عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالأَحوط تغسيل كل من الرجل و المرأة إياها من وراء الثياب و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .

( 2 مسألة ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الانثى فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب .

( 3 مسألة ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أو لا ، و يغسل الميت بعده ، و الآمر ينوي النية ، و إن أمكن أن لا يمس الماء و بدن الميت تعين ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجارى تعين ، و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ، و إذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، و هو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده .

( 4 مسألة ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية سقط الغسل ، لكن الاحوط تغسيل المماثل من لمس و نظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف ؟ بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسة .

( 5 مسألة ) : يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا ، فلا يجزي تغسيل الصبي و إن كان مميزا و قلنا بصحة عباداته على الاحوط ، و إن كان لا يبعد كفايته مع العمل بإتياته على الوجه الصحيح ، و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتاببا في الصورة المتقدمة ، و يشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة .

( فصل ) : قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان : ( احداهما ) : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص ، و يلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام في حال الغيبة من فرق بين الحر و العبد و المقتول بالحديد أو غيره ، عمدا أو خطأ ، رجلا كان أو إمرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد واجبا عليهم ، فلا يجب تغسيلهم ، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون و يدفنون ، و يشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الاخراج بلا فصل ، و أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه .

( الثانية ) : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الامام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ، و مرة بماء الكافور ، و مرة بماء القراح ، ثم يكفن كتكفين الميت ، إلا أنه يلبس nو صلتين منه و هما الميزر و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده ، و بحنوط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه و يدفن بلاتغسيل ، و لا يلزم غسل الدم من كفنه ، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، و يلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، و نية الغسل من الآمر و لو نوى هو أيضا صح ، كما أنه لو اغتسل من أمر الامام عليه السلام أو نائبه كفى ، و إن كان الاحوط إعادته .

( 6 مسألة ) : سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، و أما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ، و إن كان عليه ثيابه فلا يعبد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ، و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه ، و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها ، كالخف و النعل و الحرام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب ، و استثنى بعضهم الفرو ، و لا يخلو عن إشكال ، خصوصا إذا أصابه دم ، و استثنى بعضهم مطلق الجلود ، و بعضهم استثنى الخاتم ، و عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( ينزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل ) و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، و المسألة محل إشكال ، و الاحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .

( 7 مسألة ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع ، و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه .

( 8 مسألة ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم فالأَحوط تغسيله و تكفينه ، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة ، و إن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه .

( 9 مسألة ) : من أطلق عليه الشهيد في الاخبار من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند المطلق و المدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .

( 10 مسألة ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع و إن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ، و في رواية يميز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها ، و لا بأس بالعمل بها في صورة العمل الاجمالي ، و الاحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما .

( 11 مسألة ) : مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل .

( 12 مسألة ) : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره بل تلف في خرقة و تدفن ، و إن كان فيها عظم و كان الصدر تغسيل و تلف في خرقة و تدفن ، و إن كان الاحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث و كذا إن كان عظما مجردا ، و أما إذا كانت مشتملة على الصدر ، و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم ، و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة الا إذا كان بعض محل الميزر أيضا ء موجودا ، و الاحوط القطعات الثلاثة مطلقا ، و يجب حنوطها أيضا ء .

( 13 مسألة ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الاعمال .

( 14 مسألة ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الانثى الاحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة ( فصل في كيفية غسل الميت : ) يجب تغسيله ثلاثة أغسال : ( الاول ) : بماء السدر .

( الثاني ) : بماء الكافور .

( الثالث ) : بالماء القراح ، و يجب على هذا الترتيب ، و لو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب ، و كيفية كل من الاغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة فيجب أو لا غسل الرأس و الرقبة ، و بعده


/ 117