سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
وإذا رأت المرأة دم الحيض تعلق بها عشرونحكما: لا يجب عليها الصلاة ولا يجوز منها فعل الصلاة ولا يصح منها الصوم ويحرمعليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل إلا مسجدين ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصحمنها الطواف، ويحرم عليها قراءة العزائم ويحرم عليها مس كتابة القرآن ويحرم علىزوجها وطؤها، ويجب عليه إذا وطئها متعمدا الكفارة إن كان في أوله فدينار وإن كان فيوسطه نصف دينار وإن كان في آخره فربعدينار، ويجب عليها التعزير، وهل الكفارة واجبة أو مندوبة؟ لأصحابنا فيه قولان، الأظهر من المذهبأنها على الوجوب والآخر أنها على الندب.فالسيد المرتضى وجماعة من أصحابنا مذهبهم الأول،والشيخ أبو جعفر الطوسي موافق لهذا القولفي جمله وعقوده، وذكر في نهايته أنها علىالندب والاستحباب. فقوله في جمله وعقودهوهو فتواه وما ذكره في نهايته عذره فيه قد أوضحناه. فإذا كرر الوطئ فالأظهر أن عليه تكرارالكفارة لأن عموم الأخبار تقتضي أن عليهبكل دفعة كفارة، والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار فيالكفارة لأن الأصل براءة الذمة وشغلهابواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية. فأما العموم فلايصح التعلق به في مثل هذه المواضع لأن هذهأسماء الأجناس والمصادر، أ لا ترى أن من أكل فينهار رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف، ويجب عليهاالاغتسال عند نقائها من حيضها ولا يصحطلاقها إذا كانت مدخولا بها وغير غائب عنها زوجهاغيبة مخصوصة. وبعض أصحابنا يطلق هذا الموضع ويقول: ولا يصح طلاقها، وهذا لا بدمن تقييده بما قيدناه وإلا فالحائض التيغير مدخول بها والغائب عنها غيبة مخصوصة يصحطلاقها بغير خلاف فلا بد من التقييد. ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجهيرفعان الحدث ويصح منها الغسل والوضوء على وجه لا يرفع بهما الحدث، مثلغسل الإحرام والجمعة والعيدين، ووضوئها لجلوسها في محرابها لتذكر الله تعالىبمقدار زمان صلاتها، وهما غسل ووضوء مأموربهما شرعيان فهذا معنى قوله على وجه يرفعانالحدث.