سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كثيرا على ما قدمناه بالإجماع، وأيضا فلاخلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماءالبئر يطهر بنزح بعضه وهذا يدل على حكمهمبنجاسته على كل حال من غير اعتبار بمقدارهوأن حكمه في ذلك بخلاف حكم ماء الأوانيوالغدران، ولا يمتنع أن يكون الوجه فياختلاف حكمها أن ماء البئر يشق نزح جميعه لبعدهعن الأيدي ولتجدده مع النزح، وليس كذلكماء الأواني والغدران، ولهذا وجب غسل الأوانيبعد اخراج الماء منها لما تيسر وسقط ذلك في الآبار لما تعذر، وإذا خفف حكم البئربالحكم بطهارة مائها عند نزح بعضه وأسقطإيجاب غسلها بخلاف الأواني والغدران فما المنكرمن تغليظ حكمها من وجه آخر؟ وهو اسقاط اعتبار الكثرة في مائها وما جرىمجراها وهو إيجاب نزحها بخلاف الأواني والغدران، فقد صار ما غلظ به حكم الآباروهو ترك اعتبار الكثرة في مائها ساقطا في الأواني والغدران وما غلظ به حكمالأواني وما جرى مجراها وهو إيجاب غسلهاساقط في الآبار وتساويا في باب التغليظ والتخفيف.

والواقع في البئر من النجاسات على ضربين:أحدهما تغير أحد أوصاف الماء والثاني لا يغيره.

فما غير أحد أوصافه المعتبر فيه بأعمالأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه، فإن زالالتغير قبل بلوع المقدار المشروع في تلكالنجاسة وجب تكميله، وإن نزح ذلك المقدار ولم يزلالتغير وجب النزح إلى أن يزول، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك والعمل عليه عمل علىيقين.

وما لا يغير أحد أوصاف الماء على ضربين:

أحدهما يوجب نزح جميع الماء أو تراوحأربعة رجال على نزحه من أول النهار إلى آخره إذا كان له مادة يتعذر معها نزحالجميع، والضرب الآخر يوجب نزح بعضه.

فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة عشرةأشياء: الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض ودم الاستحاضة ودمالنفاس وموت البعير فيه، وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغير قبل نزحالجميع، وكل نجاسة لم يرد في مقدار النزحفيها نص.

/ 303