عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، و يجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس و الثاني قبل العاشر ، و يجوز الاقتصار على الاخير منهما .( 4 مسألة ) : يستحب أن يكبر عند كل هوى للركوع و كل رفع منه .( 5 مسألة ) : يستحب أن يقول : سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس و العشر .( 6 مسألة ) : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الاولى أو الثانية ، و إن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الاقل إن لم يتجاوز المحل و على الاتيان إن تجاوز و لا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الاولي أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .( 7 مسألة ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية .( 8 مسألة ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء ، بل و كذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة ، بل و كذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا .( 9 مسألة ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتى مضى الوقت عصى و وجب القضاء ، و كذا إذا علم ثم نسى وجب القضاء ، و أما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء ، و إن لم يحترق كله لم يجب ، و أما في سائر الايات فمع تعمد التأخير يجب الاتيان بها ما دام العمر ، و كذا إذا علم و نسى ، و أما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففى الوجوب بعد العلم إشكال لكن لا يترك الاحتياط بالاتيان بها ما دام العمر فورا ففورا .( 10 مسألة ) : إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الاعادة .( 11 مسألة ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء ، و إن كان الاحوط تقديم اليومية ، و إن ضاق وقت احداهما دون الاخرى قدمها ، و إن ضاق وقتهما معا قدم اليومية .( 12 مسألة ) : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها ، و اشتغل بصلاة الآية ، و لو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الا ثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها و اشتغل بها و أتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف الفصل المزبور ، بل الاقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الاجزاء ، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع ، لكن الاحوط خلافه .( 13 مسألة ) : يستحب في هذه الصلاة امور : ( الاول ) : و الثاني و الثالث ) : القنوت ، و التكبير قبل الركوع و بعده ، و السمعلة على ما مر .( الرابع ) : إتيانها بالجماعة أداء كانت أو قضأ مع احتراق القرص و عدمه ، و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، و يتحمل الامام فيها عن المأموم القرائة خاصة ، كما في اليومية دون غيرها من الافعال و الاقوال .( الخامس ) : التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس .( السادس ) : إذا فرغ قبل تمام .الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .( السابع ) : قراءة السؤر الطوال كيس و النور و الروم و الكهف و نحوها .( الثامن ) : إكمال السورة في كل قيام .( التاسع ) : أن يكون كل من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا .( العاشر ) : الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الاصح .( الحادي عشر ) : كونها تحت السماء .( الثاني عشر ) : كونها في المساجد بل في رحبها .( 14 مسألة ) : لا يبعد استحباب التطويل حتى للامام و إن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين .( 15 مسألة ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الاول ، أو فيه من الركعة الاولي أو الثانية ، و أما إذا أدركه بعد الركوع الاول من الاولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الامام و المأموم .( 16 مسألة ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الاتيان به بعدها كما في اليومية .( 17 مسألة ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية .( 18 مسألة ) : يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين و إخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الاخير لكن لا يترك معه الاحتياط ، و كذا في وقتها و مقدار مكثها .( 19 مسألة ) : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب علي غيره ، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .( 20 مسألة ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض و النفساء فيسقط عنهما أداؤها ، و الاحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة .( 21 مسألة ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة .( 22 مسألة ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، و مع السبب نوعا كالكسوف و الخسوف و الزلزلة الاحوط التعيين ، و لو إجمالا .نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط أيضا .( 23 مسألة ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل ، و إن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي .( 24 مسألة ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا و لم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضى الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الاحوط القضاء في الصورتين .( 42 فصل في صلاة القضاء ) يجب قضأ اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا ، أو لاجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه ، و كذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان علي وجه العمد أو كان من الاركان ، و لا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، و لا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ، و لا على المغمى عليه في تمامه ، و لا علي الكافر الاصلى إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت .( 1 مسألة ) : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الاداء ، و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت و مع الترك يجب عليهم القضاء ، و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ، و لو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضى مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء أو التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت .( 2 مسألة ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصل وجب عليه قضاؤها .( 3 مسألة ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم و باختيارهم ، بل و كذا في المغمى عليه ، و إن كان الاحوط القضاء عليه إذا كان من فعله ، خصوصا إذا كان على وجه المعصية ، بل الاحوط قضأ جميع ما فاته مطلقا .( 4 مسألة ) : المرتد يجب عليه قضأ ما فات منه أيام رد ته بعد عوده إلى الاسلام ، سواء كان عن ملة أو فطرة و تصح منه و إن كان عن فطرة على الاصح .( 5 مسألة ) : يجب على المخالف قضأ ما فات منه أو أتى به على وجه يخلف مذهبه ، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضا على الاحوط و أما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضأ عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الاداء حينئذ و لو تركه وجب عليه القضاء ، و لو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأَحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .( 6 مسألة ) : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ، و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه .( 7 مسألة ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، و يسقط عنه الاداء و إن كان الاحوط الجمع بينهما .( 8 مسألة ) : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتي بالظهر إن بقي الوقت ، و إن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضأ الجمعة .( 9 مسألة ) : يجب قضأ اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين .( 10 مسألة ) : يجوز قضأ الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، و يصلي في السفر ما فات في الحضر تماما .كما أنه يصلى في الحضر ما فات في السفر قصرا .( 11 مسألة ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأَحوط قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الاماكن أو غيرها ، و إن كان