سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قربة إلى الله تعالى، وقد ارتفع حدثه وصحصومه بلا خلاف، فقد تم الواجب من دون نية الوجوب التي تمسك الخصم بأنه لا يتم بهالواجب إلا به، وقد أريناه أنه يتم الواجبمن دونه وبغيره، ولولا أن معرفة القديم سبحانه لاطريق لنا إليها إلا بالنظر في الأدلة لماوجب علينا ولا تعين، ولو كان لنا طريق سواه لما وجبتعيين أو تحتم فإن قيل: أ ليس الأمر بمجرده عندكم في عرفالشرع يقتضي الوجوب دون الندب والفور دون التراخي؟ قلنا: بلى فقد قال سبحانه: وإن كنتم جنبافاطهروا، وهذا أمر للجنب، بالتطهير متىكان جنبا بغير خلاف، فغسل الجنابة واجب بهذاالأمر، قلنا: هذه الآية الثانية التي هيمعطوفة على الآية الأولة وهي قوله تعالى: يا أيهاالذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلواوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكموأرجلكم إلى الكعبين، فأمرنا أن نكونغاسلين ماسحين إذا أردنا القيام إلى الصلاة،وقبل دخول وقت الصلاة لا يجب علينا القيامإليها ولا الغسل لها، فلما عرفنا سبحانه حكمالطهارة الصغرى عطف عليها حكم الطهارة الكبرى وهي غسل الجنابة. وهو إذا أردناالقيام إلى الصلاة بعد دخول وقتها يجبعلينا الاغتسال وهذا مذهبنا بعينه. فإن قال: هما جملتان لكل واحدة حكم نفسها،قلنا: صحيح أنهما جملتان، إلا أن الجملةالثانية معطوفة على الجملة الأولى بواو العطف بلاخلاف عند أهل اللسان والمحصلين لهذاالشأن، والمعطوف عندهم له حكم المعطوف عليهويتنزل منزلته ويشاركه في أحكامه بغيرخلاف لأن واو العطف عندهم تنوب وتقوم مقام الفعلفاستغنوا بها عن تكرره اختصارا للكلام وإيجازا وبلاغة. فإن ظن ظان وتوهم متوهم أن السيد المرتضىرضي الله عنه قد ذكر في ذريعته في فصل: هل الأمر يقتضي المرة الواحدة أو التكرار؟فقال: كلام السيد يدل على أن غسل الجنابةواجب في سائر الأوقات. قلنا: معاذ الله أن يذهب السيد إلى ماتوهمه عليه لأن هذا قول من لا يفهم ما وقفعليه وإنما السيد أورد متمسك الخصم بأن قال الخصم:أنا أريك أن الأمر يقتضي بمجرده المراتدون