عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين ، و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها .( الثاني ) : عدم تقارن موتهما .( الثالث ) : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس .( الرابع ) : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره .( الخامس ) : عدم تعيينها الكفن بالوصية .( 10 مسألة ) : كفن المحللة على سيدها لا المحلل له .( 11 مسألة ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد الدفن .( 12 مسألة ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج .( 13 مسألة ) : كفن الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، و إن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميت ، و إن لم يكن له مال يدفن عاريا .( 14 مسألة ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها .( 15 مسألة ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته .( 16 مسألة ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة اخرى ، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الاحوط .( 17 مسألة ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الاقوى ، و إن كان أحوط .( 18 مسألة ) : كفن المملوك على سيده ، و كذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر ، و لا فرق بين أقسام المملوك ، و في المبعض يبعض ، و في المشترك يشترك .( 19 مسألة ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا ، و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الارض ، بل و ما يؤخذ من الدفن في الارض المباحة ، و اجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال ، و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .( 20 مسألة ) : الاحوط الاقتصار في الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلي قمية يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم ، و كذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال ، أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الارض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الاقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة .( 21 مسألة ) : إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط .( 22 مسألة ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لان الواجب الكفائي هو التكفين ، لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط ، و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأَحوط صرفه فيه ، و الاولى بل الاحوط أن تعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم .( 23 مسألة ) : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم . فصل في مستحبات الكفن ) و هي امور : ( أحدها ) : العمامة للرجل ، و يكفي فيها المسمى طولا و عرضا ، و الاولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ، و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الايمن على الايسر ، و الايسر على الايمن من الصدر .( الثاني ) : المقنعة للامرأة بدل العمامة ، و يكفي فيها أيضا المسمى .( الثالث ) : لفافة لثدييها يشد ان بها إلى ظهرها .( الرابع ) : خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو إمرأة .( الخامس ) : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما .و الاولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف ، و عرضها شبرا أو أزيد ، تشد من الحقوين ، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء ء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الايمن .( السادس ) : لفافة اخرى فوق اللفافة الواجبة ، و الاولى كونها بردا يمانيا ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأه .( السابع ) : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه ، بحيث يستر العورتين و يوضع عليه شيء من الحنوط ، و إن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، و كذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، و كذا بالنسبة إلى قبل الامرأة و كذا ما أشبه ذلك .( فصل في بقية المستحبات ) و هي أيضا امور .( الاول ) : إجادة الكفن ، فإن الاموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، و يحشرون بها ، و قد كفن موسى بن جفعر عليه السلام بكفن قميته ألفا دينار ، و كان تمام القرآن مكتوبا عليه .( الثاني ) : أن يكون من القطن .( الثالث ) : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه و آله كفن في حبرة حمراء .( الرابع ) : أن يكون من خالص المال و طهوره ، لا من المشتبهات .( الخامس ) : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه .( السادس ) : أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة ، و هي على ما قيل حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق ، و تسمى الآن قمحة ، و لعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا ، و لا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السلام و مسحه بالضريح المقدس ، أو بضرائح سائر الائمة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات ، أو بماء زمزم .( السابع ) : أن يجعل طرف الايمن من اللفافة على أيسر الميت ، و الا يسر منها على أيمنه .( الثامن ) : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج لي الخياطة .( التاسع ) : أن يكون المباشرة للتكفين على طهارة من الحدث و إن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، و يغسل رجليه إلى الركبتين ، و الاولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، و أن يغتسل غسل المس قبل التكفين .( العاشر ) : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه بأن يكتب : ( فلان بن فلان يشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ، و أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و أن عليا و الحسن و الحسين و عليا و محمدا و جعفرا و موسى و عليا و محمدا و عليا و الحسن و الحجة القائم أوليآء الله و أوصياء رسول الله و أئمتي ، و أن البعث و الثواب و العقاب حق ) .( الحادي عشر ) : .أن يكتب على كفنه تمام القرآن و دعاء جوشن الصغير ، و الكبير و يستحب كتابة الاخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله و رشه على الكفن ، فعن أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه أن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، و أن اكتبه على كفنه و أن أعلمه أهل بيتي ، و يستحب أيضا أن يكتب عليه البيان اللذان كتبهما أمير المؤمنين عليه السلام على كفن سلمان و هما : وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب السليم و حمل الزاد اقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم و يناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب و هو حد ثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن يوسف بن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه قال : لما وافي أبو الحسن الرضا عليه السلام نيشابور و أراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله تدخل علينا و لا تحدثنا بحديث فنستفيده منك ؟ و قد كان قعد في العمارية ، فأطلع رأسه فقال عليه السلام : سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام يقول : سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام يقول : سمعت أبي محمد بن علي عليه السلام يقول : سمعت أبي علي بن الحسين عليه السلام يقول : سمعت أبي الحسين بن علي عليه السلام يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : سمعت جبرئيل يقول : سمعت الله عز و جل يقول : لا إله إلا الله حصنى ، فمن دخل حصني أمن من عذابي فلما مرت الراحل نادي : أما بشروطها ، و أنا من شروطها .و إن كتب السند الآخر أيضا فأحسن ، و هو حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني قال : حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي ، قال : حدثنا عبد الله بن يحيى الا هوازي قال : حد ثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور ، قال : حدثني علي بن بلال ، عن علي بن موسي الرضا عليهما السلام عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي عليهم السلام عن علي بن أبي طالب ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن جبرئيل ، عن ميكائيل ، عن إسرافيل عليهم السلام عن اللوح و القلم قال : يقول الله الله عز و جل : ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري .و إذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء الائمة و الاقرار بإمامتهم كان حسنا ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من أن أن يقصد الورود ، و الاولى أن يكتب الادعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام