عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين ، و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها .

( الثاني ) : عدم تقارن موتهما .

( الثالث ) : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس .

( الرابع ) : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره .

( الخامس ) : عدم تعيينها الكفن بالوصية .

( 10 مسألة ) : كفن المحللة على سيدها لا المحلل له .

( 11 مسألة ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد الدفن .

( 12 مسألة ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج .

( 13 مسألة ) : كفن الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، و إن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميت ، و إن لم يكن له مال يدفن عاريا .

( 14 مسألة ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها .

( 15 مسألة ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته .

( 16 مسألة ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة اخرى ، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الاحوط .

( 17 مسألة ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الاقوى ، و إن كان أحوط .

( 18 مسألة ) : كفن المملوك على سيده ، و كذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر ، و لا فرق بين أقسام المملوك ، و في المبعض يبعض ، و في المشترك يشترك .

( 19 مسألة ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا ، و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الارض ، بل و ما يؤخذ من الدفن في الارض المباحة ، و اجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال ، و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .

( 20 مسألة ) : الاحوط الاقتصار في الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلي قمية يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم ، و كذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال ، أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الارض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الاقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة .

( 21 مسألة ) : إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط .

( 22 مسألة ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لان الواجب الكفائي هو التكفين ، لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط ، و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأَحوط صرفه فيه ، و الاولى بل الاحوط أن تعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم .

( 23 مسألة ) : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم .

فصل في مستحبات الكفن ) و هي امور : ( أحدها ) : العمامة للرجل ، و يكفي فيها المسمى طولا و عرضا ، و الاولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ، و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الايمن على الايسر ، و الايسر على الايمن من الصدر .

( الثاني ) : المقنعة للامرأة بدل العمامة ، و يكفي فيها أيضا المسمى .

( الثالث ) : لفافة لثدييها يشد ان بها إلى ظهرها .

( الرابع ) : خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو إمرأة .

( الخامس ) : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما .

و الاولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف ، و عرضها شبرا أو أزيد ، تشد من الحقوين ، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء ء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الايمن .

( السادس ) : لفافة اخرى فوق اللفافة الواجبة ، و الاولى كونها بردا يمانيا ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأه .

( السابع ) : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه ، بحيث يستر العورتين و يوضع عليه شيء من الحنوط ، و إن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، و كذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، و كذا بالنسبة إلى قبل الامرأة و كذا ما أشبه ذلك .

( فصل في بقية المستحبات ) و هي أيضا امور .

( الاول ) : إجادة الكفن ، فإن الاموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، و يحشرون بها ، و قد كفن موسى بن جفعر عليه السلام بكفن قميته ألفا دينار ، و كان تمام القرآن مكتوبا عليه .

( الثاني ) : أن يكون من القطن .

( الثالث ) : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه و آله كفن في حبرة حمراء .

( الرابع ) : أن يكون من خالص المال و طهوره ، لا من المشتبهات .

( الخامس ) : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه .

( السادس ) : أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة ، و هي على ما قيل حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق ، و تسمى الآن قمحة ، و لعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا ، و لا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السلام و مسحه بالضريح المقدس ، أو بضرائح سائر الائمة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات ، أو بماء زمزم .

( السابع ) : أن يجعل طرف الايمن من اللفافة على أيسر الميت ، و الا يسر منها على أيمنه .

( الثامن ) : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج لي الخياطة .

( التاسع ) : أن يكون المباشرة للتكفين على طهارة من الحدث و إن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، و يغسل رجليه إلى الركبتين ، و الاولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، و أن يغتسل غسل المس قبل التكفين .

( العاشر ) : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه بأن يكتب : ( فلان بن فلان يشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ، و أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و أن عليا و الحسن و الحسين و عليا و محمدا و جعفرا و موسى و عليا و محمدا و عليا و الحسن و الحجة القائم أوليآء الله و أوصياء رسول الله و أئمتي ، و أن البعث و الثواب و العقاب حق ) .

( الحادي عشر ) : .

أن يكتب على كفنه تمام القرآن و دعاء جوشن الصغير ، و الكبير و يستحب كتابة الاخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله و رشه على الكفن ، فعن أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه أن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، و أن اكتبه على كفنه و أن أعلمه أهل بيتي ، و يستحب أيضا أن يكتب عليه البيان اللذان كتبهما أمير المؤمنين عليه السلام على كفن سلمان و هما : وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب السليم و حمل الزاد اقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم و يناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب و هو حد ثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن يوسف بن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه قال : لما وافي أبو الحسن الرضا عليه السلام نيشابور و أراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله تدخل علينا و لا تحدثنا بحديث فنستفيده منك ؟ و قد كان قعد في العمارية ، فأطلع رأسه فقال عليه السلام : سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام يقول : سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام يقول : سمعت أبي محمد بن علي عليه السلام يقول : سمعت أبي علي بن الحسين عليه السلام يقول : سمعت أبي الحسين بن علي عليه السلام يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : سمعت جبرئيل يقول : سمعت الله عز و جل يقول : لا إله إلا الله حصنى ، فمن دخل حصني أمن من عذابي فلما مرت الراحل نادي : أما بشروطها ، و أنا من شروطها .

و إن كتب السند الآخر أيضا فأحسن ، و هو حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني قال : حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي ، قال : حدثنا عبد الله بن يحيى الا هوازي قال : حد ثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور ، قال : حدثني علي بن بلال ، عن علي بن موسي الرضا عليهما السلام عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي عليهم السلام عن علي بن أبي طالب ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن جبرئيل ، عن ميكائيل ، عن إسرافيل عليهم السلام عن اللوح و القلم قال : يقول الله الله عز و جل : ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري .

و إذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء الائمة و الاقرار بإمامتهم كان حسنا ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من أن أن يقصد الورود ، و الاولى أن يكتب الادعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام


/ 117