عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عجينا أو خبزا ، و الحليب إذا صار جبنا ، و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل و كذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا ، و مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة .

( الخامس ) : الانقلاب كالخمر ينقلب خلا فانه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كالقاء شيء من الخل أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حالة ، و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه ، فلو وقع فيه حالكونه خمرا شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب .

( 1 مسألة ) : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ، و كذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا ( 2 مسألة ) : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقي علي حرمته .

( 3 مسألة ) : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف .

( 4 مسألة ) : إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه لم يطهر ، و تنجس الخل ، إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه .

( 5 مسألة ) : الانقلاب الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، و لذا لا يطهر المتنجسات به و تطهر بها .

( 6 مسألة ) : إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته ، لان النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا ، لانهما هي النجاسة الخمرسة ، بخلاف ما إذا تنجس العصير بساير النجاسات ، فان الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها و لا يصيرها ذاتية فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا .

( 7 مسألة ) : تفرق الاجزاء بالاستهلاك الاستحالة ، و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته .

لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك ، عاد إلى النجاسة بخلاف الاستحالة فانه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسة لانه صار حقيقة اخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء ، و من ذلك يظهر حال عرق بعض الاعيان النجسة أو المحرمة ، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فانه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشيء و خواصه يحكم بنجاسته أو حرمته ، و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة اخرى ذات أثر و خاصية اخرى ، يكون طاهرا و حلالا ، و أما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع ، و كل مسكر نجس .

( 8 مسألة ) : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة ( السادس ) : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسة بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته و إن كان الاحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، و أما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط ، و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول لها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها و الحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، و تقدير الثلث و الثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة و يثبت بالعلم و بالبينة ، و لا يكفي الظن ، و في خبر العدل الواحد إشكال ، إلا أن يكون في يده ، و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله و إن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين .

( 1 مسألة ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه ، بناء علي ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، و القدر المتيقن من الطهر بالتبعية ، المحل المعد للطبخ ، مثل القدر و الآلات لاكل محل كالثوب و البدن و نحوهما .

( 2 مسألة ) : إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب ، فعصر و استهلك لا ينجس و لا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما و نجسا على القول بالنجاسة .

( 3 مسألة ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ، يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو كان ذلك و قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريبا فلا بأس به .

و الفرق أن في الصورة الاولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له ، بخلاف الثانية فانه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله ، هذا و لو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلي ، فالظاهر عدم الاشكال فيه و لعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لا يخلو عن إشكال و محتاج إلى التأمل ( 4 مسألة ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك .

( 5 مسألة ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الاقوى ، بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الاسكار ( 6 مسألة ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه .

( 7 مسألة ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب ، ينبي على أنه حصرم .

( 8 مسألة ) : لا بأس بجعل


/ 117