عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الامرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسلين و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الامر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شيء ، و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط بالوضوء و الغسل ، و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا ، أو بولا أو مذيا لا شيء عليه .

( 4 مسألة ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرء بالبول أم لا بني على عدمه ، فيجب عليه الغسل و الاحوط ضم الوضوء أيضا .

( 5 مسألة ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختيار ، أو لاجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمي أو الظلمة أو نحو ذلك .

( 6 مسألة ) : الرطوبة المشتبه الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية ، و عدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني .

( 7 مسألة ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا ، و ربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف .

( 8 مسألة ) : إذا أحدث بالاصغر في أثناء غسل الجنابة الاقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الاحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده ، أو الاستيناف و الوضوء بعده ، و كذا إذا أحدث في سائر الاغسال و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج ، و أما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه .

( 9 مسألة ) : إذا أحدث بالاكبر في أثناء الغسل فإن كان مما ثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستيناف ، و إن كان مخالفا له فالأَقوى عدم بطلانه فيتمه و يأتي بالآخر .

و يجوز الاستيناف بغسل واحد لهما و يجب الوضوء بعده إن كانا الجنابة ، أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف و جمعهما بنية واحدة على الاحوط ، و إن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه و إتي للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنية واحدة .

( 10 مسألة ) : الحدث الاصغر في أثناء الاغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلالها ، نعم في الاغسال المستحبة لاتيان فعل كغسل الزيارة و الاحرام لا يبعد البطلان ، كما أن حدوثه عضو و قبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي .

( 11 مسألة ) : إذا شك في غسل عضو من الاعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به ، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبني على الاتيان على الاقوى ، و إن كان الاحوط الاعتناء ما دام في الا ثناء و لم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الايسر أتى به و إن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه ، و إن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة ( 12 مسألة ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا ، أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتى يكون في الا ثناء و يجب عليه الاتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي ، لانه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ ، و إن كان قاصدا للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .

( 13 مسألة ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه منغسل يجب عليه الاعادة ترتيبا أو ارتماسا ، و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ، لانه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس و الرقبة ، و لا يكفي نيتهما في ضمن المجموع .

( 14 مسألة ) : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا ، يبني على صحة صلاته ، و لكن يجب عليه الغسل للاعمال الآتية ، و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الاحوط إتمامها ثم الاعادة .

( 15 مسألة ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا ، أو يكون جميعها مستحبا ، أو يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا ، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض فان نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع و حصل إمتثال أمر الجميع ، و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و استباحة ، و كذا لو نوى القربة ، و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، و إلا وجب الوضوء ، و إن نوى واحدا منها و كان واجبا كفي عن الجميع أيضا على الاقوى ، و إن كان ذلك الواجب غسل الجنابة و كان من جملتها ، لكن على هذا يكون إمتثالا بالنسبة إلى ما نوى ، و أداء بالنسبة إلى البقية ، و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، و إن كان الاحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، و إن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال ، و إن كان بعيد لكن لا يترك الاحتياط .

( 16 مسألة ) : الاقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .

( 17 مسألة ) : إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا ، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين


/ 117