عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النداوة لا تعد ما لا و ليس مما يمكن رده إلى مالكه ، و لكن الاحوط الثاني ، و كذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الاعادة هل يجب عليه تجفيف ما علي محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أولا ؟ قولان ، أقواهما الثاني ، و أحوطهما الاول و إذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه ، بناء على ما ذكرنا ، نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك ، و لا يجوز المسح بها حينئذ .

( 6 مسألة ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف و يجرى عليه حكم الغصب فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الاذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى ، أو شاهد حال قطعى .

( 7 مسألة ) : يجوز الوضوء و الشرب من الانهار الكبار سواء كانت قنواة أو منشقة من شط ، و إن لم يعلم رضى المالكين ، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ، و إذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الاول ، بل يمكن بقاؤه مطلقا و أما للغاصب فلا يجوز و كذا لاتباعه من زوجته و أولاده و ضيوفه ، و كل من يتصرف فيها بتبعيته ، و كذلك الاراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات ، كالجلوس والنوم و نحوهما ما لم ينه المالك و لم يعلم كراهته ، بل مع الظن أيضا الاحوط الترك ، و لكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال : ليس للمالك النهى أيضا .

( 8 مسألة ) : الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع من أحد ، فإن ذلك يكشف عن عموم الاذن ، و كذا الحال في المساجد و المدارس كالخانات و نحوها .

( 9 مسألة ) : إذا شق نهر أو قناة من إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق ، و إن كان المكان مباحا أو مملوكا له ، بل يشكل إذا ( 10 مسألة ) : إذا غير مجرى نهر من إذن مالكه و إن لم يغصب الماء ففى بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ، و إن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير و أما ما قبله و ما بعده فلا إشكال .

( 11 مسألة ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، و لو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بداله أن يصلى في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط و لا يجب عليه أن يصلى فيه ، و إن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضى بقصد الصلاة فيه و التمكن منها .

( 12 مسألة ) : إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا لكن في بعض إطرافه نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا .

( 13 مسألة ) : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل بل لا يصح لان حركات يدة تصرف في مال الغير .

( 14 مسألة ) : إذا كان الوضوء مستلزما ، لتحريك شيء مغصوب فهو باطل .

( 15 مسألة ) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها كما في حال الحر و البرد المحتاج إليها باطل .

( 16 مسألة ) : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .

( 17 مسألة ) : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له و إلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره و تملكه ملك ، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير و كذا الحال في الماء من المباحات مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات .

( 18 مسألة ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ ، و كذا إذا دخل عصيانا ثم تاب ؟ و خرج بقصد التخلص من الغصب .

و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففى صحة وضوئه حال الخروج إشكال .

( 19 مسألة ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه و كان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض ، و إن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه .

لان المغصوب محسوب تألفا لكنه مشكل من دون رضى مالكه ( الشرط الخامس ) :

أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضة ، و إلا بطل سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه و سواء انحصر فيه أم لا و مع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر و و يتوضأ به .

و إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضي يجوز ذلك حيث إن التفريغ


/ 117