سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الولوغ وآنية الخمر والمسكر خرط القتاد،لأن الصحيح من الأقوال والمذهب والذي عليه الاتفاق والإجماع مرة واحدة مع إزالة عينالنجاسة وقد طهره. ولا يراعى العدد في غسل الأواني إلا فيآنية الولوع والخمر والمسكر فحسب. وأيضا فهذا القائل، وهو الشيخ أبو جعفرالطوسي رحمه الله يذهب في مسائل خلافه وهو الكتاب الذي وضعه لمناظرة الخصم: إلى أنالعدد في الغسلات لا يراعى إلا في الولوغ خاصة ويقول: دليلنا أن العدد يحتاج إلىدليل وحمله على الولوع قياس ولا نقول به،فمن يقول هذا في استدلاله كيف يقول فياستدلاله على ولوغ الخنزير مع تسليمه أنهلا يسمى كلبا بذلك الدليل؟ إن هذا لعجيب وقد ذهب فينهايته وجمله وعقوده إلى أنه: لا يعتبر غسل الإناء بالتراب إلا في ولوع الكلب خاصة. ومتى مات في الإناء حيوان له نفس سائلة،نجس الماء إذا كان أقل من كر ووجب غسل الإناء مرة واحدة سواء كان الميت فأرةأو غيرها. وقد روي: أنه يغسل لموت الفأرة فيه سبعمرات والصحيح مرة واحدة. وكل ما وقع في الماء فمات فيه مما لا نفسله سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء. وقد استثنى بعض أصحابنا الوزع والعقربخاصة، ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر في نهايته وذلك أورده على طريق الرواية دون العملعلى ما ذكرناه عنه واعتذرنا له، وكذلك ماأورده في هذا الكتاب المشار إليه بأن الوزغ إذا وقعفي الماء ثم خرج منه لم يجز استعماله علىحال والصحيح خلاف ذلك لأنا قد دللنا أن موت مالا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا يفسده وهذا مذهب أهل البيت والأول من القول مذهبالمخالف، فإذا كان بموته فيه لا ينجسه فكيف ينجسه بوقوعه فيه؟ وقد دللنا أن أسارحشرات الأرض طاهرة بغير خلاف بيننا. ومتى حصل الانسان عند غدير أو مصنع ولميكن معه ما يغرف به الماء لطهارته الصغرى فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاجإليه لوضوئه، فإن أراد الغسل للجنابة فكذلك هذا مع خلو يده من نجاسة عينيةويكون الماء دون الكر، فإن كان الماء دونالكر وعلى يده نجاسة أفسده. وقال بعض أصحابنا في كتاب له: وإن أرادالغسل للجنابة وخاف أن نزل إليه فسادالماء