عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاخر حتى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لو في حال الصلاة و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل فصحته و استباحته مقصورة علي خصوص تلك الصلاة ( 23 مسألة ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .

( 33 مسألة ) : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات المؤقتة إشكال ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من استعماله يشكل الانتقال إلي التيمم .

( 34 مسألة ) : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوؤه بقصد الامر المتوجة إليه من قبل تلك الصلوة بطل ، لعدم الامر به ، و إذا أتي به بقصد غاية اخرى أو الكون علي الطهارة صح ، و كذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لاجلها ، و أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ، و إن تبين قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا ، و إن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أو لا وجب إعادة التيمم .

( الثامن ) : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة ، و كان الظروف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم ، و كذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة اخري .

( 35 مسألة ) : إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمزور وجب و لم ينتقل إلى التيمم ، و إن لم يكن له آنية لاخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك أيضا ، أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث ، فان أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، و إن لم يمكن ذلك أيضا ، أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه و آله فالظاهر وجوب التيمم لاجل الدخول في المسجد ، واخذ الماء أو الاغتسال فيه ، و هذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل ، أي الدخول و الاخذ أو الدخول و الاغتسال ، و لا يرد الاشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه ، حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى .

( 36 مسألة ) : لا يجوز مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين : ( ( أحدهما ) : لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا ، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل ، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا ، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود و المشروعية .

( الثاني ) : للنوم فانه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا و خص بعضهم بخصوص الوضوء ، و لكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة ، و هي ما إذا أوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره ، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية ، حيث إن الحكم استحبابي ، و ذكر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فانه يجب أن يتيمم للخروج و إن أمكنه الغسل ، لكنه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمم ، ألف ؟ أو زمان الخروج ، حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام ، فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الامور الثلاثة فإذا كان زمان التيمم اقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فان زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء .

( 37 مسألة ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تيممه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق ، لا يبعد وجوبه و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل .

و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ .

ألف : أو زمان الغسل ( فصل في بيان ما يصح التيمم به ) يجوز التيمم على مطلق وجه الارض على الاقوى ، سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا ذلك ، و إن كان حجر الجص و النورة قبل الاحراق ، و اما بعده فلا يجوز على الاقوى كما أن الاقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف و الآجر ، و إن كان مسحوقا مثل التراب ، و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوها مما خرج عن اسم الارض ، و مع فقد ما ذكر من وجه الارض يتيمم بغبار الثوب أو اللبلد أو عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه ترابا بالنقض و إلا وجب و دخل في القسم الاول و الاحوط اختيار ما غباره أكثر و مع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ، و إلا وجب و دخل في القسم الاول ، فما يتيمم به له مراتب ثلاث : الاولى الارض مطلقا المعادن ، الثانية الغبار ، الثالثة الطين ، و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، و الاقوى فيه سقوط الاداء و وجوب القضاء و أن كان الاحوط الاداء أيضا ، و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجز ، و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، و مراعاة هذا القول أحوط ، فالأَقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء ، و الاحوط ضم الاداء أيضا ، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا ، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجرى و إلا تعين الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا .

( 1 مسألة ) : و إن كان الاقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الارض إلا أن الاحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من فرق فيه بين أقسامه من الابيض و الاسود و الاصفر و الاحمر ، كما لا فرق في الحجر و المدر أيضا بين أقسامهما ، و مع فقد التراب الاحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر .

( 2 مسألة ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد ، و إن كان من الارض ، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الاحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار و الطين الاحوط التيمم بأحد المذكورات ماعدارماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار و الطين الاحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها .

( 3 مسألة ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين و اللبن و الآجر إذا طلى بالطين .

( 4 مسألة ) : يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يسحق و كذا بحجر الرحى و حجر النار و حجر السن و نحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الارض ، و كذا يجوز التيمم بطين الارمني .

( 5 مسألة ) : يجوز التيمم على الارض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح .

( 6 مسألة ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ، ثم المسح بها ، و في جواز إزالته بالغسل إشكال .

( 7 مسألة ) : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، و كذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا .

( 8 مسألة ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذا بته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين و أمكنه تجفيفه وجب .

( 9 مسألة ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء أو نحوه .

( 10 مسألة ) : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر .

( 11 مسألة ) : يجوز التيمم اختيارا على الارض الندية و التراب الندي و إن كان الاحوط مع وجود اليابسة تقديمها .

( 12 مسألة ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، و إن صلى به بطلت ، و وجبت الاعادة أو القضاء ، و كذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته .

( 13 مسألة ) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاولى ظاهرا و إن كان الاحوط تقديم اليابس و الندى عليه .

( فصل ) : يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا ، فلو كان نجسا بطل ، و إن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، و


/ 117