عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه ، إلا أن الافضل إعادتها في وقتها .

( 7 مسألة ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها .

( 8 مسألة ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني ، و الافضل إتيانها في وقت السحر و هو الثلث الاخير من الليل ، و أفضله القريب من الفجر .

( 9 مسألة ) : يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها علي النصف ، و كذا كل ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض ، و ينبغي لهم نية التعجيل لا الا داء .

( 10 مسألة ) : إذا دار الامر بين تقدميم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأَرجح القضاء .

( 11 مسألة ) : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الاعادة .

( 12 مسألة ) : إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة ، و إن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ، ثم فريضته و قضاها ، و لو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتي بركعتي الفجر و فريضته و قضي البقية بعد ذلك .

( 13 مسألة ) : قد مر أن الافضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد .

( الاول ) : الظهر و العصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما ، و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت .

( الثاني ) : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة و أراد إتيانها .

( الثالث ) : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه و أما في غيره من الاعذار فالاقرى وجوب التأخير و عدم جواز البدار .

( الرابع ) : لمدافعة الا خبثين و نحوهما فيؤخر لدفعهما .

( الخامس ) : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلي حصوله .

( السادس ) : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير ، و كذا التحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .

( السابع ) : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات .

( الثامن ) : المسافر المستعجل ( التاسع ) : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجعلهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها .

( العاشر ) : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ، لتجمع بين الاولي و العصر ، و بين الثانية و العشاء بغسل واحد .

( الحادي عشر ) : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ، و هو بعد ذهاب الشفق ، بل الاولى تأخير العصر إلى المثل و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .

( الثاني عشر ) : المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما و لو إلى ربع الليل بل و لو الى ثلثه .

( الثالث عشر ) : من خشى الحريؤخر الظهر الى المثل ليبردبها .

( الرابع عشر ) : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد .

( 14 مسألة ) : يستحب التعجيل في قضأ الفرائض و تقديمها على الحواضر ، و كذا يستحب التعجيل في قضأ النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، و الافضل قضأ الليلية في الليل ، و النهارية في النهار .

( 15 مسألة ) : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار ، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمم كما مر هنا و في بابه ، و كذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة و الستر و غيرهما ، و كذا لتعلم أجزاء الصلاة و شرائطها ، بل و كذا لتعلم أحكام الطواري من الشك و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقا ، لكن لا وجه له ، و إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا و إن لم يتفق ، و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة و قصد إمتثال أمر الله تعالى فالأَقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السوأل بعد الفراغ ، و الاعادة إذا خالف الواقع ، و أيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الاقوى ، و إن كان الاحوط الاعادة .

( 16 مسألة ) : يجوز الاتيان بالنافلة و لو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، و لمن عليه فائتة على الاقوى ، و الاحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضاؤها .

( 17 مسألة ) : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ، و لو على القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره ، و أما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع ، و إن أمكن القول بالصحة لان المانع إنما هو وصف النفل ، و بالنذر يخرج عن هذا الوصف ، و يرتفع المانع ، و لا يرد أن متعلق النذر لابد أن يكون راجحا ، و على القول بالمنع لا رجحان فيه ، و لا ينعقد نذر ، و ذلك لان الصلاة من حيث هى راجحة و مرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، و لا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر عنه حتى يقال : بعدم تحققه في المقام .

( 18 مسألة ) :

النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرها ، الاولى هي النوافل اليومية التي مربيان أوقاتها ، و الثانية إما ذات السبب ، كصلاة الزيارة و الاستخارة و الصلوات المستحبة في الايام و الليالي المخصوصة ، و إما ذات السبب و تسمى بالمتبدئة ، لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها و إن كان بعد صلاة العصر أو الصبح و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الاوقات و كذا في الصلوات ذوات الاسباب و أما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص ، و إنما يستحب الاتيان بها لان الصلاة خير موضوع ، و قربان كل تقى ، و معراج المؤمن ، فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات : ( أحدها ) : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس .

( الثاني ) : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .

( الثالث ) : عند طلوع الشمس حتى تنبسط .

( الرابع ) : عند قيام الشمس حتى تزول .

( الخامس ) : عند غروب الشمس ، أى قبيل الغروب ، و أما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل هذه الاوقات و هو فيها فلا يكره إتمامها ، و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال .

( 4 فصل في أحكام الاوقات ) ( 1 مسألة ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل ، و إن كان جزء منه قبل الوقت ، و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، و لا يكفى الظن لغير ذوي الاعذار ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الاقوى ، و كذا على أذان العارف العدل و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان .

العدل بطلت ، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه .

( 2 مسألة ) : إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلي ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، و كذا لو لم يتبين ألف دخول الوقت في أثنائها ففى الصحة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاعادة .

( 3 مسألة ) : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ، و وجب الاعادة ، و إن تبين دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحت ، و أما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح ، و إن دخل الوقت في أثنائها ، و كذا إذا كان غافلا على الاحوط كما مر ، و لا فرق في الصحة في الصورة الاولي بين أن يتبين دخول الوقت في الا ثناء ، بعد الفراغ أو في الا ثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين ، و أما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا .

( 4 مسألة ) : ألف الحال و أما لو تبين


/ 117