سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لأجل الاجماع والأدلة، وبقي ما عداه علىما أصلناه من أن ترك الواجب قبيح،والإخلال بالفرض المتعين لا يجوز، على أن بعضأصحابنا وهو شيخنا المفيد محمد بن محمد بنالنعمان رحمه الله يذهب إلى: أن تارك الصلاة في أولوقتها من غير عذر مخل بواجب تارك له معاقب مأثوم إلا أنه إذا فعله يعفو الله عن ذنبهتفضلا منه ورحمة، ذكر ذلك في كتبه وحكاهعنه تلميذه شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه فيعدته، وربما قواه أبو جعفر في بعض الأوقاتوربما زيفه في وقت آخر. فإن اعترض معترض وخطر بالبال فقال: قد بقيسؤال، وهو إن كان غسل الجنابة لا يجب إلا عند دخول وقت الصلاة على ما قررتهوشرحته، فما تقول إذا جامع الانسان امرأته أو احتلم في ليل رمضان وترك الاغتسالمتعمدا حتى يطلع الفجر وقال: أنا لا أريدأن اغتسل لأن الغسل عندك قبل طلوع الفجرمندوب غير واجب على ما ذهبت إليه، فقال هذا المكلف: لا أريد أن أفعل المندوب الذي هوالاغتسال في هذا الوقت الذي هو قبل طلوع الفجر بلا تأخير ولا فصل، فإن قلت: يجبعليه في هذا الوقت الاغتسال سلمت المسألة بغير إشكال لأنه غير الوقت الذي عينتهلوجوب الاغتسال، وإن قلت: لا يغتسل، خالفت الاجماع وفيه ما فيه من الشناع، وعندنابأجمعنا: أن الصيام لا يصح إلا لطاهر منالجنابة قبل طلوع فجره، وإنه شرط في صحة صيامهبغير خلاف فيجب حينئذ الاغتسال لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، وهذا مطرد فيالأدلة، والاعتلال قيل: ينحل هذا الإشكال ويزول هذا الخيالمن وجهين اثنين: وهو أن الأمة بين قائلين:قائل يقول بوجوب هذا الاغتسال في جميع الشهوروالأوقات والأيام والساعات، وهذا المعترض منهم. وقائل يقول بوجوبه فيما عيناهوشرحناه، وليس هاهنا قائل ثالث بأنه ندبفي طول أوقات السنة ما عدا الأوقات التيعينتموها وواجب في ليالي شهر رمضان فانسلخمن الاجماع بحمد الله تعالى كما تراه، وحسبه بهذاعارا وشنارا. فأما الوجه الآخر وهو قوله: كل ما لا يتمالواجب إلا به فهو واجب مثله، فصحيح ظاهره ومعناه إلا أن مسألتنا ليست من هذاالإلزام بسبيل ولا من هذا القول بقبيل لأنالواجب الذي هو صيام رمضان يتم من دون نية الوجوبللاغتسال، وهو أن تغتسل لرفع الحدث مندوبا