سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن لم يجد الماء إلا بثمن وافر زائدالغلاء خارج عن العادة وكان واجدا للثمن،بذله فيه ولم يجزئه التيمم إلا أن يبلغ ثمنهمقدارا يضر به في الحال. وليس على جميع منصلى بتيمم إعادة شئ من صلاته إذا وجد الماء،من مريض ومسافر وخائف على نفسه من برد وغير ذلك.

وقد روي: أنه إذا كان غسله من جنابة تعمدهاوجب عليه الغسل وإن لحقه البرد إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف فإنه يجبعليه حينئذ التيمم والصلاة، فإذا زالالخوف وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة. وقدروي: أن المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارةوالبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لميستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كانحدثه متعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة، والصحيح ترك العمل بهذه الروايةلأنه لا خلاف بين الطهارتين، وإن التروك الواجبة متى كانت من نواقض الطهارة فإنالصلاة تفسد ويجب استئنافها سواء كان عن عمد أو سهو ونسيان، وإنما ورد هذا الخبرفأوله بعض أصحابنا في كتاب له وقال: أخصه بصلاة المتيمم، والصحيح أنه لا فرقبينهما إذ قد بينا أنه لا يلتفت إلى أخبارالآحاد بل الاعتماد على المتواتر من الأخبار.

ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، على الصحيح من المذهب وبعض أصحابنا يذهبإلى أنه لا يجوز.

وقد روي: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهممن الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب وليتيمم المحدث ويدفن الميت بعد أنيؤمم حسب ما قدمناه. والصحيح أن هذا الماء إن كان مملوكا لأحدهم فهو أحق به ولا يجبعليه إعطاؤه لغيره ولا يجوز لغيره أخذهمنه بغير إذنه، فإن كان موجودا مباحا فكل منحازه فهو له، فإن تعين عليهما تغسيل الميتولم يتعين عليهما أداء الصلاة لخوف فواتهاوضيق وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماءالموجود، فإن خافا فوت الصلاة فإنهما يستعملان الماء،فإن أمكن جمعه ولم يخالطه نجاسة عينية فيغسلانه به على ما بيناه من قبل، في أنالماء المستعمل في الطهارة الكبرى يجوزاستعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارةالصغرى على الصحيح من المذهب.

/ 303