عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من مراعاة الاستقلال .

( 15 مسألة ) : إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس ، و كان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام ، فيجرى فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد و غيره ، و مع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الايمن كهيئة المدفون ، فإن تعذر فعلى الايسر عكس الاولى ، فأن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر ، و يجب الانحناء للركوع و السجود بما أمكن ، و مع عدم إمكانه يؤمى براسه ، و مع تعذره فباليعنين بتغميضهما ، و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، و يزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، و الاحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة و الايماء بالمساجد الاخر أيضا ، و ليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر ، و ليتحر الاقرب إلي صلاة المختار ، و إلا فالأَقرب إلى صلاة المضطر علي الاحوط .

( 16 مسألة ) : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جالس و ركع جالسا ، و إن لم يتمكن من الركوع و السجود صلى قائما واو مي للركوع و السجود و انحنى لهما بقدر الامكان و إن تمكن من الجلوس لايماء السجود ، و الاحوط وضع ما يصح السجود عليه علي جبهته إن أمكن .

( 17 مسألة ) : لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع و السجود فالأَحوط تكرار الصلاة و في الضيق يتخير بين الامرين .

( 18 مسألة ) : لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأَحوط التكرار أيضا .

( 19 مسألة ) : لو كان وظيفته الصلاة جالسا و أمكنه القيام حال اركوع وجب ذلك .

( 20 مسألة ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجيمع وجب أن يقوم إلي أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها ، و إذا جلس أو لا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أن الاحوط في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما و العجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة .

( 21 مسألة ) : إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب .

( 22 مسألة ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير بل و كذا مع الاحتمال ( 23 مسألة ) : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس و كذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، و كذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك .

( 24 مسألة ) : إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الاول .

( 25 مسألة ) : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس و لو عجز عنه انتقل إلي الاضطجاع ، و لو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلي أن يستقر .

( 26 مسألة ) : لو تجددت القدرة علي القيام في الا ثناء انتقل إليه و كذا لو تجدد للمضطجع القدرة علي الجلوس ، أو للمستلقى القدرة على الاضطجاع ، و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال .

( 27 مسألة ) : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، و ( ؟ طيس ) عليه إعادة القراءة ، و كذا لو تجدت في أثناء القراءة لا يجب استينافها ، و لو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، و ان كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلي حد الركوع القيامي و لا يجوز له الانتصاب ثم الركوع لو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكن انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ، و يجزي عنه ، لكن الاحوط القيام للسجود عنه .

( 28 مسألة ) : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد ، و إن كان قبل الذكر هوي متقوسا إلى حد الركوع الجلوسى ثم أتى بالذكر .

( 29 مسألة ) : يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات ، و حال ذكر الركوع و السجود ، بل في جميع أفعال الصلاة و أذكارها ، بل في حال القنوت و الاذكار المستحبة كتكبيرة الركوع و السجود ، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، و كذا لو سبح أو هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض يشكل صحته فالأَولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محل قوله : بحول الله و قوته حال النهوض للقيام .

( 30 مسألة ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، و إلا وضع ما يصح السجود عليه علي جبهته كما مر .

( 31 مسألة ) .

من يصلى جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه ، و إذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، و أما بين السجدتين و حال التشهد فيستحب أن يتورك .

( 32 مسألة ) : يستحب في حال القيام امور : ( أحدها ) إسدال المنكبين .

( الثاني ) : إرسال اليدين .

( الثالث ) : وضع الكفين على الفخذين قبال الربتين اليمنى على الايمن ، و اليسرى على الايسر .

( الرابع ) : ضم جميع أصابع الكفين .

( الخامس ) : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .

( السادس ) : أن ينصب فقار ظهره و نحره .

( السابع ) : أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين ، بحيث لا يزيد احداهما الاخرى ، و لا تنقص عنها .

( الثامن ) : التفرقة بينهما بصلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر .

( التاسع ) : التسوية بينهما في الاعتماد .

( العاشر ) : أن يكون مع الخضوع و الخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل .

( 24 فصل في القراءة ) يجب في صلاة الصبح الركعتين الاولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد و سورة كاملة غيرها بعدها إلا في المرض و الاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد .

و إلا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة ، و لا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، و لو سهوا و تذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، أو أعاد غيرها ، و لا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها .

( 1 مسألة ) : القراءة ليست ركنا ، فلو تركها و تذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة ، و سجد سجدتي السهو مرتين : مرة للحمد ، و مرة للسورة ، و كذا إن ترك احداهما و تذكر بعد الدخول في اركوع صحت الصلاة و سجد سجدتي السهو ، و لو تركهما أو احداهما و تذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع و تدارك ، و كذا لو ترك الحمد و تذكر بعد الدخول في السورة رجع و أتي بها ثم بالسورة .

( 2 مسألة ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السؤر الطوال ، فإن قرأه عامدا بطلت


/ 117