سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المرة الواحدة، وصور الصورة في غسلالجنابة. قال السيد عليه: إنما أوجبه منأوجبه لأن كون الجنابة علة عند من قال بالعلل والقياس لالتكرر الأمر واقتضائه التكرار بل لتكررالعلة التي هي الجنابة فلما تكررت تكرر معلولها قالذلك دافعا للخصم وملزما له ما يلتزم به منمذهبه ورادا عليه ما يعتقده من كون العلل لها فيالشرعيات، وحاشى السيد من أن يكون هذا اعتقاده ومذهبه يدل على ما ذكرته من مقصودالسيد المرتضى رضي الله عنه ما ذكره شيخه المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه اللهفي كتابه أصول الفقه في هذا الفصل بعينه فيآخر الفصل بعد إيراد أدلة واحتجاجات كثيرة. قال: فصل: مع أن أكثر المتفقهة إنما أوجبواتكرار الغسل بتكرر الجنابة وتكرار الحدبتكرار الزنى لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علةللغسل أو كون الزنى علة في الحد ولم يوجبواذلك بالصفة حسب، وهذا أيضا يسقط ما ظنه صاحبالاستدلال، هذا آخر كلام الشيخ المفيد. والذي يزيد مقصود السيد المرتضى بياناويوضحه برهانا ما أورده وذكره في مسائلخلافه في الجريدة، قال السيد: عندنا أن من السنةأن يدرج مع الميت في أكفانه جريدتانخضراوان رطبتان قدر كل واحدة منهما عظم الذراع،وخالف من عدا فقهاء الشيعة في ذلك دليلناعلى ما ذهبنا إليه ما رواه فلان عن فلان وأوردأخبارا عدة من طرق الخاصة والعامة وطول في الإيراد نحوا من صفحة ثم بعد ذلك قال: منطريق الاستدلال. وقد سأل بعض أصحابناالماضين رحمهم الله نفسه في هذا المعنى، فقال: إنقال قائل ما معنى وضعكم الجريدة مع الميتفي أكفانه؟ ثم قال: قيل له: ما معنى الدور حولالبيت وتقبيل الحجر وحلق الرأس ورمى الجمار؟ فكل ما أجاب به في ذلك فهو فيجوابنا بعينه في الجريدة، ثم قيل له: إنالذي تعبدنا بغسل الميت وتكفينه هو الذي تعبدنا بوضعالجريدة والحنوط معه في أكفانه ولا معنىغيره، وإلا فلأي معنى أوجب الله تعالى غسل الميتوقد مات وسقطت الفرائض عنه والطهارة؟ إنما تجب لأداء الفرائض. قال السيد المرتضى: وهذا كلام سديد فيموضعه، أ لا ترى أن السيد رحمه الله قدأورد هذا الكلام عن أصحابه إيراد راض به متعجب منه،ونكتة ذلك والمقصود والمراد قوله: الطهارة إنما تراد لأداء الفرائض، فغسل الجنابةطهارة بلا خلاف فلا يجب إلا لأداءالفرائض، ثم قال