلا .

( 22 مسألة ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا ، و يجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلى صلاة واحدة عليهما و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب ، و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، و إلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .

( 23 مسألة ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه : ( الاول ) : أن يتم الصلاة على الاول ثم يأتي بالصلاة على الثاني .

( الثاني ) : قطع الصلاة و استينافها بنحو التشريك ( الثالث ) : التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه ، و الاتيان ببقية


/ 117