عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين ، و يلحقه حكمه ، و يشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر ، و يشترط أيضا إباحته و إباحة مكانه ، و الفضاء الذي يتيمم فيه ، و مكان المتيمم فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم و العمد ، نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان .

( 1 مسألة ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم و العمد بطل لانه يعد استعمالا لهما عرفا .

( 2 مسألة ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، و أما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعين .

( 3 مسألة ) : إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم ، و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، و أما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمم ، و صحت صلاته .

( 4 مسألة ) : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة .

( 5 مسألة ) : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، و إلا فالأَحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا .

( 6 مسألة ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال لان هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه و كان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، و الاشكال فيه أشد ، و الاحوط الجمع فيه بين الوضوء و التيمم و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .

( 7 مسألة ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفى لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه و إن لم يمكن يكتفى بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت و يصلي .

و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالاعادة أو القضاء أيضا .

( 8 مسألة ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ، و يستحب أيضا نفضها بعد الضرب .

( 9 مسألة ) : يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الارض و عواليها لبعدها عن النجاسة .

( 10 مسألة ) : يكره التيمم بالارض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ، و إلا فلا يجوز ، و كذا يكره بالرمل ، و كذا بمهابط الارض ، و كذا بتراب يوطأ ، و بتراب الطريق .

( فصل في كيفية التيمم ) و يجب فيه امور : ( الاول ) : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الارض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ، و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب ، و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، و مع تعذر ضرب احداهما يضعها و يضرب بالاخرى ، و مع تعذر الباطن فيهما أو في احداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في احداهما .

و نجاسة الباطن لا تعد عذرا ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .

( الثاني ) : مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى ، و إلى الحاجبين ، و الاحوط مسحهما أيضا ، و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين ، نعم يجزى التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .

( الثالث ) : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع ، و يجب من باب المقدمة إدخال شيء من الاطراف ، و ليس ما بين الاصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذا المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه .

بل المناط صدق مسح التمام عرفا ، و أما شرائطه فهي أيضا امور : ( الاول ) : النية مقارنة لضرب اليدن على الوجه الذي مر في الوضوء ، و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ، بل و لا الاستباحة .

( الثاني ) : المباشرة حال الاختيار .

( الثالث ) : الموالاة و إن كان بدلا عن الغسل ، و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته .

( الرابع ) : الترتيب على الوجه المذكور .

( الخامس ) : الابتداء بالاعلى و منه إلى الاسفل في الجبهة و اليدين .

( السادس ) : عدم الحائل بين الماسح و الممسوح .

( السابع ) : طهارة الماسح و الممسوح حال الاختيار .

( 1 مسألة ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءا يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة و التعميق .

( 2 مسألة ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا ، و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء .

( 3 مسألة ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ، و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، و أما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لانه من الحائل .

( 4 مسألة ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .

( 5 مسألة ) : إذا خالف الترتبى بطل و إن كان لجهل أو نسيان .

( 6 مسألة ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ، و يمسح بها وجهه و يديه ، و إن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه .

( 7 مسألة ) : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن و إلا سقط اعتبار طهارته ، و لا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجسته مسرية إلى ما يتيمم و به و لم يكن تجفيفه .


/ 117