عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول و قصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث .

( 37 مسألة ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشا بإسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالي أو آية من القرآن فالأَحوط محوه حذرا من وجوده علي بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الاحداث ، لمناط حرمة المس على المحدث ، و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من مس أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده و المس بها ، و إذا فرض عدم إمكان المائية و الانتقال إلى التيمم ، و الظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لان الامر حينئذ دائر بين ترك الصلاة و ارتكاب المس و من المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الاول ، و إن استلزم المس ، لكن الاحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء عليه و المسح عليه باليد المبللة .

و أحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضا : بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل و أن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم و إذا كان ممن وظيفته التيمم و كان في بعض مواضعه و أراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة و الاستنابة ، لكن الاقوى كما عرفت كفاية مسحه و سقوط حرمة المس حينئذ .

( تم كتاب الطهارة ) إلى هنا : جهد في خدمة تصحيحه على قدر طاقه البشرية : الحاج السيد هداية الله المسترحمى الجرقوئي الاصبهانى عفى عنه نزيل طهران 6 ج 2 القمرية - بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة مقدمة في فضل الصلوات اليومية و أنها أفضل الاعمال الدينية : أعلم أن الصلاة أحب الاعمال إلى الله تعالى ، و هي آخر وصايا الانبياء عليهم السلام و هي عمود الدين ، إذا قبلت قبل ما سواها ، و إن ردت رد ما سواها ، و هي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحت نظر في عمله ، و إن لم تصح لم ينظر في بقية علمه ، و مثلها كمثل النهر الجاري ، فكما أن من اغتسل فيه كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شيء من الدرن كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب ، و ليس ما بين المسلم و بين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة ، و إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد ، فأول شيء يسئل عنه الصلاة ، فإذا جاء بها تامة و إلا ذخ في النار ، و في الصحيح قال مولانا الصادق عليهم السلام ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى إلى العبد الصالح عيس بن مريم عليه السلام قال : و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا ، و روى الشيخ في حديث عنه عليه السلام قال : و صلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة و ألف عمرة مبرورات متقبلات .

و قد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الاوقات ، و أن من استخف بها كان في حكم التارك لها ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ليس مني من استخف بصلاته ، و قال : لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ، و قال : لا تضيعوا صلاتكم ، فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون و هامان ، و كان ( حقا صلى ؟ ) الله أن يدخله النار مع المنافقين ، و ورد : بينا رسول الله صلى الله عليه و آله جالس في المسجد إذا دخل فقام فصلى ، فلم يتم ركوعه و لا سجوده ، فقال عليه السلام نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن علي ديني .

و عن أبي بصير قال : دخلت على ام حميدة اعزيها بأبي عبد الله عليه السلام ، فبكت و بكيت لبكائها ، ثم قالت : يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا ، فتح عينيه ثم قال : أجمعوا كل من بيني و بينه قرابة ، قالت : فما تركنا أحدا إلا جمعناه ، فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة .

و بالجملة ما ورد من النصوص ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى ، و لله در صاحب الدرة حيث قال : تنهى عن المنكر و الفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء ( 1 فصل في أعداد الفرائض و نوافلها ) الصلوات الواجبة ستة : اليومية ، و منها الجمعة ، و الآيات ، و الطواف الواجب ، و الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة ، و صلاة الوالدين على الولد الاكبر ، و صلاة الاموات ، أما اليومية فخمس فرائض ، الظهر أربع ركعات و العصر كذلك ، و الغرب ثلاث ركعات ، و العشاء أربع ركعات ، و الصبح ركعتان ، و تسقط في السفر من الرباعيات ركعتان ، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان ، و أما النوافل فكثيرة ، آكدها الرواتب اليومية ، و هي في يوم الجمعة أربع و ثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل الظهر ، و ثمان ركعات قبل العصر ، و أربع ركعات بعد المغرب ، و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعد ان بركعة ، و يجوز فيهما القيام ، بل هو الافضل ، و ان كان الجلوس أحوط ، تسمي بالوتيرة ، و ركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدي عشر ركعة : صلاة الليل ، و هي ثمان ركعات ، و الشفع ركعتان ، و الوتر ركعة واحدة ، و أما في يوم الجمعة فيزاد على ألست عشر أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة ، و عدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة ، و عدد مجموع الفرائض و النوافل إحدى و خمسون ، هذا و يسقط في السفر نوافل الظهرين و الوتيرة على الاقوى .

( 1 مسألة ) : يجب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر ، فإنها ركعة ، و يستحب في جميعها القنوت حتى الشفع علي الاقوى في الركعة الثانية ، و كذا يستحب في مفردة الوتر .

( 2 مسألة ) : الاقوى استحباب الغفيلة ، و هي ركعتان بين المغرب و العشاء ، و لكنها ليست من الرواتب يقرأ فيها في الركعة الاولى بعد الحمد ( : و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سباحنك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين ) و في الثانية بعد الحمد : و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو و يعلم ما في البر و البحر و ما تسقط من ورقة إلا يعلمها و لا حبة في ظلمات الارض و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين ) و يستحب أيضا بين المغرب و العشاء صلاة الوصية ، و هي أيضا ركعتان ، يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا لزلت الارض ، و في الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة .

( 3 مسألة : الظاهر أن صلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتى بالصلاة الوسطي في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر .

( 4 مسألة ) : النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالسا و لو في حال الاختيار ، و الاولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتى بنافلة الظهر مثلا ست عشر ركعة ، و هكذا في نافلة العصر ، و على هذا يأتى بالوتر مرتين كل مرة ركعة .

( 2 فصل في أوقات اليومية و نوافلها ) وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب و يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، و يختص العصر بآخره كذلك ، و ما بين المغرب و نصف الليل وقت للمغرب و العشاء ، و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، و العشاء بآخر كذلك ، هذا للمختار و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، و يختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله ، أى ما بعد نصف الليل و الاقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك .

أي يمتد وقته إلى الفجر و إن كان آثما بالتأخير ، لكن الاحوط أن لا ينوى الاداء و القضاء ، بل الاولى ذلك في المضطر أيضا ، و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ، فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ، و وجب عليه إلا تيان بالظهر ، و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام ، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص .


/ 117