سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
والماء أفضل والاقتصار على الأحجار يجزئ. فأما البول فلا بد من غسله بالماءوالاستنجاء باليد اليسرى إلا إذا كان بهاعذر. والمسنون في عدد أحجار الاستنجاء ثلاثةوإن أنقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمل العدد. على الصحيح من الأقوال. وإن كان شيخناالمفيد محمد بن محمد بن النعمان يذهب إلى الاقتصار على حجر واحد إذا نقى به الموضعوهو مذهب المخالف، والأول أظهر في المذهب ودليل الاحتياط يعضده ويقتضيه لأن فيهاليقين لبراءة الذمة، والإجماع بإزالةالعين والحكم المتعلق بذلك. فإن لم ينق الموضع بالأحجار الثلاثةفالواجب استعمال ما ينقي به الموضع، وتكونالأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة نجاسة، أوعليه نجاسة. والاستبراء في الطهارة الصغرى عند بعضأصحابنا واجب وكيفيته أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيبثلاث مرات ثم يمر إصبعيه على القضيب ويخرطه ثلاث مرات. وباقي أصحابنا يذهبونإلى استحبابه إلا أنه إن لم يفعل ذلك ورأى بعد وضوئه بللا فالواجب عليه الإعادة بلاخلاف بينهم، وإن كان قد فعل الاستبراء ثمرأى بللا بعد ذلك فلا خلاف بينهم أنه لا يجبعليه إعادة الطهارة وإنما ذلك من الحبائل "وهي عروق الظهر ". ولا استنجاء من ريح وإن كان فيها الوضوء،فإذا استنجى بالماء فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما هناك أثرا وعينا دونالرائحة، وليس لما يستعمل من الماء حدمحدود إلا سكون النفس فحسب. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن حده خشونةالموضع وأن يصر، وهذا ليس بشئ يعتمد لأنه يختلف باختلاف المياه والزمان. فماءالمطر المستنقع في الغدران لا يخشن الموضع ولو استعمل منه مائة رطل، والماء الباردفي الزمان البارد يخشن الموضع بأقل قليل،والمذهب الأول. وليغسل رأس إحليله - والإحليل: هو الثقبدون سائر العضو - بالماء ولا يجوز الاقتصار