سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سهلة غلوة سهمين، وإذا كانت حزنة فغلوةسهم واحد، هذا مع ارتفاع الخوف للطلب، فإذا خاف المكلف على نفسه أو متاعه فقديسقط عنه الطلب. ولا يجوز له التيمم قبلدخول وقت الصلاة بل لا يجوز التيمم إلا في آخروقت الصلاة وعند تضيقها وغلبة الظن لفواتها. ومن شروطه: النية والترتيبوالموالاة.

فأما كيفية التيمم للحدث حدثا يوجبالوضوء ولا يوجب الغسل، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض وبسطهما ثم يرفعهماوينفض إحديهما بالأخرى ثم يمسح بهما وجههمن قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الذي يرغم بهفي سجوده.

ويشتبه على كثير من المتفقهة الطرفالمذكور فيظن أنه الطرف الذي هو المارنلإطلاق القول في الكتب، ودليل ما نبهنا عليه أن الأصلبراءة الذمة مما زاد على ما قلناه، وأيضاقوله تعالى:

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والباءعندنا للتبعيض بغير خلاف. ومن مسح على ماقلنا فقد امتثل الآية، وأيضا فبعض أصحابنايذهب إلى أن مسح الوجه يكون إلى الحاجبين،وقد وردت أخبار بما ذكرناه إذا تؤملت حقالتأمل، من جملة ذلك ما قد أورده الشيخ أبوجعفر الطوسي رضي الله عنه في كتاب الاستبصاروأحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال: مابين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك. ومن المعلومأنه إذا أصاب الأرض بالمارن الذي هو طرف الأنف الأخير - في سجوده لا يجزئه سجودهبغير خلاف، فما أراد إلا من أول الجبهةالذي هو قصاص الشعر إلى آخرها الذي هو مما يليالطرف الأول من الأنف، وما أوردت هذاالحديث إلا على سبيل التنبيه لا الاستدلالوالاعتماد على ما قدمناه.

ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى منالزند إلى أطراف الأصابع، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه.

وقد ذهب بعض أصحابنا: إلى استيعاب الوجهجميعه وكذلك اليدين من المرافق إلىالأصابع وذهب قوم من أصحابنا: إلى المسح علىاليدين من أصول الأصابع إلى رؤوس الأصابع،والأول الأظهر وعليه العمل.

وإذا كان تيممه من حدث يوجب الغسلكالجنابة وما أشبهها، ضرب بيديه على الأرض

/ 303