عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، و يجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس و الثاني قبل العاشر ، و يجوز الاقتصار على الاخير منهما .

( 4 مسألة ) : يستحب أن يكبر عند كل هوى للركوع و كل رفع منه .

( 5 مسألة ) : يستحب أن يقول : سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس و العشر .

( 6 مسألة ) : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الاولى أو الثانية ، و إن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الاقل إن لم يتجاوز المحل و على الاتيان إن تجاوز و لا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الاولي أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .

( 7 مسألة ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية .

( 8 مسألة ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء ، بل و كذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة ، بل و كذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا .

( 9 مسألة ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتى مضى الوقت عصى و وجب القضاء ، و كذا إذا علم ثم نسى وجب القضاء ، و أما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء ، و إن لم يحترق كله لم يجب ، و أما في سائر الايات فمع تعمد التأخير يجب الاتيان بها ما دام العمر ، و كذا إذا علم و نسى ، و أما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففى الوجوب بعد العلم إشكال لكن لا يترك الاحتياط بالاتيان بها ما دام العمر فورا ففورا .

( 10 مسألة ) : إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الاعادة .

( 11 مسألة ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء ، و إن كان الاحوط تقديم اليومية ، و إن ضاق وقت احداهما دون الاخرى قدمها ، و إن ضاق وقتهما معا قدم اليومية .

( 12 مسألة ) : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها ، و اشتغل بصلاة الآية ، و لو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الا ثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها و اشتغل بها و أتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف الفصل المزبور ، بل الاقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الاجزاء ، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع ، لكن الاحوط خلافه .

( 13 مسألة ) : يستحب في هذه الصلاة امور : ( الاول ) : و الثاني و الثالث ) : القنوت ، و التكبير قبل الركوع و بعده ، و السمعلة على ما مر .

( الرابع ) : إتيانها بالجماعة أداء كانت أو قضأ مع احتراق القرص و عدمه ، و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، و يتحمل الامام فيها عن المأموم القرائة خاصة ، كما في اليومية دون غيرها من الافعال و الاقوال .

( الخامس ) : التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس .

( السادس ) : إذا فرغ قبل تمام .

الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .

( السابع ) : قراءة السؤر الطوال كيس و النور و الروم و الكهف و نحوها .

( الثامن ) : إكمال السورة في كل قيام .

( التاسع ) : أن يكون كل من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا .

( العاشر ) : الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الاصح .

( الحادي عشر ) : كونها تحت السماء .

( الثاني عشر ) : كونها في المساجد بل في رحبها .

( 14 مسألة ) : لا يبعد استحباب التطويل حتى للامام و إن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين .

( 15 مسألة ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الاول ، أو فيه من الركعة الاولي أو الثانية ، و أما إذا أدركه بعد الركوع الاول من الاولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الامام و المأموم .

( 16 مسألة ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الاتيان به بعدها كما في اليومية .

( 17 مسألة ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية .

( 18 مسألة ) : يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين و إخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الاخير لكن لا يترك معه الاحتياط ، و كذا في وقتها و مقدار مكثها .

( 19 مسألة ) : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب علي غيره ، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .

( 20 مسألة ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض و النفساء فيسقط عنهما أداؤها ، و الاحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة .

( 21 مسألة ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة .

( 22 مسألة ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، و مع السبب نوعا كالكسوف و الخسوف و الزلزلة الاحوط التعيين ، و لو إجمالا .

نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط أيضا .

( 23 مسألة ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل ، و إن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي .

( 24 مسألة ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا و لم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضى الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الاحوط القضاء في الصورتين .

( 42 فصل في صلاة القضاء ) يجب قضأ اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا ، أو لاجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه ، و كذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان علي وجه العمد أو كان من الاركان ، و لا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، و لا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ، و لا على المغمى عليه في تمامه ، و لا علي الكافر الاصلى إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت .

( 1 مسألة ) : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الاداء ، و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت و مع الترك يجب عليهم القضاء ، و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ، و لو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضى مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء أو التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت .

( 2 مسألة ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصل وجب عليه قضاؤها .

( 3 مسألة ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم و باختيارهم ، بل و كذا في المغمى عليه ، و إن كان الاحوط القضاء عليه إذا كان من فعله ، خصوصا إذا كان على وجه المعصية ، بل الاحوط قضأ جميع ما فاته مطلقا .

( 4 مسألة ) : المرتد يجب عليه قضأ ما فات منه أيام رد ته بعد عوده إلى الاسلام ، سواء كان عن ملة أو فطرة و تصح منه و إن كان عن فطرة على الاصح .

( 5 مسألة ) : يجب على المخالف قضأ ما فات منه أو أتى به على وجه يخلف مذهبه ، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضا على الاحوط و أما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضأ عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الاداء حينئذ و لو تركه وجب عليه القضاء ، و لو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأَحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .

( 6 مسألة ) : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ، و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه .

( 7 مسألة ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، و يسقط عنه الاداء و إن كان الاحوط الجمع بينهما .

( 8 مسألة ) : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتي بالظهر إن بقي الوقت ، و إن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضأ الجمعة .

( 9 مسألة ) : يجب قضأ اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين .

( 10 مسألة ) : يجوز قضأ الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، و يصلي في السفر ما فات في الحضر تماما .

كما أنه يصلى في الحضر ما فات في السفر قصرا .

( 11 مسألة ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأَحوط قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الاماكن أو غيرها ، و إن كان


/ 117