عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو تسميت العاطس .

( 1 مسألة ) : يكره حبس البول أو الغائط ، و قد يكون حراما إذا كان مضرا ، و قد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا و لم يسع الوقت للتوضي بعدهما و الصلاة ، و قد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه .

( 2 مسألة ) : يستحب البول حين إرادة الصلاة و عند النوم و قبل الجماع ، و بعد خروج المني ، و قبل الركوب على الدابة إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه ، و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا .

( 3 مسألة ) : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم أكلها .

( فصل في موجبات الوضوء و نواقضه : ) و هي امور : ( الاول و الثاني ) : البول و الغائط من الموضع الاصلي و لو معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي الاصلي مع عدم الاعتياد مع و عدم كون الخروج على حسب المتعارف اشكال ، و الاحوط النقض مطلقا ، خصوصا إذا كان دون المعدة ، و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتى مثل القطرة و مثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الاخر البول و الغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة .

( الثالث ) : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أولا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل الخارج ثم خرج .

( الرابع ) : النوم مطلقا و إن كان في حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور .

( الخامس ) : كل ما أزال العقل مثل الاغماء و الكسر و الجنون دون مثل البهت .

( السادس ) : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة و المتوسطة و إن أوجبتا الغسل أيضا ، و أما الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط .

( 1 مسألة ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بني على العدم ، و كذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر .

( 2 مسئلة ) : إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .

( 3 مسألة ) : القيح الخارج من مخرج البول او الغائط ليس بناقض ، و كذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو عائطه صار دما و كذا المذي و الوذي و الودي ، و الاول هو ما يخرج بعد الملاعبة ، و الثاني ما يخرج بعد خروج المني ، و الثالث ما يخرج بعد خروج البول .

( 4 مسألة ) : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي و الكذب و الظلم و الاكثار من الشعر الباطل ، و القئ و الرعاف و التقبيل بشهوة و مس الكلب و مس الفرج و لو فرج نفسه ، و التخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، و الاولى ان يتوضأ برجاء المطلوبية و لو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى و لا يجب عليه ثانيا ، كما أنه لو توضأ احتياطا لا حتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ، و لا يجب ثانيا .

( فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة ) فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة و الطواف ، و إما شرط في كماله كقرائة القرآن ، و إما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالا كل ، أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر و الوضوء المستحب نفسا إن قلنا به ، كما لا يبعد أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداءا و قضاء عن النفس أو عن الغير ، و لا جزائها المنسية ، بل و سجدتي السهو على الاحوط و يجب أيضا للطواف الواجب ، و هو ما كان جزء للحج أو العمرة ، و إن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته ، و يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين ، و يجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف الاخراج أو التطهير على مس كتابته ، و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، و إلا وجبت المبادرة من دون الوضوء ، و يلحق به أسماء الله و صفاته الخاصة دون أسماء الا نبياء و الائمة عليهم السلام و إن كان أحوط ، و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا ، و إلا فلا يجب ، و أما في النذر و أخويه فتابع للنذر ، فان نذركونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا ، و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء .

( 1 مسألة ) : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل .

( 2 مسألة ) : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : ( أحدها ) : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة .

( الثاني ) : أن ينذر ان يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل ان ينذر ان لا يقرء القرآن الا مع الوضوء فحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ .

( الثالث ) : أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ، كأن ينذر أن يقرأ القرآن الوضوء فحينئذ يجب الوضوء و القراءة .

( الرابع ) : أن ينذر الكون على الطهارة .

( الخامس ) : أن ينذر أن ينذر أن يتوضأ من نظر إلى الكون على الطهارة ، و جميع هذه الاقسام صحيح ، لكن ربما يستشكل في الخامس .

من حيث ان صحته


/ 117