عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام و نحوها ( 11 مسألة ) : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلوا خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، و كذا ما يبقى في الانآء بعد إهراق ماء غسالته .( 12 مسألة ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلي غسلها ، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه .( 13 مسألة ) : لو اجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ، و ان عد تمامه غسلة واحدة ، و لو كان بمقدار ساعة ، و لكن مراعاة الاحتياط أولى .( 14 مسألة ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد .و إن كان أحوط .( 15 مسألة ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها .( فصل ) : الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا ، و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه ، و المشكوك إباحته محكوم بالاباحة إلا مع سبق ملكية الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .( 1 مسألة ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كاناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، و إن اشتبه في المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .( 2 مسألة ) : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفى التوضى باثنين إذا كان ا لمضاف واحدا ، و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، و إن كان اثنين في أربعة تكون الثلاثة ، و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، و إن اشتبه في المحصور جاز استعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا فى ألف ، و المعيار ان لا يعد العلم الاجمالى علما ، و يجعل المضاف المشبته بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ، و لكن الاحتياط أولى .( 3 مسألة ) : إذا لم يكن عنده إلاماء مشكوك إطلاقه و إضافته ، و لم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة و نحوها و الاولى الجمع بين التيمم و الوضوء به .( 4 مسألة ) : إذا علم اجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ، و لكن لا يجوز التوضي به ، و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ، و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضي به ، و القول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا .( 5 مسألة ) : لو اريق أحد الانائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضي بالاخر ، و إن زال العلم الاجمالى ، و لو اريق أحد المشتبهين من حيث الاضافة لا يكفي الوضوء بالاخر ، بل الاحوط الجمع بينه و بين التيمم .( 6 مسألة ) : ملاقى الشبهة المحصورة ، لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الاحوط الاجتناب .( 7 مسألة ) : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم ، و هل يجب إراقتهما أولا ؟ الا حوط ذلك ، و إن كان الاقوى العدم .( 8 مسألة ) : إذا كان إناء ان أحدهما المعين نجس ، و الاخر طاهر ، فاريق أحدهما و لم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهما ، فانه يجب الاجتناب عن الباقى ، و الفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقى بدوية بخلاف الصورة الثانية ، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الاول ، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب .( 9 مسألة ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، و المفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله ، و كذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .( 10 مسألة ) : في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الاخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الاقوى لكن الاحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، و مع الانحصار الاحوط ضم التيمم أيضا .( 11 مسألة ) : إذا كان هناك ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل ، و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ، و لا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال ، و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الاخر فتوضأ ، و بعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم أنه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .( 12 مسألة ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب ( فصل ) : سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس و سؤر طاهر العين طاهر ، و إن كان حراما اللحم ، أو كان من المسوخ ، أو كان جلالا .نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل و الهرة على قول و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير ، و كذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم .( فصل ) : النجاسات اثنى عشرة : " الاول و الثاني " البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكله لحمه ، إنسانا او غيره بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الاقوى عدم النجاسة ، لكن الاحوط فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا الخفاش ، و خصوصا بوله ، و لا فرق في المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها ، أو عارضيا كالجلال و موطوء الانسان ، و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتى الحمار و البغل و الخيل ، و