عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و لم يتمكن من قضائه و إن كان الاحوط قضأ جميع ما عليه ، و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل به ، بل و كذا لو فاته من المرض من سفر و نحوه و إن لم يتمكن من قضائه و المراد به الولد الاكبر ، فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر ، و لا على الاكبر من الذكور ، و لا علي الولد من الاب و الاخ و العم و الخال و نحوهم من الاقارب ، و إن كان الاحوط مع فقد الولد الاكبر قضأ المذكورين على ترتيب الطبقات و أحوط منه قضأ الاكبر فالأَكبر من الذكور ، ثم الاناث في كل طبقة حتى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة .( 1 مسألة ) : إنما يجب على الولى قضأ ما فات عن الابوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار ، أو على الاب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا .( 2 مسألة ) : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الاكبر حال الموت و إن كان أحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد .( 3 مسألة ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الاكبر فالأَكبر .( 4 مسألة ) : لا يعتبر في الولى أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، و على المجنون إذا عقل ، و إذا مات البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الافاقة لا يجب على الاكبر بعدهما .( 5 مسألة ) : إذا كان أحد الاولاد أكبر بألسن و الآخر بالبلوغ فالولى هو الاول .( 6 مسألة ) : لا يعتبر في الولى كونه وارثا ، فيجب على الممنوع من الارث بالقتل أو الرق أو الكفر .( 7 مسألة ) : إذا كان الاكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور و إن كان أصغر ، و لو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .( 8 مسألة ) : لو اشتبه الاكبر بين الاثنين أو الازيد لم يجب على واحد منهم و إن كان الاحوط التوزيع أو القرعة .( 9 مسألة ) : لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما و يكلف بالكسر ] أى ما لا يكون قابلا للقسمة و التقسيط كصلاة واحدة ، وصوم يوم واحد [ كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحة كل منهما و إن كان متحدا في ذمة الميت ، و لو كان صوما من قضأ شهر رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ، و الاحوط الكفارة على كل منهما مع الافطار بعده ، بناء علي وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضأ نفسه .( 10 مسألة ) : إذا أوصي الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولى بشرط الاتيان من الاجير صحيحا .( 11 مسألة ) : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت .( 12 مسألة ) : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولى .( 13 مسألة ) : يجب على الولى مراعاة الترتيب في قضأ الصلاة ، و إن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار ( 14 مسألة ) : المناط في الجهر و الاخفات على حال الولي المباشر لا الميت فيجهر في الجهرية و إن كان القضاء عن الام .( 15 مسألة ) : في أحكام الشك و السهو يراعى الولى تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها ، فإيه يراعى تكليف الميت و كذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضي تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولى الإِتيان به و إن كان مقتضي مذهبه عدم الوجوب و إن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه و إن كان واجبا بمقتضى مذهبه إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت ، فيراعى حينئذ تكليف نفسه .( 16 مسألة ) : إذا علم الولى أن على الميت فوائت و لكن لا يدري أنهال فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه .( 17 مسألة ) : المدار في الاكبرية على التولد لاعلى انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا و الآخر أسبق تولد ا فالولى هو الثاني ، ففى التوأمين الاكبر أو لهما تولد ا .( 18 مسألة ) : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولى بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت و فاتت منه لعذر وجب على الولى قضاؤها .( 19 مسألة ) : الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت بأن عليه قضأ ما فات لعذر .( 20 مسألة ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضى مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلى وجب على الولى قضاؤها .( 21 مسألة ) : لو لم يكن ولي أو كان و مات قبل أن يقضى عن الميت وجب الاستيجار من تركته و كذا لو تبين بطلان ما أتى به .( 22 مسألة ) : لا يمنع من الوجوب على الولى اشتغال ذمته بفوائت نفسه ، و يتخير في تقديم أيهما شاء .( 23 مسألة ) : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت و إن كان أولى و أحوط .( 24 مسألة ) : إذا مات الولى بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الاكبر بعده إشكال .( 25 مسألة ) : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الاجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه . ( 45 فصل في الجماعة ) و هي المستحبات الاكيدة في جميع الفرائض ، خصوصا اليومية منها و خصوصا في الادائية ، و لا سيما في الصبح و العشائين ، و خصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، و قد ورد في فضلها و ذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففى الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل علي صلاة الفذ أى الفرد بأربع و عشرين درجة و فى رواية زرارة قلت لابى عبد الله عليه السلام : ما يروى الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين ، فقال عليه السلام : صدقوا فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال عليه السلام : نعم ، و يقوم الرجل عن يمين الامام .و في رواية محمد بن عمارة قال : أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلى المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة ؟ فقال عليه السلام : الصلاة في جماعة أفضل .مع أنه ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة ، و في بعض الاخبار ألفين ، بل في خبر قال رسول الله صلى الله عليه و آله أتانى جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعده صلاة الظهر ، فقال : يا محمد ، إن ربك يقرئك السلام ، و أهدى إليك هديتين ، قلت : ما تلك الهديتان ؟ قال : الوتر ثلاث ركعات ، و الصلاة الخمس في جماعة ، قلت : يا جبرئيل ما لامتى في الجماعة ؟ قال : يا محمد : إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة و خمسين صلاة ، و إذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمأة صلاة ، و إذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفا و مائتي صلاة ، و إذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين و أربعمأة صلاة ، غ و إذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف و ثمانمأة صلاة ، و إذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف و ستمأة صلاة ، و إذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا و مائتي صلاة ، و إذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة و ثلاثين ألفا و أربعمأة صلاة ، و إذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفا و ألفين و ثمانمأة صلاة ، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاسا و البحار مدادا و الاشجار أقلا ما و الثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة ، يا محمد ! تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين ألف حجة و عمرة ، و خير من الدنيا و ما فيها بسبعين ألف مرة ، و ركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين ، و سجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من عتق مائة رقبة .و عن الصادق عليه السلام الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، و خلف القرشي