عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يكفي عن غير المعين ، بل إذا نوى غسلا معينا و لا يعلم و لو إجمالا غيره و كان عليه في الواقع كفى عنه أيضا ، و إن لم يحصل إمتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الاغسال و نوى عدم تحقق الا خرففي كفايته عنه إشكال ، بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الاغسال واحدة ، و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها ، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عداالاول برجاء الصحة و المطلوبية .

( فصل في الحيض ) و هو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، و في الغالب أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة و حرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ، و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس ، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته ، و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، و اليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية و خمسين في غيرها ، و القرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة ، و من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ، و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه ، و المشكوك يأسها كذلك .

( 1 مسألة ) : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ، و يجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها ، فإنه لا يحكم بحيضيته ، و هذا هو المراد من شرطية البلوغ .

( 2 مسألة ) : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الامة ، و حار المزاج و بارده ، و أهل مكان و مكان .

( 3 مسألة ) : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الارضاع و في اجتماعه مع الحمل قولان ، الاقوى أنه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيها كان بعد العادة بعشرين يوما الاحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة .

( 4 مسألة ) : إذا أنصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، و أما إذا أنصب و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض ، و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الاصلي أو العارضي .

( 5 مسألة ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو دم ، أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، و إن علمت بكونه دما و اشتبه عليها فإما أن يشتبه بد ما الاستحاضة ، البكارة ، أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، و إلا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، و إلا فيحكم بأنه استحاضة ، و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج و الصبر قليلا ثم إخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة ، و إن كانت منغمسة به فهو حيض ، و الاختبار المذكور واجب ، فلو صلت بدونه بطلت ، و إن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا ، إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا ، و إذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، و إلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ، و لا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ، و إن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الايسر فحيض ، و إلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الايسر ، لكن الحكم المذكور مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض ، و لو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية .

( 6 مسألة ) : أقل الحيض ثلاثة أيام ، و أكثره عشرة ، فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أن أقل الطهر عشرة أيام ، و ليس لاكثره حد ، و يكفي الثلاثة الملفقة ، فإذا رأت في وسط اليوم الاول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا ، و المشهور اعتبروا التوالى في الايام الثلاثة ، نعم بعد تنالي الثلاثة في الاول التوالى في البقية ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي ، و هو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها ، و كذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة و لو في فضاء الفرج و الاقوى كفاية الاستمرار العرفي ، و عدم مضرية الفترات اليسيرة في البين ، بشرط أن ينقض من ثلاثة ، بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو مفلقة ، فلو لم تر في الاول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لانه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا ، و الليالي المتوسطة داخلة ، فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا ، بخلاف ليلة اليوم الاول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الاول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .

( 7 مسألة ) : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية ، و أما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر و المشهور على اعتبار هذا الشرط ، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضة الدم اللاحق مطلقا ، و لذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت و انقطع علي العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض ، و إلا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، و ما ذكروه محل إشكال بل المسلم أنه لا يكون بين الحيض أقل من عشرة ، و أما بين أيام الحيض الواحد فلا ، فالأَحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور .

( 8 مسألة ) : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، و الاولى إما وقتية وعد دية ، أو وقتية فقط ، أو عدية فقط ، و الثانية إما مبتدأة و هي التي لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت ، و إما مضطربة و هي التي رأت الدم مكررا ، لكن لم تستقر لها عادة ، و إما ناسية و هي التي نسيت عادتها ، و يطلق عليها المتحيرة أيضا و قد يطلق عليها المضطربة و يطلق المبتدأة علي الاعم ممن لم تر الدم سابقا و من لم يستقر لها عادة ، أي المضطربة بالمعني الاول .

( 9 مسألة ) : تتحقق العادة بروية الدم مرتين متماثلين ، فإن كانا متماثلين في الوقت و العدد فهي ذات العادة الوقتية و العددية ، كأن في أول شهر خمسة أيام ، و في أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام ، و إن كانا متماثلين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية ، كما إذا رأت في أول شهر خمسة ، و في أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا ، و إن كانا متماثلين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة ، و بعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة اخرى .

( 10 مسألة ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، و إن رأت مرتين على خلاف الاولى لكن متماثلتين يبقي حكم الاولى ، نعم لو رأت على خلاف العادة الاولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة .

( 11 مسألة ) : لا يبعد تحقق العادة المركبة ، كما إذا رأت في الشهر الاول ثلاثة ، و في أربعة و في الثالث ثلاثة ، و في الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة ، و شهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ، و شهرين متواليين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال ، خصوصا في مثل الفرض الثاني ، حيث يمكن أن يقال : إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة


/ 117