سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثمليأخذ كفا كفا من الماء فيغتسل به، ففيالطهارة الصغرى التي هي الوضوء وافق على أخذهالماء من غير إفساد له وإن رجع من استعماله إليه، وفي الكبرى لم يوافق لأن عند هذاالقائل أن الماء المستعمل في الطهارةالصغرى طاهر مطهر. فأما المستعمل في الطهارة الكبرىفلا يرفع به الحدث فلأجل هذا قال: فليأخذكفا كفا من الماء فيغتسل به، يريد قبل أن ينزلمن استعماله إلى باقي الماء فيصير ماءمستعملا في الطهارة الكبرى فلا يرتفع الحدث عندهبه وقوله: فليرش، يريد به نداوة جلده وبللهمن قبل نيته واغتساله بحيث يكفيه بعد بلل جسدهاليسير من الماء فيجري على جسده من قبل أن ينزل إلى باقي الماء لئلا يصير الماءالباقي قبل فراغه مستعملا في الكبرى فلايرفع الحدث عنده به، وليس قول من يقول: المراد بالرشعن يمينه ويساره وأمامه وخلفه على الأرضدون ميامن جسده ومياسره وخلفه وأمامه، بشئيلتفت إليه لأنه لا معنى له يرجع إليه لأنهإذا تندت الأرض من هذه الجهات الأربع كان أسرع إلىنزول ما يغتسل به بعد ذلك إلى الماء الباقيقبل فراغ المغتسل من اغتساله، فيصير الباقيماء مستعملا فلا يرتفع الحدث عنده به،وهذا جميعه على رأي شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله: في أن الماء المستعمل في الأغسالالواجبة لا يرتفع الحدث به، وقد دللنا على خلافذلك وبينا الصحيح فيه قبل هذا المكان فيهذا الكتاب فعلى المذهب الصحيح من أقوالأصحابنا لا حاجة بنا إلى الرش المذكور.

ويستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منهاوبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة،وخمس أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضاسهلة فإن كانت الأرض صلبة فليكن بينها وبينالبئر خمس أذرع من جميع جوانبها. هذا جميعه على الاستحباب وإلا فلو كان بين البئروبين البالوعة شبرا أو أقل لم يكن بذلك بأسما لم يتغير أحد أوصاف ماء البئر بالنجاسة.

والماء المسخن على ثلاثة أضرب: ماء سخنتهالنار، وماء سخن بالشمس وماء مسخن من ذاته وهو ماء العيون الحارةالحامية. فالذي سخن بالنار لا يكرهاستعماله على حال، وما أسخنته الشمس بجعل جاعل له فيإناء وتعمد لذلك فإنه مكروه في الطهارتينمعا فحسب، وما كان مسخنا من ذاته وهو ماءالعيون الحامية فإنه يكره استعماله فيالتداوي فحسب.

/ 303